تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11233 · ص. المطبوع 267 · الشرح
( وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكٍ ) لِعَقَارٍ أَوْ مَنْقُولٍ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ( بِمُجَرَّدِ يَدٍ ؛ لِأَنَّهَا ) لَا تَسْتَلْزِمُهُ نَعَمْ لَهُ الشَّهَادَةُ بِهَا ( وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ غَيْرِهِ ( وَتَجُوزُ ) الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ إذَا رَآهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَبِالْحَقِّ كَحَقِّ إجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِهِ أَوْ أَرْضِهِ أَوْ طَرْحِ الثَّلْجِ فِي مِلْكِهِ إذَا رَآهُ الشَّاهِدُ ( فِي ) مُدَّةٍ ( طَوِيلَةٍ ) عُرْفًا ( فِي الْأَصَحِّ ) حَيْثُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُنَازِعٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُغَلِّبُ عَلَى الظَّنِّ الْمِلْكَ أَوْ الِاسْتِحْقَاقَ نَعَمْ إنْ انْضَمَّ لِلتَّصَرُّفِ اسْتِفَاضَةُ أَنَّ الْمِلْكَ لَهُ جَازَتْ الشَّهَادَةُ بِهِ وَإِنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الشَّاهِدِ رَأَيْنَا ذَلِكَ سِنِينَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقُ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ إلَّا إنْ انْضَمَّ لِذَلِكَ السَّمَاعُ مِنْ ذِي الْيَدِ وَالنَّاسِ أَنَّهُ لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي اللَّقِيطِ 267 لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَكَثْرَةِ اسْتِخْدَامِ الْأَحْرَارِ .
( وَشَرْطُهُ ) أَيْ : التَّصَرُّفِ الْمُفِيدِ لِمَا ذُكِرَ ( تَصَرُّفُ مُلَّاكٍ مِنْ سُكْنَى وَهَدْمٍ وَبِنَاءٍ وَبَيْعٍ ) وَفَسْخٍ وَإِجَارَةٍ ( وَرَهْنٍ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُغَلِّبُ لِظَنِّ الْمِلْكِ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ كَافٍ قَالَا وَلَا يَكْفِي التَّصَرُّفُ مَرَّةً قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَلْ وَمَرَّتَيْنِ بَلْ وَمِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ ( وَتُبْنَى شَهَادَةُ الْإِعْسَارِ عَلَى قَرَائِنَ وَمَخَايِلَ ) أَيْ : مَظَانَّ ( الضُّرِّ ) بِالضَّمِّ وَهُوَ سُوءُ الْحَالِ أَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ خِلَافُ النَّفْعِ ( وَالْإِضَاقَةِ ) مَصْدَرُ أَضَاقَ أَيْ : ذَهَبَ مَالُهُ لِتَعَذُّرِ الْيَقِينِ فِيهِ فَاكْتُفِيَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ قَرَائِنَ أَحْوَالِهِ فِي خَلْوَتِهِ وَصَبْرِهِ عَلَى الضِّيقِ وَالضَّرَرِ وَهَذَا شَرْطٌ لِاعْتِمَادِ الشَّاهِدِ وَقَدَّمَ فِي الْفَلَسِ اشْتِرَاطَ خِبْرَتِهِ الْبَاطِنَةِ وَهُوَ شَرْطٌ لِقَبُولِ شَهَادَتِهِ أَوْ أَنَّ مَا هُنَا طَرِيقٌ لِلْخِبْرَةِ الْمُشْتَرَطَةِ ثَمَّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث