تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِخَوْفِ سُرَّاقٍ ) بَلْ ظَاهِرُهُ ، وَلَوْ لِخَوْفِ الْقَتْلِ ، وَنَحْوِهِ نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ الدَّفْعُ طَرِيقًا فِي دَفْعِ الْقَتْلِ ، أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَبْعُدْ الْجَوَازُ فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ إلَّا بِالِانْتِقَالِ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى فَهَلْ يُكَلَّفُ الِانْتِقَالَ ، وَإِنْ شَقَّ حِسًّا ، وَمَعْنًى لِمُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ .
( قَوْلُهُ : عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ إلَخْ . ) ، وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ اشْتَرَكَ مُسْلِمٌ ، وَذِمِّيٌّ فِي بِنَاءِ دَارٍ ، وَلَهُمَا جَارٌ مُسْلِمٌ هَلْ يُهْدَمُ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ يُهْدَمُ ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَعْلَى بِنَاءَ ذِمِّيٍّ عَلَى جَارِهِ الْمُسْلِمِ ، وَأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الذِّمِّيِّ بِنَقْضِهِ آلَةَ الْمُسْلِمِ ، أَوْ تَلَفِهَا بِالْهَدْمِ ، وَإِنْ كَانَ الْهَدْمُ بِسَبَبِهِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قَدَّمَ الْمُقْتَضِيَ لِلْهَدْمِ ، وَهُوَ جِهَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمَانِعِ فَلِذَا هُدِمَ ، وَالْمَانِعُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضِي ( قَوْلُهُ : وَتَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ . ) تَرَدُّدُهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ مَلَكَ دَارًا لَهَا رَوْشَنٌ كَمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : لَوْ أَذِنَ ) ظَاهِرُهُ أَذِنَ لِلذِّمِّيِّ ، وَحِينَئِذٍ 297 فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ
( قَوْلُهُ : وَيَعْلُو عَلَى مُلَاصِقِهِ مِنْ مَحَلَّةٍ أُخْرَى ) قَدْ يُقَالُ : كُلُّ مُلَاصِقٍ لَهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ هُوَ مِنْ مَحَلَّتِهِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ شُرِطَ مَعَ الضَّبْطِ بِذَلِكَ بُعْدُهُ عَنْ بِنَاءِ الْمُسْلِمِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ إلَخْ . ) ، وَلَوْ لَاصَقَتْ دَارُ الذِّمِّيِّ دَارَ مُسْلِمٍ مِنْ أَحَدِ جَوَانِبِهَا اُعْتُبِرَ فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ عَدَمُ الِارْتِفَاعِ ، وَالْمُسَاوَاةِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْجَوَانِبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا جَارَ فِيهِ كَنْزٌ ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إبْقَاؤُهُ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ إلَخْ . ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ، وَخَالَفَهُ فِي هَامِشِ الْأَنْوَارِ فَكَتَبَ فِيهِ عَدَمُ التَّقْرِيرِ ، وَفَرَّقَ بِمَا كَتَبْنَاهُ بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِخَوْفِ سُرَّاقٍ ) بَلْ ظَاهِرُهُ ، وَلَوْ لِخَوْفِ الْقَتْلِ ، وَنَحْوِهِ نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ الدَّفْعُ طَرِيقًا فِي دَفْعِ الْقَتْلِ ، أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَبْعُدْ الْجَوَازُ فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ إلَّا بِالِانْتِقَالِ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى فَهَلْ يُكَلَّفُ الِانْتِقَالَ ، وَإِنْ شَقَّ حِسًّا ، وَمَعْنًى لِمُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ .
( قَوْلُهُ : عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ إلَخْ . ) ، وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ اشْتَرَكَ مُسْلِمٌ ، وَذِمِّيٌّ فِي بِنَاءِ دَارٍ ، وَلَهُمَا جَارٌ مُسْلِمٌ هَلْ يُهْدَمُ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ يُهْدَمُ ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَعْلَى بِنَاءَ ذِمِّيٍّ عَلَى جَارِهِ الْمُسْلِمِ ، وَأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الذِّمِّيِّ بِنَقْضِهِ آلَةَ الْمُسْلِمِ ، أَوْ تَلَفِهَا بِالْهَدْمِ ، وَإِنْ كَانَ الْهَدْمُ بِسَبَبِهِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قَدَّمَ الْمُقْتَضِيَ لِلْهَدْمِ ، وَهُوَ جِهَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمَانِعِ فَلِذَا هُدِمَ ، وَالْمَانِعُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضِي ( قَوْلُهُ : وَتَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ . ) تَرَدُّدُهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ مَلَكَ دَارًا لَهَا رَوْشَنٌ كَمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : لَوْ أَذِنَ ) ظَاهِرُهُ أَذِنَ لِلذِّمِّيِّ ، وَحِينَئِذٍ 297 فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ
( قَوْلُهُ : وَيَعْلُو عَلَى مُلَاصِقِهِ مِنْ مَحَلَّةٍ أُخْرَى ) قَدْ يُقَالُ : كُلُّ مُلَاصِقٍ لَهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ هُوَ مِنْ مَحَلَّتِهِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ شُرِطَ مَعَ الضَّبْطِ بِذَلِكَ بُعْدُهُ عَنْ بِنَاءِ الْمُسْلِمِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ إلَخْ . ) ، وَلَوْ لَاصَقَتْ دَارُ الذِّمِّيِّ دَارَ مُسْلِمٍ مِنْ أَحَدِ جَوَانِبِهَا اُعْتُبِرَ فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ عَدَمُ الِارْتِفَاعِ ، وَالْمُسَاوَاةِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْجَوَانِبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا جَارَ فِيهِ كَنْزٌ ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إبْقَاؤُهُ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ إلَخْ . ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ، وَخَالَفَهُ فِي هَامِشِ الْأَنْوَارِ فَكَتَبَ فِيهِ عَدَمُ التَّقْرِيرِ ، وَفَرَّقَ بِمَا كَتَبْنَاهُ بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث