تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فَأَنْهَى إلَى الْحَاكِمِ ) أَيْ : اتَّفَقَ أَنَّ شَخْصًا مِنْ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ أَخْبَرَ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ ، وَيَنْبَغِي وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ فِي حَقِّ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ . ا هـ . ع ش ، وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِأَهْلِ مَحَلَّتِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ اطِّلَاعِهِمْ عَلَى الْحَالِ قَبْلَ غَيْرِهِمْ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ ( قَوْلُهُ : إنْ تَعَيَّنَ إلَخْ . ) لِمُجَرَّدِ التَّوْضِيحِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مَفْهُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِسَلَامَتِهِ ) أَيْ : وَلَمْ يُنْهَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ كَمَا يَأْتِي ، وَسَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : وَمَتَى أَمْكَنَ تَدَارُكُ الضَّيَاعِ بِالْإِجَارَةِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : لِامْتِنَاعِ إلَخْ . ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ : وَلَيْسَ مِنْ الضَّيَاعِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَالِاخْتِلَالُ إلَخْ . ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ضَيَاعٌ ( قَوْلُهُ : إلَّا فِي الْحَيَوَانِ ) أَيْ : أَوْ إذَا مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي اسْتِيفَاءِ حَقٍّ ثَبَتَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ : قَوْلُ الْأَصْحَابِ ( قَوْلُهُ : وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لِلْقَاضِي إلَخْ . ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ ذَلِكَ ، وَقِيَاسُ مَا قَبْلَهُ الْوُجُوبُ . ا هـ . ع ش ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ فَيَشْمَلُ الْوُجُوبَ ( قَوْلُهُ : إذَا احْتَاجَ ) أَيْ : الْمَالُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا إذَا خَافَ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَلِلْقَاضِي إقْرَاضُ مَالِ الْغَائِبِ مِنْ ثِقَةٍ لِيَحْفَظَهُ فِي الذِّمَّةِ ، وَلَهُ بَيْعُ حَيَوَانِهِ لِخَوْفِ هَلَاكِهِ ، وَنَحْوِهِ كَغَصْبِهِ ، وَلَهُ إجَارَتُهُ إنْ أَمِنَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَفُوتُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ ، وَإِذَا بَاعَ شَيْئًا لِلْمَصْلَحَةِ ، أَوْ آجَرَهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ، ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ كَالصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ ، وَلِأَنَّ مَا فَعَلَهُ الْقَاضِي كَانَ بِنِيَابَةٍ شَرْعِيَّةٍ ، وَمَالُ مَنْ لَا تُرْجَى مَعْرِفَتُهُ لِلْقَاضِي بَيْعُهُ ، وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِي الْمَصَالِحِ ، وَلَهُ حِفْظُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَحْوَطُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ صَرْفُهُ فِي الْمَصَالِحِ لَا حِفْظُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلنَّهْبِ ، وَمَدِّ أَيْدِي الظَّلَمَةِ إلَيْهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ الصَّلَاحُ فِي بَيْعِهِ ) هَلْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ لِامْتِنَاعِ بَيْعِ مَالِ الْغَائِبِ إلَخْ . أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ . ا هـ . سم ، وَالْأَوْلَى الثَّانِي بِحَمْلِ الصَّلَاحِ هُنَا عَلَى نَحْوِ مَا يَأْتِي فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الْآتِي عَنْ النِّهَايَةِ فِي تَعْقِيبِ كَلَامِ أَبِي شُكَيْلٍ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا أَخْبَرَ ) أَيْ : الْقَاضِي . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَبْلَ غَيْبَتِهِ ) غَايَةٌ لِلْغَصْبِ ( قَوْلُهُ : وَأَفْتَى الْأَذْرَعِيُّ فِيمَنْ طَالَتْ غَيْبَةُ إلَخْ . ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ غَابَ ، وَتَرَكَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ بِلَا مُنْفِقٍ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي قَبْضُ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ لِيَصْرِفَهُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا . ا هـ . ع ش أَقُولُ مَا اسْتَقَرَّ بِهِ مِنْ الْوُجُوبِ لَا مَحِيدَ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ ، بَلْ قَدْ يَدَّعِي دُخُولَهُ فِي قَوْلِ الشَّارِح السَّابِق ، أَوْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا إلَخْ . عَلَى أَنَّ دَعْوَى الْقَضِيَّةِ مَمْنُوعَةٌ إذْ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ ، وَرَدَ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ ( قَوْلُهُ : يَجِبُ أَخْذُهُ إلَخْ . ) أَيْ : مَا لَمْ يُنْهَ مَالِكُهُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْحَيَوَانِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مَنْ الْعَيْنُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَا يَجُوزُ إلَخْ . ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ يَجُوزُ إلَخْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا رَاجِعٌ لِمَا قَبْلُ ، وَكَذَا إلَخْ . فَقَطْ ( قَوْلُهُ : دَيْنِ حَاضِرٍ ) بِالْإِضَافَةِ ( قَوْلُهُ : ، وَقِيَاسُهُ فِي الْغَائِبِ مِثْلُهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَة ، وَالْغَائِبُ مِثْلُهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَاتَ الْغَائِبُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَلَوْ مَاتَ شَخْصٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلِيُّهُ الْقَاضِي ) يَظْهَرُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَالْغَائِبِ الْمَارِّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : قَبَضَ ، وَطَلَبَ جَمِيعَ إلَخْ . ) الْأَوْلَى قَلْبُ الْعَطْف كَمَا فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : فَأَنْهَى إلَى الْحَاكِمِ ) أَيْ : اتَّفَقَ أَنَّ شَخْصًا مِنْ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ أَخْبَرَ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ ، وَيَنْبَغِي وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ فِي حَقِّ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ . ا هـ . ع ش ، وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِأَهْلِ مَحَلَّتِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ اطِّلَاعِهِمْ عَلَى الْحَالِ قَبْلَ غَيْرِهِمْ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ ( قَوْلُهُ : إنْ تَعَيَّنَ إلَخْ . ) لِمُجَرَّدِ التَّوْضِيحِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مَفْهُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِسَلَامَتِهِ ) أَيْ : وَلَمْ يُنْهَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ كَمَا يَأْتِي ، وَسَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : وَمَتَى أَمْكَنَ تَدَارُكُ الضَّيَاعِ بِالْإِجَارَةِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : لِامْتِنَاعِ إلَخْ . ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ : وَلَيْسَ مِنْ الضَّيَاعِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَالِاخْتِلَالُ إلَخْ . ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ضَيَاعٌ ( قَوْلُهُ : إلَّا فِي الْحَيَوَانِ ) أَيْ : أَوْ إذَا مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي اسْتِيفَاءِ حَقٍّ ثَبَتَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ : قَوْلُ الْأَصْحَابِ ( قَوْلُهُ : وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لِلْقَاضِي إلَخْ . ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ ذَلِكَ ، وَقِيَاسُ مَا قَبْلَهُ الْوُجُوبُ . ا هـ . ع ش ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ فَيَشْمَلُ الْوُجُوبَ ( قَوْلُهُ : إذَا احْتَاجَ ) أَيْ : الْمَالُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا إذَا خَافَ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَلِلْقَاضِي إقْرَاضُ مَالِ الْغَائِبِ مِنْ ثِقَةٍ لِيَحْفَظَهُ فِي الذِّمَّةِ ، وَلَهُ بَيْعُ حَيَوَانِهِ لِخَوْفِ هَلَاكِهِ ، وَنَحْوِهِ كَغَصْبِهِ ، وَلَهُ إجَارَتُهُ إنْ أَمِنَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَفُوتُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ ، وَإِذَا بَاعَ شَيْئًا لِلْمَصْلَحَةِ ، أَوْ آجَرَهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ، ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ كَالصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ ، وَلِأَنَّ مَا فَعَلَهُ الْقَاضِي كَانَ بِنِيَابَةٍ شَرْعِيَّةٍ ، وَمَالُ مَنْ لَا تُرْجَى مَعْرِفَتُهُ لِلْقَاضِي بَيْعُهُ ، وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِي الْمَصَالِحِ ، وَلَهُ حِفْظُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَحْوَطُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ صَرْفُهُ فِي الْمَصَالِحِ لَا حِفْظُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلنَّهْبِ ، وَمَدِّ أَيْدِي الظَّلَمَةِ إلَيْهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ الصَّلَاحُ فِي بَيْعِهِ ) هَلْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ لِامْتِنَاعِ بَيْعِ مَالِ الْغَائِبِ إلَخْ . أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ . ا هـ . سم ، وَالْأَوْلَى الثَّانِي بِحَمْلِ الصَّلَاحِ هُنَا عَلَى نَحْوِ مَا يَأْتِي فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الْآتِي عَنْ النِّهَايَةِ فِي تَعْقِيبِ كَلَامِ أَبِي شُكَيْلٍ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا أَخْبَرَ ) أَيْ : الْقَاضِي . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَبْلَ غَيْبَتِهِ ) غَايَةٌ لِلْغَصْبِ ( قَوْلُهُ : وَأَفْتَى الْأَذْرَعِيُّ فِيمَنْ طَالَتْ غَيْبَةُ إلَخْ . ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ غَابَ ، وَتَرَكَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ بِلَا مُنْفِقٍ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي قَبْضُ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ لِيَصْرِفَهُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا . ا هـ . ع ش أَقُولُ مَا اسْتَقَرَّ بِهِ مِنْ الْوُجُوبِ لَا مَحِيدَ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ ، بَلْ قَدْ يَدَّعِي دُخُولَهُ فِي قَوْلِ الشَّارِح السَّابِق ، أَوْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا إلَخْ . عَلَى أَنَّ دَعْوَى الْقَضِيَّةِ مَمْنُوعَةٌ إذْ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ ، وَرَدَ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ ( قَوْلُهُ : يَجِبُ أَخْذُهُ إلَخْ . ) أَيْ : مَا لَمْ يُنْهَ مَالِكُهُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْحَيَوَانِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مَنْ الْعَيْنُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَا يَجُوزُ إلَخْ . ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ يَجُوزُ إلَخْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا رَاجِعٌ لِمَا قَبْلُ ، وَكَذَا إلَخْ . فَقَطْ ( قَوْلُهُ : دَيْنِ حَاضِرٍ ) بِالْإِضَافَةِ ( قَوْلُهُ : ، وَقِيَاسُهُ فِي الْغَائِبِ مِثْلُهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَة ، وَالْغَائِبُ مِثْلُهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَاتَ الْغَائِبُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَلَوْ مَاتَ شَخْصٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلِيُّهُ الْقَاضِي ) يَظْهَرُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَالْغَائِبِ الْمَارِّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : قَبَضَ ، وَطَلَبَ جَمِيعَ إلَخْ . ) الْأَوْلَى قَلْبُ الْعَطْف كَمَا فِي النِّهَايَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث