تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 10973 · ص. المطبوع 162 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ الْمُعَدِّلُ ) بِكَسْرِ الدَّالِ بِخَطِّهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِزِيَادَةِ عِلْمِهِ إلَخْ . ) أَيْ : بِجَرَيَانِ التَّوْبَةِ ، وَصَلَاحِ الْحَالِ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْجَارِحُ ( تَنْبِيهٌ )
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إحْدَى مَسْأَلَتَيْنِ يُقَدَّمُ فِيهِمَا بَيِّنَةُ التَّعْدِيلِ عَلَى الْجَرْحِ ، وَالثَّانِيَةُ مَا لَوْ جُرِّحَ بِبَلَدٍ ، ثُمَّ انْتَقَلَ لِآخَرَ فَعَدَّلَهُ اثْنَانِ قُدِّمَ التَّعْدِيلُ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الذَّخَائِرِ : وَلَا يُشْتَرَطُ اخْتِلَافُ الْبَلَدَيْنِ ، بَلْ لَوْ كَانَا فِي بَلَدٍ ، وَاخْتَلَفَ الزَّمَانُ فَكَذَلِكَ انْتَهَى ، وَحَاصِلُ الْأَمْرِ تَقْدِيمُ الْبَيِّنَةِ الَّتِي مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ مِنْ جَرْحٍ ، أَوْ تَعْدِيلٍ . ا هـ . وَلَعَلَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ الذَّخَائِرِ 162 هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : الْآتِي ، وَكَذَا يُقَدَّمُ إلَخْ . فَيُقَيِّدُ بِمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ( قَوْلُهُ : مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ ) ، وَهِيَ سَنَةُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : تَارِيخَ الْجَرْحِ ) أَيْ : سَبَبَ الْجَرْحِ كَالزِّنَا ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِذِكْرِ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا يُقَدَّمُ إلَخْ . ) وَلَوْ عَدَّلَ الشَّاهِدُ فِي وَاقِعَةٍ ، ثُمَّ شَهِدَ فِي أُخْرَى فَطَالَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ اسْتَبْعَدَهُ الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ طَلَبَ تَعْدِيلَهُ ثَانِيًا ؛ لِأَنَّ طُولَ الزَّمَنِ يُغَيِّرُ الْأَحْوَالَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطُلْ ، وَلَوْ عَدَّلَ فِي مَالٍ قَلِيلٍ هَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ التَّعْدِيلِ الْمَذْكُورِ فِي شَهَادَتِهِ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ لَا تَتَجَزَّأُ ، أَوْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَتَجَزَّأُ وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلُ فَمَنْ قُبِلَ فِي دِرْهَمٍ قُبِلَ فِي أَلْفٍ نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَأَقَرَّهُ ، وَلَوْ عُدِّلَ الشَّاهِدُ عِنْدَ الْقَاضِي فِي غَيْرِ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ لَمْ يُعْمَلْ بِشَهَادَتِهِ إذَا عَادَ إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إذْ لَيْسَ هَذَا قَضَاءً بِعِلْمٍ ، بَلْ بِبَيِّنَةٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ خَارِجَ وِلَايَتِهِ مُغْنِي ، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : الشَّهَادَةُ بِهِ ) أَيْ : بِالْجَرْحِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ : الْجَرْحِ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ : التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : وَيُقْبَلُ ) إلَى قَوْلِهِ : خِلَافًا إلَخْ . فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْحُكْمِ ) قَدْ يَشْمَلُ مَا قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : جَرَّحَهُ عَدْلٌ بِلَا بَيَانِ سَبَبٍ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ السَّبَبَ رُدَّ الشَّاهِدُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ مَا قَدَّمْت عَنْ ابْنِ النَّقِيبِ أَنَّ الْجَرْحَ ، وَالتَّعْدِيلَ لَا يَثْبُتَانِ بِدُونِ اثْنَيْنِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ : عَدَّلَ الْجِنْسَ فَلْيُرَاجَعْ . ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : وَيُتَّجَهُ أَنَّ مُرَادَهُ إلَخْ . ) لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ الْأَسْنَى ، وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي عَدْلَيْنِ فَأَكْثَرَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث