Harf Library
أَبِي الْمُهَزِّمِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
رجل Harf #18135 13 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 13×
المجموع شرح المهذب · p4489
( الشَّرْحُ ) أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزِّمِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو الْمُهَزِّمِ هَذَا ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِ…
المجموع شرح المهذب · p4501
( التَّاسِعَةُ ) يَجِبُ الْجَزَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِإِتْلَافِ الْجَرَادِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ : وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَافَّةً إلَّا أَبَا سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيَّ فَ…
المغني · p1834
( 2287 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَتَطَيَّبُ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ يَتَطَيَّبَ فِي بَدَنِهِ خَاصَّةً ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يَبْقَى عَيْنُهُ كَالْمِسْكِ وَالْغَالِيَةِ ، أَوْ أَثَرُهُ كَالْ…
المحلى بالآثار · p614
609 - مَسْأَلَةٌ : وَيُحْمَلُ النَّعْشُ كَمَا يَشَاءُ الْحَامِلُ ، إنْ شَاءَ مِنْ أَحَدِ قَوَائِمِهِ ، وَإِنْ شَاءَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ ؟ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَحْ…
رد المحتار على الدر المختار · p4424
مَطْلَبٌ لَوْ آجَرَ الْمُتَوَلِّي لِابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ آجَرَ لِابْنِهِ ) أَيْ الْكَبِيرِ إذْ الصَّغِيرُ تَبَعٌ لَهُ شَرْحُ الْوَهْبَانِيَّةِ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَ…
رد المحتار على الدر المختار · p5296
( قَوْلُهُ : وَإِنْ شَرَطَ ) يَنْبَغِي كَوْنُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَ الشَّرْطُ فِي لَفْظِ الْكَفِيلِ أَوْ الطَّالِبِ ط . ( قَوْلُهُ : أَحْضَرَهُ ) أَيْ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ بِالشَّرْطِ . ( قَوْلُهُ : فِي…
الفروع · p2087
وَمَا دُونَ الْحَمَامِ كَسَائِرِ الطَّيْرِ يَضْمَنُهُ ( و ) لِمَا رَوَى النَّجَّادُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا أُصِيبَ مِنْ الطَّيْرِ دُونَ الْحَمَامِ ( فِي الْحَرَمِ ) فَفِيهِ الدِّيَةُ ، وَيَأْتِي فِي الْجَرَادِ ، وَلِأَنَّهُ…
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · p1399
( قَوْلُهُ : وَبِقَتْلِ قَمْلَةٍ وَجَرَادَةٍ تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ ) أَمَّا وُجُوبُ الصَّدَقَةِ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فَلِأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ التَّفَثِ الَّذِي عَلَى الْبَدَنِ وَالْمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ مِنْ إزَالَتِهِ بِمَنْزِلَةِ إزَالَةِ الشَّعْ…