تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11232 · ص. المطبوع 266 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَشَرْطُ التَّسَامُعِ ) أَيْ : الِاسْتِفَاضَةِ رَوْضٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ . ( فَرْعٌ ) مَا شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ اعْتِمَادًا عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ جَازَ الْحَلِفُ عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَيْهَا بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ الْحَلِفُ عَلَى خَطِّ الْأَبِ دُونَ الشَّهَادَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ مَعَهُ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : الَّذِي يَجُوزُ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ : مِنْ النَّسَبِ وَمَا بَعْدَهُ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ جَمْعٍ ) أَيْ : كَثِيرٍ رَوْضٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ ع ش . ( قَوْلُ الْمَتْنِ تَوَاطُؤُهُمْ ) أَيْ : تَوَافُقُهُمْ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَيَحْصُلُ الظَّنُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ بِحَيْثُ يَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ ا هـ قَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِهَا عَنْ الثَّانِي فَالْمُرَادُ بِالْجَمْعِ وَبِالْأَمْنِ مِنْ تَوَاطُئِهِمْ أَعَمُّ مِمَّا فِي التَّوَاتُرِ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَهَذَا لَازِمٌ إلَخْ بَلْ اللَّازِمُ الْأَعَمُّ مِنْ الْعِلْمِ وَالظَّنِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ .
( قَوْلُهُ : وَيَحْصُلُ الظَّنُّ الْقَوِيُّ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ قَائِلَ هَذَا إنَّمَا أَرَادَ بِهِ بَيَانَ مُرَادِ الْمُصَنِّفِ مِمَّا قَالَهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ خَاصَّةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مَا يُفِيدُهُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَنْبَغِي قَوْلُ الشَّارِحِ خِلَافًا لِمَنْ إلَخْ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ : قَوْلُهُ : وَيَحْصُلُ الظَّنُّ إلَخْ وَقَوْلُهُ : لِمَا قَبْلَهُ أَيْ : لِقَوْلِ الْمَتْنِ يُؤْمَنُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمَنْ اسْتَدْرَكَ بِهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : لَا يُشْتَرَطُ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ تَشْبِيهِهِمْ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِاشْتِرَاطِهِ فِيهِمْ ا هـ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ كَصَاحِبِ الْعُبَابِ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِضَعْفِ هَذَا ) أَيْ : التَّسَامُعِ . ( قَوْلُهُ : فَهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي الطَّرِيقِ إلَخْ ) قَدْ يُمْنَعُ سم وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ الطَّرِيقِ عَلَى الْجِنْسِ لَا الشَّخْصِ . ( قَوْلُهُ : إذَا سَكَنَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ إلَى وَكَيْفِيَّةَ أَدَائِهَا . ( قَوْلُهُ : إذَا سَكَنَ الْقَلْبُ لِخَبَرِهِمَا ) أَيْ : لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَعْتَمِدُ قَوْلَهُمَا فَكَذَا الشَّاهِدُ وَمَالَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَقِيلَ يَكْفِي مِنْ وَاحِدٍ إذَا سَكَنَ إلَيْهِ الْقَلْبُ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا بُدَّ إلَخْ ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ التَّوَاتُرُ وَالْعِلْمُ سم . ( قَوْلُهُ : وَطُولِ مُدَّتِهِ إلَخْ ) وَلَا يُقَدَّرُ بِسَنَةٍ بَلْ الْعِبْرَةُ بِمُدَّةٍ تَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّةُ ذَلِكَ مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَتَجُوزُ فِي طَوِيلَةٍ إلَخْ وَأَقُولُ الشَّارِحُ قَالَ وَلَا يَكْفِي التَّصَرُّفُ مَرَّةً إلَخْ تَوَقُّفٌ .
( قَوْلُهُ : وَشَرَطَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ 266 الِاسْتِصْحَابِ وَإِلَّا قَوْلَهُ بَلْ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ إلَى وَكَيْفِيَّةَ أَدَائِهَا . ( قَوْلُهُ : ثُمَّ اخْتَارَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ لِأَنَّ ذِكْرَهُ يُشْعِرُ بِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالشَّهَادَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ حَمْلُ هَذَا عَلَى مَا إذَا ظَهَرَ بِذِكْرِهِ تَرَدُّدٌ فِي الشَّهَادَةِ فَإِنْ ذَكَرَهُ لِتَقْوِيَةِ كَلَامٍ أَوْ حِكَايَةِ حَالٍ قُبِلَتْ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الرِّيبَةِ وَالتَّرَدُّدِ بَطَلَتْ أَوْ لِتَقْوِيَةِ كَلَامٍ أَوْ حِكَايَةِ حَالٍ قُبِلَتْ ا هـ . ( قَوْلُهُ : ذَكَرَهَا ) أَيْ : الِاسْتِفَاضَةَ . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : عَلَى وَجْهِ التَّقْوِيَةِ كَانَ أَوْ لَا . ( قَوْلُهُ : وَكَيْفِيَّةَ أَدَائِهَا ) أَيْ : الشَّهَادَةِ بِالتَّسَامُعِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ . ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ فِي الشَّهَادَةِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ ) أَيْ : مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْأُولَى الْإِبْصَارُ وَفِي الثَّانِيَةِ الْإِبْصَارُ وَالسَّمْعُ مُغْنِي
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث