المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثاني
page 315 · printed p. 158
312 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ إلَّا لِعُذْرٍ ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ بَدَأَ فِي قَضَاءِ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ أَوْ بَدَأَهَا فِي آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَرْضِ فِي وَقْتِهَا ; فَإِنَّ هَذَا يَأْتَمُّ 158 بِالْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا ; فَإِذَا أَتَمَّهَا سَلَّمَ ثُمَّ دَخَلَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي الْإِمَامُ فِيهَا ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهَا ؟ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا قَالَ : { ۝ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ } وَاَلَّتِي دَخَلَ فِيهَا مَكْتُوبَةٌ ; فَلَا يَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا .
وَلَا يَجُوزُ لَهُ مُخَالَفَةُ الْإِمَامِ ; لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : { ۝ بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ } مُنْكِرًا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ; وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ۝ إنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ } فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ الِائْتِمَامُ بِالْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يُصَلِّيهَا الْإِمَامُ ; وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَى ذَلِكَ إلَّا بِالسَّلَامِ ، فَيُسَلِّمُ وَلَا بُدَّ ، أَوْ يَكُونُ مُسَافِرًا يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ مُقِيمٍ ، وَيَخَافُ مِمَّنْ لَا عِلْمَ لَهُ إنْ قَعَدَ مُنْتَظِرًا سَلَامَ الْإِمَامِ فَهَذَا يُسَلِّمُ وَلَا بُدَّ ; لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ مُتَطَوِّعًا ، وَنَحْوُ هَذَا - ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith