تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11284 · ص. المطبوع 287 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ مَالٍ إلَخْ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ . ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ أَكَانَ إلَخْ ) أَيْ : الدَّعْوَى وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الطَّلَبِ . ( قَوْلُهُ : لِآدَمِيٍّ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ إلَخْ ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَحِقِّ إلَخْ ) نَعَمْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مَنْ وَجَبَ لَهُ تَعْزِيرٌ أَوْ حَدُّ قَذْفٍ وَكَانَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ السُّلْطَانِ فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي أَوَاخِرِ قَوَاعِدِهِ لَوْ انْفَرَدَ بِحَيْثُ لَا يُرَى يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْ الْقَوَدِ لَا سِيَّمَا إذْ عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ : وَقَوْلُهُ : فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهُ وَلَا يُنَافِي أَنَّ مُسْتَحِقَّ التَّعْزِيرِ أَوْ حَدِّ الْقَذْفِ لَا يَسْتَوْفِيهِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ الْإِذْنُ لَهُ عَلَى اسْتِيفَائِهِ لِأَنَّ الْحَالَ هُنَا حَالُ ضَرُورَةٍ وَالْحَاكِمُ لَا يَأْذَنُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي الِاسْتِيفَاءِ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَضُرُّ الْمَحْدُودَ أَوْ الْمُعَزَّرَ بِزِيَادَةٍ أَوْ تَشْدِيدٍ ا هـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ : بَعِيدَةٌ عَنْ السُّلْطَانِ أَيْ : أَوْ قَرِيبَةٌ مِنْهُ وَخَافَ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ عَدَمَ التَّمَكُّنِ مِنْ إثْبَاتِ حَقِّهِ أَوْ غَرِمَ دَرَاهِمَ فَلَهُ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ حَيْثُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مَنْ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ وَأَمِنَ الْفِتْنَةَ وَقَوْلُهُ : فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهُ أَيْ : وَمَعَ ذَلِكَ إذَا بَلَغَ الْإِمَامَ ذَلِكَ فَلَهُ تَعْزِيرُهُ لِافْتِيَاتِهِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْ الْقَوَدِ أَيْ : شَرْعًا فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ بَاطِنًا ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِاسْتِقْلَالِهِ بِهِ ) أَيْ : بِالِاسْتِيفَاءِ . ( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَا تُسْمَعُ فِيهَا إلَخْ ) أَيْ : فَالطَّرِيقُ فِي إثْبَاتِهَا شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَيْسَتْ حَقًّا لِلْمُدَّعِي ) أَيْ : وَمَنْ لَهُ الْحَقُّ لَمْ يَأْذَنْ فِي الطَّلَبِ بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ بِالْإِعْرَاضِ وَالدَّفْعِ مَا أَمْكَنَ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمَقْذُوفِ إلَخْ ) أَيْ : أَوْ عَلَى وَارِثِهِ الطَّالِبِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ ) أَيْ : فِي مَبْحَثِ وُجُوبِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ . ( قَوْلُهُ : كَذَا قِيلَ ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا تَوَقَّفَ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ عَلَيْهِ ) وَمَعَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ وَالْقَاضِي الْكَبِيرِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ ع ش . ( قَوْلُهُ : لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ إلَخْ ) أَيْ : فِي غَيْرِ مَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ ) لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْعُقُوبَةِ كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ عَامَلَ مَنْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا أَوْ رَجْعَتَهَا مُعَامَلَةَ الزَّوْجَةِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إذَا كَانَ صَادِقًا فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ ع ش . ( قَوْلُهُ : إلَّا فِي صُوَرٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهُوَ كَذَلِكَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ لَا الْقَوَدِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : فِي حَدِّ الْقَذْفِ أَيْ : إذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ السُّلْطَانِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْبَعِيدَ لَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّهِ الرَّفْعُ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَكُلُّ مَا تُقْبَلُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ لَا تُسْمَعُ عَلَى مَا مَرَّ . ( قَوْلُهُ : وَكُلُّ مَا تُقْبَلُ فِيهِ إلَخْ ) أَيْ : كَعِتْقٍ يَسْتَرِقُّهُ شَخْصٌ بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُهُ : بَلْ لَا تُسْمَعُ إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تُسْمَعُ فِي غَيْرِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا فِيهَا فَلَا سُلْطَانَ . ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ : مِمَّا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ . ( قَوْلُهُ : قَتْلُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إلَخْ ) اُنْظُرْ هَلْ يَجْرِي هَذَا عَلَى مَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ فِي مَبْحَثِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ مِنْ أَنَّ 287 الْمُعْتَمَدَ سَمَاعُ الدَّعْوَى فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ إلَّا فِي مَحْضِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ مِنْ مَحْضِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ا هـ . سم وَقَوْلُهُ : فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ : وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَاكَ أَيْضًا ، وَقَضِيَّةُ صَنِيعِهِمَا هُنَا أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِسَمَاعِهَا هُنَا لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ سَمَاعُهَا . ( قَوْلُهُ : أَوْ قَذْفُهُ ) أَيْ : بَعْدَ مَوْتِهِ بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَقَتْلُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ سُلْطَانٌ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ : اسْتِيفَاءَ الْحَقِّ مِنْهُ سُلْطَانٌ . ( قَوْلُهُ : لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبٍ ) أَيْ : لِأَنَّ قَتْلَهُ مُتَحَتِّمٌ بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَمَا مَعَهَا ) أَيْ : السَّابِقُ فِي الشَّرْحِ . ( قَوْلُهُ : وَنَحْوُهُ ) أَيْ : كَوَلِيِّ غَيْرِ الْكَامِلِ مُغْنِي
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث