مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء السادس
الصفحة 4336 · ص. المطبوع 135
( فَرْعٌ ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : وَمَا اجْتَمَعَ فِيهِ حَقٌّ لَهُ وَلِلَّهِ فِي جَوَازِ 135 حُكْمِهِ فِيمَا هُوَ لِلَّهِ كَمَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ مِنْ مَالِهِ مَا يَقْطَعُ فِيهِ فِي حُكْمِهِ بِقَطْعِهِ قَوْلَا ابْنِ الْمَوَّازِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ( قُلْتُ ) هَذَا يُوهِمُ أَنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ إنَّمَا هُوَ فِيمَا شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ وَفِي النَّوَادِرِ مَا نَصُّهُ : قَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ إنْ أَخَذَ الْقَاضِي فَلَهُ قَطْعُهُ وَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ وَكَذَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَفِي الْمَجْمُوعَةِ وَكَذَا فِي مُحَارَبٍ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ فَلْيَحْكُمْ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْمُحَارَبِ وَلَوْ جَاءَ تَائِبًا ( فَرْعٌ ) مِمَّا يَجْرِي مَجْرَى الْقَاضِي فِي الْمَنْعِ مِنْ الْحُكْمِ لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ الْمُفْتِي يَعْنِي لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ وَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي الْهُرُوبُ مِنْ مِثْلِ هَذَا ، انْتَهَى . مِنْ الرُّكْنِ الثَّالِثِ الْمُقْضَى لَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث