تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَطْلُبْهُ ) أَيْ : الْقَضَاءَ . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ عَدَمَ الْإِجَابَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَبُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) نَعَمْ لَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَ الْإِجَابَةِ حَيْثُ انْقَطَعَ الِاحْتِمَالُ قَطْعًا فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ وُجُوبِ الطَّلَبِ فَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ عِنْدَ الظَّنِّ وَكَذَا يُقَالُ 103 فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ إنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَ الِامْتِثَالِ فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ وُجُوبِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُمْ : يَجِبُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَمْتَثِلُونَهُ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الطَّلَبِ هُنَا إلَخْ ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ . ( قَوْلُهُ : إذَا بُذِلَ لَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ ) كَانَ يُمْكِنُ تَرْكُ هَذَا التَّقْيِيدِ ؛ لِأَنَّ لَهُ الْقَبُولَ مَعَ الطَّلَبِ وَإِنْ كَرْهًا كَمَا سَيَأْتِي . ( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ إذَا كَانَ الْفَاضِلُ مُجْتَهِدًا ) قَدْ يُقَالُ : مَعَ وُجُودِ الْمُجْتَهِدِ لَا يُوَلَّى غَيْرُهُ فَهَذَا لَيْسَ مِمَّا الْكَلَامُ فِيهِ ، إلَّا أَنْ يُفْرَضَ فِي التَّوْلِيَةِ بِالشَّوْكَةِ وَفِيهِ مَا فِيهِ . ( قَوْلُهُ : وَلَا يُجْبَرُ الْفَاضِلُ ) ظَاهِرُهُ نَظَرًا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ ، وَإِنْ كَانَ الْفَاضِلُ مُجْتَهِدًا ، أَوْ الْمَفْضُولُ غَيْرَ مُجْتَهِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ . ( قَوْلُهُ : بَلْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) هُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ الْآتِي : وَإِلَّا يُوجَدْ أَحَدُ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ . فَإِنْ قِيلَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ وَجَدَ الْأَسْبَابَ قُلْنَا : فَلَا مَعْنَى لِنَقْلِهِ عَنْ 104 الْبُلْقِينِيِّ مَعَ مَا فِي الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَطْلُبْهُ ) أَيْ : الْقَضَاءَ . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ عَدَمَ الْإِجَابَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَبُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) نَعَمْ لَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَ الْإِجَابَةِ حَيْثُ انْقَطَعَ الِاحْتِمَالُ قَطْعًا فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ وُجُوبِ الطَّلَبِ فَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ عِنْدَ الظَّنِّ وَكَذَا يُقَالُ 103 فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ إنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَ الِامْتِثَالِ فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ وُجُوبِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُمْ : يَجِبُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَمْتَثِلُونَهُ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الطَّلَبِ هُنَا إلَخْ ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ . ( قَوْلُهُ : إذَا بُذِلَ لَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ ) كَانَ يُمْكِنُ تَرْكُ هَذَا التَّقْيِيدِ ؛ لِأَنَّ لَهُ الْقَبُولَ مَعَ الطَّلَبِ وَإِنْ كَرْهًا كَمَا سَيَأْتِي . ( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ إذَا كَانَ الْفَاضِلُ مُجْتَهِدًا ) قَدْ يُقَالُ : مَعَ وُجُودِ الْمُجْتَهِدِ لَا يُوَلَّى غَيْرُهُ فَهَذَا لَيْسَ مِمَّا الْكَلَامُ فِيهِ ، إلَّا أَنْ يُفْرَضَ فِي التَّوْلِيَةِ بِالشَّوْكَةِ وَفِيهِ مَا فِيهِ . ( قَوْلُهُ : وَلَا يُجْبَرُ الْفَاضِلُ ) ظَاهِرُهُ نَظَرًا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ ، وَإِنْ كَانَ الْفَاضِلُ مُجْتَهِدًا ، أَوْ الْمَفْضُولُ غَيْرَ مُجْتَهِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ . ( قَوْلُهُ : بَلْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) هُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ الْآتِي : وَإِلَّا يُوجَدْ أَحَدُ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ . فَإِنْ قِيلَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ وَجَدَ الْأَسْبَابَ قُلْنَا : فَلَا مَعْنَى لِنَقْلِهِ عَنْ 104 الْبُلْقِينِيِّ مَعَ مَا فِي الْمَتْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث