تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ بِمُجَرَّدِ يَدٍ ) وَلَا بِمُجَرَّدِ تَصَرُّفٍ رَوْضٌ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْ ذِي الْيَدِ وَقَوْلَهُ : وَأَمَّا الْفَتْحُ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ ) لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْيَدِ قَدْ يَكُونُ عَنْ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ إلَخْ ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمُجَرَّدِ يَدٍ لَا عَلَى مَا قَبْلَهُ أَيْ : وَلَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكٍ بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ إلَخْ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ ) أَيْ : عُرْفًا بِلَا اسْتِفَاضَةٍ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ إلَخْ ) هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ السَّابِقِ نَقْدًا وَغَيْرَهُ يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِي نَحْوِ النَّقْدِ أَيْضًا لَكِنْ عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ فَصْلٌ : مَنْ رَأَى رَجُلًا يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ فِي يَدِهِ مُتَمَيِّزٍ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَنْ أَمْثَالِهِ وَخَرَجَ بِالْمُتَمَيِّزِ غَيْرُهُ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْحُبُوبِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَتَمَاثَلُ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ إطْلَاقِ قَوْلِهِ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُصَوَّرًا بِمَا إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِطًا بِأَمْثَالِهِ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ وَلْتُحَرَّرْ ا هـ .
سم أَقُولُ : يُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ أَوْ يُصَرِّحُ بِهِ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ فِي أَوَائِلِ فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ رَاجِعْهُ . ( قَوْلُهُ : أَوْ طَرْحِ الثَّلْجِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْإِجْرَاءِ . ( قَوْلُهُ : فِي مُدَّةٍ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ التَّصَرُّفِ وَضَمِيرِ الْإِجْرَاءِ وَالطَّرْحِ فِي قَوْلِهِ إذَا رَآهُ . ( قَوْلُهُ : عُرْفًا ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ أَنَّ مَا هُنَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَكْفِي إلَى وَيُسْتَثْنَى وَقَوْلَهُ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُنَازِعٌ ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِنَحْوِ مَا اسْتَظْهَرَهُ فِي شَرْحِ وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ : امْتِدَادَ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفَ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ انْضَمَّ لِلتَّصَرُّفِ اسْتِفَاضَةٌ إلَخْ ) بَلْ الِاسْتِفَاضَةُ وَحْدَهَا كَافِيَةٌ كَمَا أَفَادَهُ تَصْحِيحُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَنْهَجُ وَشَرْحُ الرَّوْضِ سم . ( قَوْلُهُ : لِلتَّصَرُّفِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : جَازَتْ الشَّهَادَةُ بِهِ ) أَيْ : قَطْعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَبِهِ يَسْقُطُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم إنْ كَانَ أَرَادَ الِاعْتِرَاضَ . ( قَوْلُهُ : مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَجُوزُ فِي طَوِيلَةٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ انْضَمَّ لِذَلِكَ إلَخْ ) وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِطُولِ الْمُدَّةِ خِلَافُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ ا هـ أَيْ : وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مِنْ ذِي الْيَدِ وَالنَّاسِ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 267 وَفِي النِّهَايَةِ أَيْ : وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَةِ الْمُغْنِي أَنْ يَسْمَعَهُ يَقُولُ هُوَ عَبْدِي أَوْ يَسْمَعَ النَّاسَ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرُ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَنْضَمَّ إلَى ذَلِكَ السَّمَاعُ مِنْ ذِي الْيَدِ إلَخْ أَيْ : فَلَا يَكْفِي السَّمَاعُ مِنْ ذِي الْيَدِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ مِنْ النَّاسِ وَلَا عَكْسُهُ ا هـ وَالْأَقْرَبُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ الْمُتَقَدِّمِ وَشَرْطُ التَّسَامُعِ سَمَاعُهُ مِنْ جَمْعٍ إلَخْ مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ السَّمَاعُ مِنْ النَّاسِ إلَخْ الْمُفِيدُ لِكِفَايَةِ السَّمَاعِ مِنْ النَّاسِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ مِنْ ذِي الْيَدِ . ( قَوْلُهُ : لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْحُرِّيَّةِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النِّزَاعَ مَعَ الرَّقِيقِ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ أَمَّا لَوْ كَانَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَبَيْنَ آخَرَ يَدَّعِي الْمِلْكَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ مُدَّةً طَوِيلَةً هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَشَرْطُهُ ) أَيْ : فِي الْعَقَارِ مُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ سُكْنَى وَهَدْمٍ إلَخْ ) وَدُخُولٍ وَخُرُوجٍ رَوْضٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَفَسْخٍ ) أَيْ : بَعْدَ الْبَيْعِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَكْفِي التَّصَرُّفُ مَرَّةً إلَخْ ) هَلْ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ طُولِ الْمُدَّةِ سم . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَخَايِلِ الضُّرِّ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ع ش . ( قَوْلُهُ : بِالضَّمِّ ) سُوءُ الْحَالِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ هُنَا مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فِي خَلْوَتِهِ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ خَلَوَاتِهِ ا هـ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ . ( قَوْلُهُ : وَصَبْرِهِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَرَائِنَ إلَخْ عِبَارَةُ غَيْرِهِ بِصَبْرِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ : مُرَاقَبَتُهُ فِي خَلَوَاتِهِ وَالِاطِّلَاعُ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَى إعْسَارِهِ مِنْ قَرَائِنِ أَحْوَالِهِ إلَخْ
( قَوْلُ الْمَتْنِ بِمُجَرَّدِ يَدٍ ) وَلَا بِمُجَرَّدِ تَصَرُّفٍ رَوْضٌ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْ ذِي الْيَدِ وَقَوْلَهُ : وَأَمَّا الْفَتْحُ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ ) لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْيَدِ قَدْ يَكُونُ عَنْ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ إلَخْ ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمُجَرَّدِ يَدٍ لَا عَلَى مَا قَبْلَهُ أَيْ : وَلَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكٍ بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ إلَخْ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ ) أَيْ : عُرْفًا بِلَا اسْتِفَاضَةٍ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ إلَخْ ) هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ السَّابِقِ نَقْدًا وَغَيْرَهُ يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِي نَحْوِ النَّقْدِ أَيْضًا لَكِنْ عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ فَصْلٌ : مَنْ رَأَى رَجُلًا يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ فِي يَدِهِ مُتَمَيِّزٍ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَنْ أَمْثَالِهِ وَخَرَجَ بِالْمُتَمَيِّزِ غَيْرُهُ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْحُبُوبِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَتَمَاثَلُ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ إطْلَاقِ قَوْلِهِ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُصَوَّرًا بِمَا إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِطًا بِأَمْثَالِهِ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ وَلْتُحَرَّرْ ا هـ .
سم أَقُولُ : يُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ أَوْ يُصَرِّحُ بِهِ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ فِي أَوَائِلِ فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ رَاجِعْهُ . ( قَوْلُهُ : أَوْ طَرْحِ الثَّلْجِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْإِجْرَاءِ . ( قَوْلُهُ : فِي مُدَّةٍ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ التَّصَرُّفِ وَضَمِيرِ الْإِجْرَاءِ وَالطَّرْحِ فِي قَوْلِهِ إذَا رَآهُ . ( قَوْلُهُ : عُرْفًا ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ أَنَّ مَا هُنَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَكْفِي إلَى وَيُسْتَثْنَى وَقَوْلَهُ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُنَازِعٌ ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِنَحْوِ مَا اسْتَظْهَرَهُ فِي شَرْحِ وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ : امْتِدَادَ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفَ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ انْضَمَّ لِلتَّصَرُّفِ اسْتِفَاضَةٌ إلَخْ ) بَلْ الِاسْتِفَاضَةُ وَحْدَهَا كَافِيَةٌ كَمَا أَفَادَهُ تَصْحِيحُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَنْهَجُ وَشَرْحُ الرَّوْضِ سم . ( قَوْلُهُ : لِلتَّصَرُّفِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : جَازَتْ الشَّهَادَةُ بِهِ ) أَيْ : قَطْعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَبِهِ يَسْقُطُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم إنْ كَانَ أَرَادَ الِاعْتِرَاضَ . ( قَوْلُهُ : مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَجُوزُ فِي طَوِيلَةٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ انْضَمَّ لِذَلِكَ إلَخْ ) وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِطُولِ الْمُدَّةِ خِلَافُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ ا هـ أَيْ : وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مِنْ ذِي الْيَدِ وَالنَّاسِ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 267 وَفِي النِّهَايَةِ أَيْ : وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَةِ الْمُغْنِي أَنْ يَسْمَعَهُ يَقُولُ هُوَ عَبْدِي أَوْ يَسْمَعَ النَّاسَ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرُ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَنْضَمَّ إلَى ذَلِكَ السَّمَاعُ مِنْ ذِي الْيَدِ إلَخْ أَيْ : فَلَا يَكْفِي السَّمَاعُ مِنْ ذِي الْيَدِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ مِنْ النَّاسِ وَلَا عَكْسُهُ ا هـ وَالْأَقْرَبُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ الْمُتَقَدِّمِ وَشَرْطُ التَّسَامُعِ سَمَاعُهُ مِنْ جَمْعٍ إلَخْ مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ السَّمَاعُ مِنْ النَّاسِ إلَخْ الْمُفِيدُ لِكِفَايَةِ السَّمَاعِ مِنْ النَّاسِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ مِنْ ذِي الْيَدِ . ( قَوْلُهُ : لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْحُرِّيَّةِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النِّزَاعَ مَعَ الرَّقِيقِ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ أَمَّا لَوْ كَانَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَبَيْنَ آخَرَ يَدَّعِي الْمِلْكَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ مُدَّةً طَوِيلَةً هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَشَرْطُهُ ) أَيْ : فِي الْعَقَارِ مُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ سُكْنَى وَهَدْمٍ إلَخْ ) وَدُخُولٍ وَخُرُوجٍ رَوْضٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَفَسْخٍ ) أَيْ : بَعْدَ الْبَيْعِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَكْفِي التَّصَرُّفُ مَرَّةً إلَخْ ) هَلْ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ طُولِ الْمُدَّةِ سم . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَخَايِلِ الضُّرِّ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ع ش . ( قَوْلُهُ : بِالضَّمِّ ) سُوءُ الْحَالِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ هُنَا مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فِي خَلْوَتِهِ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ خَلَوَاتِهِ ا هـ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ . ( قَوْلُهُ : وَصَبْرِهِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَرَائِنَ إلَخْ عِبَارَةُ غَيْرِهِ بِصَبْرِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ : مُرَاقَبَتُهُ فِي خَلَوَاتِهِ وَالِاطِّلَاعُ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَى إعْسَارِهِ مِنْ قَرَائِنِ أَحْوَالِهِ إلَخْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث