تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11006 · ص. المطبوع 178 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : لَوْ حَضَرَ الْغَرِيمُ ) أَيْ : كَانَ حَاضِرًا ( قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ غَابَ إلَخْ . ) 178 أَيْ : الْغَرِيمُ ، وَكَذَا ضَمِيرُ كَانَ ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ : حِينَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْمَالِ ، وَمَالِكِهِ ( قَوْلُهُ : فِي الصُّورَتَيْنِ إلَخْ . ) ، وَهُمَا حُضُورُ الْمَالِكِ ، وَغَيْبَتُهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : الْمُقْضَى بِهِ ) أَيْ : بِالْعَقَارِ دَيْنُ شَخْصٍ حَاضِرٍ ، أَوْ غَائِبٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهَا ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ ( قَوْلُهُ : قَالَ الْإِمَامُ : ) تَأْيِيدًا ، وَتَوْجِيهًا لِعَدَمِ الْفَرْقِ ، وَسَيَأْتِي رَدُّهُ بِقَوْلِهِ : وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : كَيْفَ يُقْضَى إلَخْ . ) أَيْ : دَيْنًا عَلَى حَاضِرٍ ، أَوْ غَائِبٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ( قَوْلُهُ : فَكَمَا أَنَّهُ يَقْضِي عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ إلَخْ . ) أَفَادَ بِهِ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ صَادِقٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَقْضِيُّ بِهِ غَائِبًا أَيْضًا ( قَوْلُهُ : فَفِيمَا لَيْسَ فِيهِ إلَخْ . ) أَيْ : فَيُقْضَى عَلَيْهِ فِي عَيْنٍ لَهُ لَيْسَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَعَنْ هَذَا ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ ، وَغَيْبَةِ مَالِهِ فِي جَوَازِ الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ : بِحَقَائِقِ الْقَضَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعُلَمَاءِ ( قَوْلُهُ : فِي دَائِرَةِ الْآفَاقِ ) أَيْ : عَلَى بِقَاعِ الْأَرْضِ فِي دَائِرَةِ الْآفَاقِ . ا هـ . مُغْنِي هَذَا بَيَانٌ لِنُفُوذِ حُكْمِهِ فِيمَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ، وَقَوْلُهُ : وَيَقْضِي عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا بَيَانٌ لِنُفُوذِ حُكْمِهِ عَلَى غَيْرِ مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ، وَقَوْلُهُ : إذَا سَاغَ الْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ أَيْ : بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا ، وَقَوْلُهُ : فَالْقَضَاءُ أَيْ : قَضَاءُ دَيْنِ الْغَائِبِ ( قَوْلُهُ : قَالَ غَيْرُهُ : ) أَيْ : غَيْرُ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : بَلْ ذَلِكَ ) أَيْ : الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : أَوْلَى بِالْقَضَاءِ عَلَى غَائِبٍ إلَخْ . ) أَيْ : أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ الْقَضَاءِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ : الْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِعَيْنٍ إلَخْ . وَقَوْلُهُ : بِهِ أَيْ : بِمَنْعِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَتَقْيِيدُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ ) .
أَيْ : وَتَبِعَهُ شُرَّاحُ الْمِنْهَاجِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ : قَوْلُ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى هَذَا ) أَيْ : الْغَالِبِ ( قَوْلُهُ : يُحْمَلُ قَوْلُهُ : ) أَيْ : الرَّافِعِيِّ ( قَوْلُهُ : فَيَسْأَلُ إلَخْ . ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْمَعْطُوفِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ : قَوْلُ الرَّافِعِيِّ ( قَوْلُهُ : فَثَبَتَ إلَخْ . ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَنُوزِعَا إلَى هُنَا ( قَوْلُهُ : أَنَّ هَذَا ) أَيْ : جَوَازَ بَيْعِ الْقَاضِي لِمَالِ الْغَرِيمِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ ، وَإِنْ غَابَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ( قَوْلُهُ : لَا شَاهِدَ فِي هَذَا ) أَيْ : فِيمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ( قَوْلُهُ : وَمَا بَعْدَهُ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ : كُلًّا مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ ، وَالْكَلَامِ الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ) لَعَلَّهُ هُوَ مَحَطُّ النَّفْيِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : يُخَالِفُ غَيْرَهُ ) أَيْ : بَيْعُ الْمَالِ ، وَقَوْلُهُ : بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ خَبَرُ كَانَ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ خَرَجَ كُلٌّ مِنْ الْمَالِ ، وَالْخَصْمِ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ الْمَنْهِيِّ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : حَاصِلُهُ قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ ) لَعَلَّ هُنَا حَذْفًا ، وَقَلْبًا ، وَالْأَصْلُ كَمَا قَالَ إلَخْ . أَوْ قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ حَاصِلُهُ ( قَوْلُهُ : عَنْهَا ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ ( قَوْلُهُ : وَخَالَفَ شَيْخُنَا إلَخْ . ) وَوَافَقَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ، فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَبِيعُ عَنْ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَغَيْرِهِ أَمْ لَا كَمَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْقَاضِي عَنْ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إذْ هُوَ فِيهِ كَالْمَعْزُولِ ، وَمَا عُزِيَ فِي السُّؤَالِ لِشَرْحِ الرَّوْضِ لَمْ أَرَهُ فِيهِ انْتَهَى . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ : كَلَامُ السُّبْكِيّ وَالْغَزِّيِّ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَمْ لَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : قَالَ ) 179 أَيْ : الشَّيْخُ كَمَنْ زَوَّجَ إلَخْ . أَيْ : قِيَاسًا عَلَى قَاضٍ زَوَّجَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ : قَوْلُ الشَّيْخِ ( قَوْلُهُ : وَلَا شَاهِدَ إلَخْ . ) يَعْنِي فَكَلَامُ السُّبْكِيّ وَالْغَزِّيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث