تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ نَقَلَ ) أَيْ : الْأَذْرَعِيُّ صَاحِبُ التَّوَسُّطِ . ( قَوْلُهُ : وَأَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ ) أَيْ : عَنْ السُّؤَالِ عَنْ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ . ( قَوْلُهُ : وَالشُّرُوطُ لَا تَثْبُتُ إلَخْ ) إنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ فَهُوَ مُنَافٍ لِمَا سَبَقَ عَنْهُ سَيِّدُ عُمَرُ وَتُدْفَعُ الْمُنَافَاةُ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي الشَّهَادَةِ بِالشُّرُوطِ بِانْفِرَادِهَا كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِهَا مَعَ أَصْلِ الْوَقْفِ . ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ : ابْنُ الصَّلَاحِ . ( قَوْلُهُ : الْآتِي ) أَيْ : فِي شَرْحِ وَقِيلَ يَكْفِي مِنْ عَدْلَيْنِ .
( قَوْلُهُ : 265 أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ . ( قَوْلُهُ : مَعْرِفَتِهَا ) أَيْ : الْمُنْتَقِبَةِ أَقُولُ إنَّهُ يَنْبَغِي إلَخْ مَفْعُولُ خَبِيرٍ . ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الْعَارِفِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفْصِيلِ وَقَوْلُهُ هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْجَرَيَانِ . ( قَوْلُهُ : الْمَنْعَ ) أَيْ : لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ . ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ : فِي عِلْمِ نَاظِرِ الْوَقْفِ . ( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ يَنْحَصِرْ إلَخْ ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ . ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ ) أَيْ : مِنْ كَوْنِهِ مَشْهُورَ الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ . ( قَوْلُهُ : إلَى الْجَهْلِ بِالْأَصْلِ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ تَأْدِيَتَهُ إلَى ذَلِكَ بَلْ إنَّمَا يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِكَيْفِيَّةِ الْإِرْثِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا جُهِلَتْ الْكَيْفِيَّةُ لَمْ يُمْكِنْ الْإِرْثُ سم . ( قَوْلُهُ : لَا يُؤَدِّي لِذَلِكَ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ
( قَوْلُهُ نَقَلَ ) أَيْ : الْأَذْرَعِيُّ صَاحِبُ التَّوَسُّطِ . ( قَوْلُهُ : وَأَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ ) أَيْ : عَنْ السُّؤَالِ عَنْ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ . ( قَوْلُهُ : وَالشُّرُوطُ لَا تَثْبُتُ إلَخْ ) إنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ فَهُوَ مُنَافٍ لِمَا سَبَقَ عَنْهُ سَيِّدُ عُمَرُ وَتُدْفَعُ الْمُنَافَاةُ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي الشَّهَادَةِ بِالشُّرُوطِ بِانْفِرَادِهَا كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِهَا مَعَ أَصْلِ الْوَقْفِ . ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ : ابْنُ الصَّلَاحِ . ( قَوْلُهُ : الْآتِي ) أَيْ : فِي شَرْحِ وَقِيلَ يَكْفِي مِنْ عَدْلَيْنِ .
( قَوْلُهُ : 265 أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ . ( قَوْلُهُ : مَعْرِفَتِهَا ) أَيْ : الْمُنْتَقِبَةِ أَقُولُ إنَّهُ يَنْبَغِي إلَخْ مَفْعُولُ خَبِيرٍ . ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الْعَارِفِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفْصِيلِ وَقَوْلُهُ هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْجَرَيَانِ . ( قَوْلُهُ : الْمَنْعَ ) أَيْ : لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ . ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ : فِي عِلْمِ نَاظِرِ الْوَقْفِ . ( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ يَنْحَصِرْ إلَخْ ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ . ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ ) أَيْ : مِنْ كَوْنِهِ مَشْهُورَ الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ . ( قَوْلُهُ : إلَى الْجَهْلِ بِالْأَصْلِ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ تَأْدِيَتَهُ إلَى ذَلِكَ بَلْ إنَّمَا يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِكَيْفِيَّةِ الْإِرْثِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا جُهِلَتْ الْكَيْفِيَّةُ لَمْ يُمْكِنْ الْإِرْثُ سم . ( قَوْلُهُ : لَا يُؤَدِّي لِذَلِكَ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث