مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الأول
ص ( لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ )
ش : يَعْنِي أَنَّ الْمُسَافِرَ وَالْمَرِيضَ يَتَيَمَّمَانِ لِعَدَمِ الْمَاءِ ، أَوْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لِلْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ أَمَّا تَيَمُّمُهُمَا لِلْفَرَائِضِ فَحَكَى ابْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ الْحَاجِبِ فِي ذَلِكَ الِاتِّفَاقَ وَحَكَى ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفِي سَمَاعِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَوْلَيْنِ فِي الْمَرِيضِ الْوَاجِدِ لِلْمَاءِ عِنْدَهُ الْعَاجِزِ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ لِتَعَذُّرِ مَسِّهِ ، أَوْ لِضَعْفِهِ عَنْ تَنَاوُلِهِ قَائِلًا : أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَاءُ غَائِبًا عَنْ مَوْضِعِهِ ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ ، وَلَا مَنْ يَنْقُلُهُ إلَيْهِ يَتَيَمَّمْ قَوْلًا وَاحِدًا وَعَزَا الْقَوْلَ بِالْجَوَازِ لِابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ رِوَايَتِهِ فِيهَا وَالْقَوْلُ بِالْمَنْعِ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا وَبَحَثَ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَرَفَةَ وَنَبَّهْتُ عَلَى بَحْثِهِ فِي الْأَوْرَاقِ الَّتِي كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ هَارُونَ : أَنَّهُ إنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا خِلَافَ فِي التَّيَمُّمِ ، وَإِنْ خَافَ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ فَفِيهِ الْخِلَافُ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَأَمَّا تَيَمُّمُهُمَا لِلنَّوَافِلِ فَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الطِّرَازِ : وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ إلَّا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي مَسْلَمَةَ وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلَ ابْنِ أَبِي مَسْلَمَةَ فِي الْمُسَافِرِ قَالَ : وَقَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيَّ : وَالْمَرِيضُ مِثْلُهُ
ش : يَعْنِي أَنَّ الْمُسَافِرَ وَالْمَرِيضَ يَتَيَمَّمَانِ لِعَدَمِ الْمَاءِ ، أَوْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لِلْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ أَمَّا تَيَمُّمُهُمَا لِلْفَرَائِضِ فَحَكَى ابْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ الْحَاجِبِ فِي ذَلِكَ الِاتِّفَاقَ وَحَكَى ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفِي سَمَاعِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَوْلَيْنِ فِي الْمَرِيضِ الْوَاجِدِ لِلْمَاءِ عِنْدَهُ الْعَاجِزِ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ لِتَعَذُّرِ مَسِّهِ ، أَوْ لِضَعْفِهِ عَنْ تَنَاوُلِهِ قَائِلًا : أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَاءُ غَائِبًا عَنْ مَوْضِعِهِ ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ ، وَلَا مَنْ يَنْقُلُهُ إلَيْهِ يَتَيَمَّمْ قَوْلًا وَاحِدًا وَعَزَا الْقَوْلَ بِالْجَوَازِ لِابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ رِوَايَتِهِ فِيهَا وَالْقَوْلُ بِالْمَنْعِ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا وَبَحَثَ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَرَفَةَ وَنَبَّهْتُ عَلَى بَحْثِهِ فِي الْأَوْرَاقِ الَّتِي كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ هَارُونَ : أَنَّهُ إنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا خِلَافَ فِي التَّيَمُّمِ ، وَإِنْ خَافَ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ فَفِيهِ الْخِلَافُ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَأَمَّا تَيَمُّمُهُمَا لِلنَّوَافِلِ فَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الطِّرَازِ : وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ إلَّا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي مَسْلَمَةَ وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلَ ابْنِ أَبِي مَسْلَمَةَ فِي الْمُسَافِرِ قَالَ : وَقَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيَّ : وَالْمَرِيضُ مِثْلُهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث