تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : 319 بَصِيرٌ إلَخْ ) أَيْ : لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ صَيْدُ الْأَعْمَى ( قَوْلُهُ : مُتَوَحِّشًا ) وَهُوَ الَّذِي يَنْفِرُ مِنْ النَّاسِ ، وَلَا يَسْكُنُ إلَيْهِمْ ا هـ . ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ : نَدَّ ) أَيْ : هَرَبَ ا هـ . نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ : ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ شَارِدًا ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : جَارِحَةً ) أَيْ : مِنْ سِبَاعٍ ، أَوْ طُيُورٍ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ : شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ ) أَيْ : حَلْقًا ، أَوْ لَبَّةً ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مُغْنِي ، وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ) أَخْرَجَ مَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ ، وَسَيُعْلَمُ حُكْمُهُ مِمَّا يَأْتِي ا هـ . سم أَيْ : آنِفًا ( قَوْلُهُ : بِمَا فِيهِ ) أَيْ : بِالْبَعِيرِ ، وَقَوْلُهُ : غَيْرُهُ أَيْ : كَالشَّاةِ ، وَالْبَقَرِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ مَحَلٍّ إلَخْ ) بِفَتْحِ الْأَوَّلَيْنِ ( قَوْلُهُ : ، وَالِاعْتِبَارُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا يَشْكُلُ إلَى أَمَّا صَيْدُ ( قَوْلُهُ : وَالِاعْتِبَارُ ) أَيْ : فِي نَحْوِ التَّوَحُّشِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ رَمَى نَادًّا إلَخْ ) .
( فَرْعٌ )
صَالَ عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ فَرَمَاهُ فَأَصَابَ مَذْبَحَهُ بِحَيْثُ انْقَطَعَ كُلُّ حُلْقُومِهِ ، وَمَرِيئِهِ حَلَّ ، وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَ الْمَذْبَحِ ، فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى النَّادِّ بِحَيْثُ صَارَ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ حَلَّ بِإِصَابَتِهِ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إصَابَتِهِ فِي الْمَذْبَحِ لَكِنْ بِحَيْثُ يَقْطَعُ بَعْضَ الْحُلْقُومِ ، وَالْمَرِيءِ فَقَطْ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ فِي الْحِلِّ إصَابَةُ الْمَذْبَحِ ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ قَطْعَ الْبَعْضِ مِنْ الْحُلْقُومِ ، وَالْمَرِيءِ لَيْسَ ذَبْحًا شَرْعِيًّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ إصَابَتِهِ ، وَإِصَابَةِ غَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَيَتَّجِهُ الثَّانِي وِفَاقًا لِ م ر ا هـ . سم عِبَارَةُ ع ش ( فَرْعٌ )
وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ صَالَ عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ فَضَرَبَهُ بِسَيْفٍ فَقَطَعَ رَأْسَهُ هَلْ يَحِلُّ ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الذَّبْحِ لَا يُشْتَرَطُ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ قَصْدُ الْفِعْلِ ، وَقَدْ وُجِدَ بَلْ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ قَطْعِ الرَّأْسِ مَا لَوْ أَصَابَ غَيْرَ عُنُقِهِ كَيَدِهِ مَثَلًا فَجَرَحَهُ ، وَمَاتَ ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَمُقَدِّمَتِهِ ) أَيْ : كَإِرْسَالِ نَحْوِ السَّهْمِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا صَيْدٌ تَأَنَّسَ ) أَيْ : بِأَنْ صَارَ لَا يَنْفِرُ مِنْ النَّاسِ ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اشْتِرَاطَ إلَخْ ) أَيْ : فِي حِلِّ النَّادِّ بِالرَّمْيِ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِ ) هَلْ يُشْتَرَطُ إذْنُ الْمَالِكِ لَهُ ، وَقَدْ يُقَالُ : لَا كَمَا لَوْ ذَبَحَ حَيَوَانًا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ . سم ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا تُنَاسِبُ كِتَابَتَهُ هُنَا قَوْلُ الشَّارِحِ لَا تَعَدِّيًا إلَخْ وَإِنَّمَا مَوْقِعُهُ الرَّدُّ الْآتِي ، فَإِنَّهُ مُوَافِقٌ ، وَمُؤَيِّدٌ لَهُ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا فَرْقَ ) أَيْ : بَيْنَ التَّعَدِّي ، وَعَدَمِهِ
( قَوْلُهُ : 319 بَصِيرٌ إلَخْ ) أَيْ : لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ صَيْدُ الْأَعْمَى ( قَوْلُهُ : مُتَوَحِّشًا ) وَهُوَ الَّذِي يَنْفِرُ مِنْ النَّاسِ ، وَلَا يَسْكُنُ إلَيْهِمْ ا هـ . ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ : نَدَّ ) أَيْ : هَرَبَ ا هـ . نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ : ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ شَارِدًا ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : جَارِحَةً ) أَيْ : مِنْ سِبَاعٍ ، أَوْ طُيُورٍ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ : شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ ) أَيْ : حَلْقًا ، أَوْ لَبَّةً ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مُغْنِي ، وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ) أَخْرَجَ مَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ ، وَسَيُعْلَمُ حُكْمُهُ مِمَّا يَأْتِي ا هـ . سم أَيْ : آنِفًا ( قَوْلُهُ : بِمَا فِيهِ ) أَيْ : بِالْبَعِيرِ ، وَقَوْلُهُ : غَيْرُهُ أَيْ : كَالشَّاةِ ، وَالْبَقَرِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ مَحَلٍّ إلَخْ ) بِفَتْحِ الْأَوَّلَيْنِ ( قَوْلُهُ : ، وَالِاعْتِبَارُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا يَشْكُلُ إلَى أَمَّا صَيْدُ ( قَوْلُهُ : وَالِاعْتِبَارُ ) أَيْ : فِي نَحْوِ التَّوَحُّشِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ رَمَى نَادًّا إلَخْ ) .
( فَرْعٌ )
صَالَ عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ فَرَمَاهُ فَأَصَابَ مَذْبَحَهُ بِحَيْثُ انْقَطَعَ كُلُّ حُلْقُومِهِ ، وَمَرِيئِهِ حَلَّ ، وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَ الْمَذْبَحِ ، فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى النَّادِّ بِحَيْثُ صَارَ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ حَلَّ بِإِصَابَتِهِ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إصَابَتِهِ فِي الْمَذْبَحِ لَكِنْ بِحَيْثُ يَقْطَعُ بَعْضَ الْحُلْقُومِ ، وَالْمَرِيءِ فَقَطْ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ فِي الْحِلِّ إصَابَةُ الْمَذْبَحِ ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ قَطْعَ الْبَعْضِ مِنْ الْحُلْقُومِ ، وَالْمَرِيءِ لَيْسَ ذَبْحًا شَرْعِيًّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ إصَابَتِهِ ، وَإِصَابَةِ غَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَيَتَّجِهُ الثَّانِي وِفَاقًا لِ م ر ا هـ . سم عِبَارَةُ ع ش ( فَرْعٌ )
وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ صَالَ عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ فَضَرَبَهُ بِسَيْفٍ فَقَطَعَ رَأْسَهُ هَلْ يَحِلُّ ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الذَّبْحِ لَا يُشْتَرَطُ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ قَصْدُ الْفِعْلِ ، وَقَدْ وُجِدَ بَلْ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ قَطْعِ الرَّأْسِ مَا لَوْ أَصَابَ غَيْرَ عُنُقِهِ كَيَدِهِ مَثَلًا فَجَرَحَهُ ، وَمَاتَ ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَمُقَدِّمَتِهِ ) أَيْ : كَإِرْسَالِ نَحْوِ السَّهْمِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا صَيْدٌ تَأَنَّسَ ) أَيْ : بِأَنْ صَارَ لَا يَنْفِرُ مِنْ النَّاسِ ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اشْتِرَاطَ إلَخْ ) أَيْ : فِي حِلِّ النَّادِّ بِالرَّمْيِ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِ ) هَلْ يُشْتَرَطُ إذْنُ الْمَالِكِ لَهُ ، وَقَدْ يُقَالُ : لَا كَمَا لَوْ ذَبَحَ حَيَوَانًا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ . سم ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا تُنَاسِبُ كِتَابَتَهُ هُنَا قَوْلُ الشَّارِحِ لَا تَعَدِّيًا إلَخْ وَإِنَّمَا مَوْقِعُهُ الرَّدُّ الْآتِي ، فَإِنَّهُ مُوَافِقٌ ، وَمُؤَيِّدٌ لَهُ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا فَرْقَ ) أَيْ : بَيْنَ التَّعَدِّي ، وَعَدَمِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث