تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ ) إلَى قَوْلِهِ : ، وَالْأَوْجَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَقَوْلَهُ : فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِخَوْفِ سُرَّاقٍ إلَخْ ) بَلْ ظَاهِرُهُ ، وَلَوْ لِخَوْفِ الْقَتْلِ ، وَنَحْوِ مَنْعِهِمْ إنْ تَعَيَّنَ الرَّفْعُ طَرِيقًا فِي دَفْعِ الْقَتْلِ ، أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَبْعُدْ الْجَوَازُ ا هـ . سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ إلَخْ ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ اشْتَرَكَ مُسْلِمٌ ، وَذِمِّيٌّ فِي بِنَاءٍ أَعْلَى مِنْ بِنَاءِ جَارٍ لَهُمَا مُسْلِمٍ هَلْ يُهْدَمُ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ يُهْدَمُ ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ إعْلَاءُ بِنَاءِ ذِمِّيٍّ عَلَى جَارِهِ الْمُسْلِمِ ، وَأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الذِّمِّيِّ بِنَقْضِهِ آلَةَ الْمُسْلِمِ ، أَوْ تَلَفِهَا بِالْهَدْمِ ، وَإِنْ كَانَ الْهَدْمُ بِسَبَبِهِ ا هـ . سم بِحَذْفٍ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَا نُسَلِّمُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : كَمَا قَالَهُ إلَى ، وَلَهُ اسْتِئْجَارُهُ ، وَقَوْلَهُ : لَكِنْ يَأْتِي ، وَتَرَدَّدَ ( قَوْلُهُ : وَقَدَرَ ) أَيْ : الْمُسْلِمُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ يَتَّجِهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ا هـ . وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَمَحَلُّ الْمَنْعِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إذَا كَانَ بِنَاءُ الْمُسْلِمِ مِمَّا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى فَلَوْ كَانَ قَصِيرًا لَا يُعْتَادُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ بِنَاؤُهُ ، أَوْ لِأَنَّهُ هَدَمَهُ إلَى أَنْ صَارَ كَذَلِكَ لَمْ يُمْنَعْ الذِّمِّيُّ مِنْ بِنَاءِ جِدَارِهِ عَلَى أَقَلِّ مَا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَجَزَ الْمُسْلِمُ إلَخْ ) غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ : لَمْ يُكَلَّفْ الذِّمِّيُّ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا جَارٌ ذِمِّيٌّ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مُسْلِمٍ ( قَوْلُهُ : شِرَاؤُهُ إلَخْ ) وَكَذَا مَا بَنَوْهُ قَبْلَ تَمَلُّكِ بِلَادِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ ، فَإِنْ انْهَدَمَ الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ امْتَنَعَ الْعُلُوُّ ، وَالْمُسَاوَاةُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَالِيَةٍ ) أَيْ : أَوْ مُسَاوِيَةٍ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ : فَلَا يُمْنَعُ ) أَيْ : الذِّمِّيُّ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْإِشْرَافِ ) أَيْ : عَلَى الْمُسْلِمِ
( قَوْلُهُ : كَصِبْيَانِهِمْ ) أَيْ : كَمَنْعِ صِبْيَانِهِمْ مِنْ الْإِشْرَافِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ صِبْيَانِنَا حَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيُمْنَعُ ) أَيْ : كُلٌّ مِنْ الذِّمِّيِّ ، وَصِبْيَانِهِ ( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ تَحْجِيرِهِ ) أَيْ : نَصْبِ مَا يَمْنَعُ الْإِشْرَافَ ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَهُ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ كَوْنُهُ زِيَادَةَ تَعْلِيَتِهِ إنْ كَانَ بِنَحْوِ بِنَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِمَصْلَحَتِنَا لَمْ يُنْظَرْ فِيهِ لِذَلِكَ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَنَازَعَ فِيهِ ) أَيْ : فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ التَّحْجِيرِ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ اسْتِئْجَارُهَا إلَخْ ) أَيْ بِلَا خِلَافٍ ا هـ مُغْنِي وَيَنْبَغِي وَاسْتِعَارَتُهَا إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَالشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ يَأْتِي ) أَيْ : فِي السُّكْنَى ( قَوْلُهُ : مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : مِنْ مَنْعِ طُلُوعِ سُطُوحِهَا إلَّا بَعْدَ تَحْجِيرِهِ ( قَوْلُهُ : وَتَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) تَرَدُّدُهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ مَلَكَ دَارًا لَهَا رَوْشَنٌ كَمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ : ، وَالْمُغْنِي ا هـ . سم عِبَارَتُهُمَا نَقْلًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ ، وَهَلْ يَجْرِي مِثْلُهُ فِيمَا لَوْ مَلَكَ دَارًا لَهَا رَوْشَنٌ حَيْثُ قُلْنَا لَا يُشْرَعُ لَهُ رَوْشَنٌ أَيْ : وَهُوَ الْأَصَحُّ ، أَوْ لَا يَجْرِي ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيَةَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَقَدْ زَالَ ) أَيْ : حَقُّ الْإِسْلَامِ أَيْ : بِانْتِقَالِ الدَّارِ إلَى الذِّمِّيِّ ( قَوْله ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ ا هـ . أَيْ : جَرَيَانُ حُكْمِ التَّعْلِيَةِ فِي الرَّوْشَنِ ( قَوْلُهُ : وَلَا نُسَلِّمُ إلَخْ . ) يُشِيرُ بِهَذَا إلَى رَدِّ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ فِي تَرَدُّدِهِ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيَةَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ إلَخْ ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ : كَمَا أَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ أَذِنَ إلَخْ ) أَيْ : لِلذِّمِّيِّ فِي إخْرَاجِ الرَّوْشَنِ فِي هَوَاءِ مِلْكِ الْمُسْلِمِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْكَلَامِ ، وَلَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ اسْتَشْكَلَهُ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ إنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ الْإِشْرَاعِ فِي الطُّرُقِ الْمُسَبَّلَةِ ؛ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالْإِحْيَاءِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ، وَلَا كَذَلِكَ الْإِشْرَاعُ فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِ بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا كَانَ لِخُصُوصِ حَقِّ الْمِلْكِ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ . رَشِيدِيٌّ
وَقَوْلُهُ : وَقَوْلُ الْجُرْجَانِيِّ إلَخْ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ ، وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ لَكِنْ زَادَ الْأَوَّلُ مَا نَصُّهُ نَعَمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ 297 مُلَاصَقَةٍ ا هـ . قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : نَعَمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَخْ فَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يَعْلُو عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُلَاصِقُوهُ ، وَلَا عَلَى مُلَاصِقِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ ا هـ . ، وَهُوَ أَيْضًا حَاصِلُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي نَعَمْ إنْ شُرِطَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْمُرَادُ أَهْلُ مَحَلَّتِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْجَارَّ هُنَا أَهْلُ مَحَلَّتِهِ كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ ، وَاسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ . أَيْ : فَمَا زَادَ عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ مُسَاوَاةِ بِنَائِهِ لَهُ ، أَوْ ارْتِفَاعِهِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ يَصِلْ لِلْأَرْبَعِينَ دَارًا ا هـ . ع ش
( قَوْلُهُ : وَيَعْلُو عَلَى مُلَاصَقَةِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : كُلُّ مُلَاصِقٍ لَهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ كَانَ هُوَ مِنْ مَحَلَّتِهِ ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ : بِمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ ( قَوْلُهُ : بَعْدَهُ ) أَيْ : بِنَاءِ الذِّمِّيِّ ( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ صَارَ ) أَيْ : بِنَاءُ الذِّمِّيِّ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ أَيْ : إلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِ مِنْ حَيْثُ الْجِيرَةُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَبْعُدْ اعْتِمَادُهُ ) أَيْ : قَوْلِ الْجُرْجَانِيِّ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) إلَى قَوْلِهِ : بِأَنْ كَانَ فِي الْمُغْنِي ، وَإِلَى قَوْلِهِ : وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : فَانْدَفَعَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَهُمَا ) أَيْ : بِنَاءِ الْمُسْلِمِ ، وَبِنَاءِ الذِّمِّيِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : بِمَحَلَّةٍ ) ، وَالْمَحَلُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ ، وَالْكَسْرِ لُغَةً مَوْضِعُ الْحُلُولِ ، وَالْمَحِلُّ بِالْكَسْرِ الْأَجَلُ ، وَالْمَحَلَّةُ بِالْفَتْحِ الْمَكَانُ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْقَوْمُ ا هـ . ع ش عَنْ الْمِصْبَاحِ
( قَوْلُهُ : كَطَرَفٍ ) أَيْ : مِنْ الْبَلَدِ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَ إلَخْ ) مُرَادُهُ بِذَلِكَ تَصْوِيرُ الِانْفِصَالِ مَعَ عَدِّهِ مِنْ الْبَلَدِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ بِحَارَتِهِمْ إلَخْ ) حَالٌ مِنْ الْوَاوِ فِي كَانُوا ( قَوْلُهُ : مَعَ عَدِّهِ ) أَيْ : الْمُنْفَصِلِ ( قَوْلُهُ : مِنْ رَفْعِ الْبِنَاءِ ) إلَى قَوْلِهِ : أَيْ : حَيْثُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِمَنْعِ بُرُوزِهِمْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْبُرُوزِ هُنَا أَنْ يَكُونَ بِنَاؤُهُ فِي حَافَّةِ النَّهْرِ أَقْرَبَ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى بِنَاءِ جَارِهِ الْمُسْلِمِ لَكِنْ قَدْ يُنَاسِبُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْقُرْبِ الْمَذْكُورِ الِاطِّلَاعُ عَلَى عَوْرَةِ جَارِهِ الْبَعِيدِ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى النَّهْرِ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : فِي نَحْوِ النِّيلِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي نَحْوِ الْخُلْجَانِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : عَلَى جَارٍ مُسْلِمٍ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ ظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِهِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْبُرُوزِ عَلَى الْخُلْجَانِ بِغَيْرِ هَذَا الْقَيْدِ ، وَحَيْثُ قَيَّدَ بِالْجَارِ فَانْظُرْ فِي أَيِّ صُورَةٍ يُخَالِفُ الْخُلْجَانُ فِيهَا غَيْرَهَا مِنْ الدُّورِ حَتَّى تَكُونَ مَقْصُودَةً بِالْحُكْمِ ا هـ . ع ش .
وَتَظْهَرُ الْمُخَالَفَةُ بِمَا قَدَّمْته آنِفًا مِنْ الْمُرَادِ بِالْبُرُوزِ ( قَوْلُهُ : كَالْإِعْلَاءِ ) أَيْ : كَالْإِضْرَارِ بِهِ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ : فِي الْبِنَاءِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُتَصَوَّرُ ) أَيْ : الْبُرُوزُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَفَعَ ) إلَى قَوْلِهِ : أَخْذًا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَذَا بِبَيْعِهِ لِمُسْلِمٍ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِالْهَدْمِ حَاكِمٌ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ ، وَلَوْ بَنَى دَارًا عَالِيَةً ، أَوْ مُسَاوِيَةً ، ثُمَّ بَاعَهَا لِمُسْلِمٍ لَمْ يَسْقُطْ الْهَدْمُ إذَا كَانَ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْهَدْمِ ، وَإِلَّا سَقَطَ ا هـ . ع ش ، وَذَكَرَ الْمُغْنِي عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ مِثْلَهَا ، وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إبْقَاؤُهُ إلَخْ ) قَالَ ع ش اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ ا هـ . وَقَالَ سم أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ا هـ . ، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ
وَقِيلَ : الْأَوْجَهُ بَقَاؤُهُ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَفْتَى الْوَالِدُ بِخِلَافِهِ ، وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ ا هـ . وَلَعَلَّهُ أَفْتَى بِهِمَا فِي ، وَقْتَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ . ( قَوْلُهُ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَحَكَمْت إلَخْ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبِالنَّقْصِ إلَخْ ) لَعَلَّهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : فَمَا قَالَاهُ ) أَيْ الشَّيْخُ ، وَالْأَذْرَعِيُّ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ ) إلَى قَوْلِهِ : ، وَالْأَوْجَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَقَوْلَهُ : فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِخَوْفِ سُرَّاقٍ إلَخْ ) بَلْ ظَاهِرُهُ ، وَلَوْ لِخَوْفِ الْقَتْلِ ، وَنَحْوِ مَنْعِهِمْ إنْ تَعَيَّنَ الرَّفْعُ طَرِيقًا فِي دَفْعِ الْقَتْلِ ، أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَبْعُدْ الْجَوَازُ ا هـ . سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ إلَخْ ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ اشْتَرَكَ مُسْلِمٌ ، وَذِمِّيٌّ فِي بِنَاءٍ أَعْلَى مِنْ بِنَاءِ جَارٍ لَهُمَا مُسْلِمٍ هَلْ يُهْدَمُ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ يُهْدَمُ ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ إعْلَاءُ بِنَاءِ ذِمِّيٍّ عَلَى جَارِهِ الْمُسْلِمِ ، وَأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الذِّمِّيِّ بِنَقْضِهِ آلَةَ الْمُسْلِمِ ، أَوْ تَلَفِهَا بِالْهَدْمِ ، وَإِنْ كَانَ الْهَدْمُ بِسَبَبِهِ ا هـ . سم بِحَذْفٍ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَا نُسَلِّمُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : كَمَا قَالَهُ إلَى ، وَلَهُ اسْتِئْجَارُهُ ، وَقَوْلَهُ : لَكِنْ يَأْتِي ، وَتَرَدَّدَ ( قَوْلُهُ : وَقَدَرَ ) أَيْ : الْمُسْلِمُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ يَتَّجِهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ا هـ . وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَمَحَلُّ الْمَنْعِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إذَا كَانَ بِنَاءُ الْمُسْلِمِ مِمَّا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى فَلَوْ كَانَ قَصِيرًا لَا يُعْتَادُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ بِنَاؤُهُ ، أَوْ لِأَنَّهُ هَدَمَهُ إلَى أَنْ صَارَ كَذَلِكَ لَمْ يُمْنَعْ الذِّمِّيُّ مِنْ بِنَاءِ جِدَارِهِ عَلَى أَقَلِّ مَا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَجَزَ الْمُسْلِمُ إلَخْ ) غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ : لَمْ يُكَلَّفْ الذِّمِّيُّ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا جَارٌ ذِمِّيٌّ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مُسْلِمٍ ( قَوْلُهُ : شِرَاؤُهُ إلَخْ ) وَكَذَا مَا بَنَوْهُ قَبْلَ تَمَلُّكِ بِلَادِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ ، فَإِنْ انْهَدَمَ الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ امْتَنَعَ الْعُلُوُّ ، وَالْمُسَاوَاةُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَالِيَةٍ ) أَيْ : أَوْ مُسَاوِيَةٍ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ : فَلَا يُمْنَعُ ) أَيْ : الذِّمِّيُّ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْإِشْرَافِ ) أَيْ : عَلَى الْمُسْلِمِ
( قَوْلُهُ : كَصِبْيَانِهِمْ ) أَيْ : كَمَنْعِ صِبْيَانِهِمْ مِنْ الْإِشْرَافِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ صِبْيَانِنَا حَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيُمْنَعُ ) أَيْ : كُلٌّ مِنْ الذِّمِّيِّ ، وَصِبْيَانِهِ ( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ تَحْجِيرِهِ ) أَيْ : نَصْبِ مَا يَمْنَعُ الْإِشْرَافَ ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَهُ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ كَوْنُهُ زِيَادَةَ تَعْلِيَتِهِ إنْ كَانَ بِنَحْوِ بِنَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِمَصْلَحَتِنَا لَمْ يُنْظَرْ فِيهِ لِذَلِكَ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَنَازَعَ فِيهِ ) أَيْ : فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ التَّحْجِيرِ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ اسْتِئْجَارُهَا إلَخْ ) أَيْ بِلَا خِلَافٍ ا هـ مُغْنِي وَيَنْبَغِي وَاسْتِعَارَتُهَا إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَالشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ يَأْتِي ) أَيْ : فِي السُّكْنَى ( قَوْلُهُ : مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : مِنْ مَنْعِ طُلُوعِ سُطُوحِهَا إلَّا بَعْدَ تَحْجِيرِهِ ( قَوْلُهُ : وَتَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) تَرَدُّدُهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ مَلَكَ دَارًا لَهَا رَوْشَنٌ كَمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ : ، وَالْمُغْنِي ا هـ . سم عِبَارَتُهُمَا نَقْلًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ ، وَهَلْ يَجْرِي مِثْلُهُ فِيمَا لَوْ مَلَكَ دَارًا لَهَا رَوْشَنٌ حَيْثُ قُلْنَا لَا يُشْرَعُ لَهُ رَوْشَنٌ أَيْ : وَهُوَ الْأَصَحُّ ، أَوْ لَا يَجْرِي ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيَةَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَقَدْ زَالَ ) أَيْ : حَقُّ الْإِسْلَامِ أَيْ : بِانْتِقَالِ الدَّارِ إلَى الذِّمِّيِّ ( قَوْله ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ ا هـ . أَيْ : جَرَيَانُ حُكْمِ التَّعْلِيَةِ فِي الرَّوْشَنِ ( قَوْلُهُ : وَلَا نُسَلِّمُ إلَخْ . ) يُشِيرُ بِهَذَا إلَى رَدِّ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ فِي تَرَدُّدِهِ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيَةَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ إلَخْ ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ : كَمَا أَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ أَذِنَ إلَخْ ) أَيْ : لِلذِّمِّيِّ فِي إخْرَاجِ الرَّوْشَنِ فِي هَوَاءِ مِلْكِ الْمُسْلِمِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْكَلَامِ ، وَلَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ اسْتَشْكَلَهُ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ إنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ الْإِشْرَاعِ فِي الطُّرُقِ الْمُسَبَّلَةِ ؛ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالْإِحْيَاءِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ، وَلَا كَذَلِكَ الْإِشْرَاعُ فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِ بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا كَانَ لِخُصُوصِ حَقِّ الْمِلْكِ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ . رَشِيدِيٌّ
وَقَوْلُهُ : وَقَوْلُ الْجُرْجَانِيِّ إلَخْ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ ، وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ لَكِنْ زَادَ الْأَوَّلُ مَا نَصُّهُ نَعَمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ 297 مُلَاصَقَةٍ ا هـ . قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : نَعَمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَخْ فَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يَعْلُو عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُلَاصِقُوهُ ، وَلَا عَلَى مُلَاصِقِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ ا هـ . ، وَهُوَ أَيْضًا حَاصِلُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي نَعَمْ إنْ شُرِطَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْمُرَادُ أَهْلُ مَحَلَّتِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْجَارَّ هُنَا أَهْلُ مَحَلَّتِهِ كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ ، وَاسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ . أَيْ : فَمَا زَادَ عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ مُسَاوَاةِ بِنَائِهِ لَهُ ، أَوْ ارْتِفَاعِهِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ يَصِلْ لِلْأَرْبَعِينَ دَارًا ا هـ . ع ش
( قَوْلُهُ : وَيَعْلُو عَلَى مُلَاصَقَةِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : كُلُّ مُلَاصِقٍ لَهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ كَانَ هُوَ مِنْ مَحَلَّتِهِ ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ : بِمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ ( قَوْلُهُ : بَعْدَهُ ) أَيْ : بِنَاءِ الذِّمِّيِّ ( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ صَارَ ) أَيْ : بِنَاءُ الذِّمِّيِّ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ أَيْ : إلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِ مِنْ حَيْثُ الْجِيرَةُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَبْعُدْ اعْتِمَادُهُ ) أَيْ : قَوْلِ الْجُرْجَانِيِّ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) إلَى قَوْلِهِ : بِأَنْ كَانَ فِي الْمُغْنِي ، وَإِلَى قَوْلِهِ : وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : فَانْدَفَعَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَهُمَا ) أَيْ : بِنَاءِ الْمُسْلِمِ ، وَبِنَاءِ الذِّمِّيِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : بِمَحَلَّةٍ ) ، وَالْمَحَلُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ ، وَالْكَسْرِ لُغَةً مَوْضِعُ الْحُلُولِ ، وَالْمَحِلُّ بِالْكَسْرِ الْأَجَلُ ، وَالْمَحَلَّةُ بِالْفَتْحِ الْمَكَانُ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْقَوْمُ ا هـ . ع ش عَنْ الْمِصْبَاحِ
( قَوْلُهُ : كَطَرَفٍ ) أَيْ : مِنْ الْبَلَدِ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَ إلَخْ ) مُرَادُهُ بِذَلِكَ تَصْوِيرُ الِانْفِصَالِ مَعَ عَدِّهِ مِنْ الْبَلَدِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ بِحَارَتِهِمْ إلَخْ ) حَالٌ مِنْ الْوَاوِ فِي كَانُوا ( قَوْلُهُ : مَعَ عَدِّهِ ) أَيْ : الْمُنْفَصِلِ ( قَوْلُهُ : مِنْ رَفْعِ الْبِنَاءِ ) إلَى قَوْلِهِ : أَيْ : حَيْثُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِمَنْعِ بُرُوزِهِمْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْبُرُوزِ هُنَا أَنْ يَكُونَ بِنَاؤُهُ فِي حَافَّةِ النَّهْرِ أَقْرَبَ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى بِنَاءِ جَارِهِ الْمُسْلِمِ لَكِنْ قَدْ يُنَاسِبُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْقُرْبِ الْمَذْكُورِ الِاطِّلَاعُ عَلَى عَوْرَةِ جَارِهِ الْبَعِيدِ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى النَّهْرِ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : فِي نَحْوِ النِّيلِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي نَحْوِ الْخُلْجَانِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : عَلَى جَارٍ مُسْلِمٍ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ ظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِهِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْبُرُوزِ عَلَى الْخُلْجَانِ بِغَيْرِ هَذَا الْقَيْدِ ، وَحَيْثُ قَيَّدَ بِالْجَارِ فَانْظُرْ فِي أَيِّ صُورَةٍ يُخَالِفُ الْخُلْجَانُ فِيهَا غَيْرَهَا مِنْ الدُّورِ حَتَّى تَكُونَ مَقْصُودَةً بِالْحُكْمِ ا هـ . ع ش .
وَتَظْهَرُ الْمُخَالَفَةُ بِمَا قَدَّمْته آنِفًا مِنْ الْمُرَادِ بِالْبُرُوزِ ( قَوْلُهُ : كَالْإِعْلَاءِ ) أَيْ : كَالْإِضْرَارِ بِهِ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ : فِي الْبِنَاءِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُتَصَوَّرُ ) أَيْ : الْبُرُوزُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَفَعَ ) إلَى قَوْلِهِ : أَخْذًا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَذَا بِبَيْعِهِ لِمُسْلِمٍ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِالْهَدْمِ حَاكِمٌ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ ، وَلَوْ بَنَى دَارًا عَالِيَةً ، أَوْ مُسَاوِيَةً ، ثُمَّ بَاعَهَا لِمُسْلِمٍ لَمْ يَسْقُطْ الْهَدْمُ إذَا كَانَ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْهَدْمِ ، وَإِلَّا سَقَطَ ا هـ . ع ش ، وَذَكَرَ الْمُغْنِي عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ مِثْلَهَا ، وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إبْقَاؤُهُ إلَخْ ) قَالَ ع ش اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ ا هـ . وَقَالَ سم أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ا هـ . ، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ
وَقِيلَ : الْأَوْجَهُ بَقَاؤُهُ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَفْتَى الْوَالِدُ بِخِلَافِهِ ، وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ ا هـ . وَلَعَلَّهُ أَفْتَى بِهِمَا فِي ، وَقْتَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ . ( قَوْلُهُ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَحَكَمْت إلَخْ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبِالنَّقْصِ إلَخْ ) لَعَلَّهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : فَمَا قَالَاهُ ) أَيْ الشَّيْخُ ، وَالْأَذْرَعِيُّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث