المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثالث
609 - مَسْأَلَةٌ : وَيُحْمَلُ النَّعْشُ كَمَا يَشَاءُ الْحَامِلُ ، إنْ شَاءَ مِنْ أَحَدِ قَوَائِمِهِ ، وَإِنْ شَاءَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ ؟ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَحْمِلُهُ مِنْ قَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ .
وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : نا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ : رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَحَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ تَنَحَّى ؟ ؟
397 وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : نَا حُمَيْدٍ عَنْ مِنْدَلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إنْ اسْتَطَعْت فَابْدَأْ بِالْقَائِمَةِ الَّتِي تَلِي يَدَهُ الْيَمِينَ ، ثُمَّ أَطِفْ بِالسَّرِيرِ ، وَإِلَّا فَكُنْ قَرِيبًا مِنْهَا ؟
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي أَبَاهُ - : مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا ، فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ يَتَطَوَّعُ بَعْدُ إنْ شَاءَ أَوْ لِيَدَعْ .
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ : نا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَبْدَأُ بِمَيَامِنِ السَّرِيرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْيُمْنَى مِنْ مُقَدَّمِهِ ، ثُمَّ الرِّجْلِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ الرَّجُلِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ الْيَدِ الْيُسْرَى ؟
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ ثَوْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُشَيْبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالُوا : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَنْ يَحْمِلَهَا بِأَرْكَانِهَا الْأَرْبَعِ ، وَأَنْ يَحْثُوا فِي الْقَبْرِ ؟
وَرُوِّينَا أَيْضًا ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ . قَالُوا : فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ : إنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ، وَلَا يُقَالُ : هَذَا إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ ؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا هَذَا الْقَوْلُ فَفَاسِدٌ ، لِأَنَّ مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا أَنْ يَأْتُوا إلَى قَوْلٍ لَمْ يَصِحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَلَا يَسْتَحْيُونَ مِنْ الْقَطْعِ بِالْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، ثُمَّ لَا يَلْتَفِتُونَ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الثَّابِتِ عَنْهُ فِي قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إنَّهَا السُّنَّةُ .
وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصْدِيقُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا ، بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { لَا 398 صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ } وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُضِيفَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا بِالظَّنِّ فَيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ .
وَكُلُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ إلَّا عَنْ ابْنِ عُمَرَ
وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَعَنْ مِنْدَلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ؟
وَأَمَّا خَبَرَا ابْنِ مَسْعُودٍ فَمُنْقَطِعَانِ ; لِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَا يَذْكُرُ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا ، وَعَامِرُ بْنُ جُشَيْبٍ غَيْرُ مَشْهُورٍ وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَغَيْرِهِ : خِلَافُ هَذَا ؟
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ : نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ قَالَ : خَرَجْت مَعَ جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْت ابْنَ عُمَرَ جَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ فِي مُقَدَّمِ السَّرِيرِ ، فَوَضَعَ السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ ، فَلَمَّا وُضِعَ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ خَلَّى عَنْهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمِهْزَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ ثَلَاثًا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ .
فَإِذْ لَيْسَ فِي حَمْلِهَا نَصٌّ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اخْتِيَارَ فِي ذَلِكَ . وَكَيْفَمَا 399 حَمَلَهَا الْحَامِلُ أَجْزَأَهُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَحْمِلُهُ مِنْ قَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ .
وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : نا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ : رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَحَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ تَنَحَّى ؟ ؟
397 وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : نَا حُمَيْدٍ عَنْ مِنْدَلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إنْ اسْتَطَعْت فَابْدَأْ بِالْقَائِمَةِ الَّتِي تَلِي يَدَهُ الْيَمِينَ ، ثُمَّ أَطِفْ بِالسَّرِيرِ ، وَإِلَّا فَكُنْ قَرِيبًا مِنْهَا ؟
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي أَبَاهُ - : مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا ، فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ يَتَطَوَّعُ بَعْدُ إنْ شَاءَ أَوْ لِيَدَعْ .
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ : نا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَبْدَأُ بِمَيَامِنِ السَّرِيرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْيُمْنَى مِنْ مُقَدَّمِهِ ، ثُمَّ الرِّجْلِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ الرَّجُلِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ الْيَدِ الْيُسْرَى ؟
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ ثَوْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُشَيْبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالُوا : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَنْ يَحْمِلَهَا بِأَرْكَانِهَا الْأَرْبَعِ ، وَأَنْ يَحْثُوا فِي الْقَبْرِ ؟
وَرُوِّينَا أَيْضًا ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ . قَالُوا : فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ : إنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ، وَلَا يُقَالُ : هَذَا إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ ؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا هَذَا الْقَوْلُ فَفَاسِدٌ ، لِأَنَّ مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا أَنْ يَأْتُوا إلَى قَوْلٍ لَمْ يَصِحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَلَا يَسْتَحْيُونَ مِنْ الْقَطْعِ بِالْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، ثُمَّ لَا يَلْتَفِتُونَ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الثَّابِتِ عَنْهُ فِي قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إنَّهَا السُّنَّةُ .
وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصْدِيقُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا ، بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { لَا 398 صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ } وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُضِيفَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا بِالظَّنِّ فَيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ .
وَكُلُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ إلَّا عَنْ ابْنِ عُمَرَ
وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَعَنْ مِنْدَلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ؟
وَأَمَّا خَبَرَا ابْنِ مَسْعُودٍ فَمُنْقَطِعَانِ ; لِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَا يَذْكُرُ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا ، وَعَامِرُ بْنُ جُشَيْبٍ غَيْرُ مَشْهُورٍ وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَغَيْرِهِ : خِلَافُ هَذَا ؟
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ : نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ قَالَ : خَرَجْت مَعَ جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْت ابْنَ عُمَرَ جَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ فِي مُقَدَّمِ السَّرِيرِ ، فَوَضَعَ السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ ، فَلَمَّا وُضِعَ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ خَلَّى عَنْهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمِهْزَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ ثَلَاثًا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ .
فَإِذْ لَيْسَ فِي حَمْلِهَا نَصٌّ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اخْتِيَارَ فِي ذَلِكَ . وَكَيْفَمَا 399 حَمَلَهَا الْحَامِلُ أَجْزَأَهُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith