تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
الصفحة 1160 · ص. المطبوع 121 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ دَاخِلَ الْفَمِ ) هَلْ ضَابِطُهُ حَدُّ الظَّاهِرِ ( قَوْلُهُ وَالْعَيْنِ ) يَنْبَغِي وَالْأُذُنِ ( قَوْلُهُ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ التَّضَمُّخِ ) مِنْ هُنَا يُشْكِلُ الِاسْتِدْلَال وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِاجْتِنَابِهِ شَامِلٌ لِغَيْرِ التَّضَمُّخِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ ، وَكَذَا فِي الثَّوْبِ ) هُوَ الصَّحِيحُ م ر ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ جَافًّا ) أَيْ وَكَانَ هُوَ أَيْضًا جَافًّا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ مَا تَطَهَّرَ بِهِ ) هَذَا لَا يَظْهَرُ مَعَ بَقَاءِ طَهَارَتِهِ أَيْ بَقِيَّةِ مَا تَطَهَّرَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ إذَا كَانَ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ ) قَضِيَّتُهُ تَقْيِيدُ مَا هُنَا 121 بِمَا إذَا كَانَ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي مَسْأَلَةِ الْمِيَاهِ قَدْ بَقِيَ مِمَّا تَطَهَّرَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ أَوْ يَكُونَ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ فَانْظُرْ الْفَرْقَ حِينَئِذٍ
( فَرْعٌ ) فِي شَرْحِ م ر وَلَوْ غَسَلَ أَحَدَ ثَوْبَيْنِ بِاجْتِهَادٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ فِيهِمَا وَلَوْ مَعَ جَمْعِهِمَا ، وَلَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ اثْنَانِ تَنَجَّسَ بَدَنُ أَحَدِهِمَا ثُمَّ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ إلَى الْآخَرِ جَازَ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْآخَرِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ كَمَا لَوْ صَلَّى لِلْقِبْلَةِ بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ لِجِهَةٍ أُخْرَى فَإِنْ تَحَيَّرَ صَلَّى مُنْفَرِدًا ا هـ .
( قَوْلُهُ فَفِيهِ نَظَرٌ ) وَافَقَ عَلَيْهِ م ر ( قَوْلُهُ انْعَدَمَ مَا فَعَلَهُ ) فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ وَإِذَا اجْتَهَدَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ كَمَا تَقَرَّرَ ( قَوْلُهُ وَإِذَا اجْتَهَدَ وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ إلَخْ ) تَقَدَّمَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الْمِيَاهِ أَنَّهُ إذَا تَغَيَّرَ ظَنُّهُ ، وَهُوَ بِطَهَارَةِ الِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ صَلَّى بِهَا وَعَنْ ابْنِ الْعِمَادِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بِهَا وَقِيَاسُهُ هُنَا أَنَّهُ إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ ، وَهُوَ لَابِسٌ الثَّوْبَ الْأَوَّلَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِيهِ بَلْ يَنْزِعُهُ وَهَذَا عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ ، وَأَمَّا عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ فَيَنْزِعُ الْأَوَّلَ وَيُصَلِّي فِي الثَّانِي ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ فَلَا يَعْمَلُ بِالثَّانِي وَهَلْ لَهُ أَنْ يَعُودَ إلَى الْعَمَلِ بِالْأَوَّلِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فِي الْمِيَاهِ مَعَ بَقَاءِ وُضُوئِهِ بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ ، وَقَدْ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْإِعْرَاضُ عَنْ الظَّنِّ الثَّانِي وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ وَوُضُوءُهُ الْأَوَّلُ بَاقٍ صَلَّى بِهِ إلَخْ وَالثَّوْبُ الَّذِي ظَنَّ طَهَارَتَهُ بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ نَظِيرُ الْوُضُوءِ بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَا شَاءَ مِنْ الْفُرُوضِ كَالْوُضُوءِ .
وَقَدْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ خِلَافَ مَا قَالَهُ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ هُنَا نَزَعَ الثَّوْبَ الْأَوَّلَ وَصَلَّى فِي الثَّانِي ( قَوْلُهُ فِي الْمَاءَيْنِ ) لَكِنْ تَقَدَّمَ 122 فِي الْمَاءَيْنِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَيَمَّمُ بِلَا إعَادَةٍ إنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْأَوَّلِ بَقِيَّةٌ وَمَعَ الْإِعَادَةِ إنْ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَهَلْ يُقَالُ هُنَا عَلَى نَظِيرِهِ إنَّهُ يُصَلِّي عَارِيًّا بِلَا إعَادَةٍ إنْ تَلِفَ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ وَإِلَّا فَمَعَهَا أَوْ يُقَالُ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْأَوَّلِ وَيُفَرَّقُ بِعَدَمِ وُجُوبِ إعَادَةِ الِاجْتِهَادِ هُنَا وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِعَادَةِ سَوَاءٌ تَلِفَ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ أَوْ لَا لَكِنْ هَلْ هُوَ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ أَوْ عَارِيًّا فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَجْهَ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ حَيْثُ صَلَّى عَارِيًّا مَعَ بَقَاءِ الثَّوْبَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى مَعَ وُجُودِ ثَوْبٍ طَاهِرٍ بِيَقِينٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ ) أَيْ مِنْ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ أَوْ الْبَيْتَيْنِ وَقَوْلُهُ صَلَّى عَارِيًّا أَيْ وَفِي أَحَدِ الْبَيْتَيْنِ وَقَوْلُهُ أَعَادَ لَعَلَّ مَحَلَّ الْإِعَادَةِ إنْ بَقِيَ الثَّوْبَانِ جَمِيعًا .
( قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَوْ ) فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى كَوْنِهِمَا بِمَعْنَى أَوْ فِي الْحُكْمِ فِي نَفْسِهِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَجَبَ غَسْلُ كُلِّهِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ ، وَلَوْ شَقَّ الثَّوْبَ نِصْفَيْنِ لَمْ يَجُزْ التَّحَرِّي ا هـ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ الشَّقُّ فِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ فَيَكُونَانِ نَجِسَيْنِ أَيْ فَيُصَلِّي عَارِيًّا إنْ عَجَزَ عَنْ غَسْلِهِ وَهَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ أَحَدَ النِّصْفَيْنِ طَاهِرٌ لِانْحِصَارِ النَّجَاسَةِ فِي الْآخَرِ فَهُوَ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ إلَخْ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ وَيُفَرَّقُ بِعَدَمِ تَحَقُّقِ طَاهِرٍ مُنْفَصِلٍ عَنْ غَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَقَدْ يَتَّجِهُ الثَّانِي إذْ لَيْسَ مَعَهُ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْجُسْ مَا مَسَّهُ ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَسِّهِ بِدُونِ غَسْلِ مَا مَسَّهُ ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ مَحَلِّ الْإِصَابَةِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ صَلَّى عَلَيْهِ حَيْثُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي النَّجَاسَةِ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ دُونَ الطَّهَارَةِ ا هـ . وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي النَّجَاسَةِ مُبْطِلٌ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ مَسَّهُ فِيهَا بَطَلَتْ أَيْضًا ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا أُعْطِيَ حُكْمَ الْمُتَنَجِّسِ جَمِيعُهُ وَجَبَ اجْتِنَابُهُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَتَنَجَّسْ مَا مَسَّهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِاجْتِنَابِ التَّنْجِيسُ كَمَا فِي النَّجَسِ الْجَافِّ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ يُشَكِّكُ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَسِّهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ إنَّهُ لَا يُنَجَّسُ مَا مَسَّهُ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَقْوَى مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ مَسِّهِ قَبْلَهَا أَوْ فِي أَثْنَائِهَا مَعَ مُفَارَقَتِهِ وَفِيهِ مَا فِيهِ .
وَأَمَّا الْوُقُوفُ عَلَيْهِ فِي أَثْنَائِهَا مَعَ الِاسْتِمْرَارِ فَمَوْضِعُ نَظَرٍ وَالْمُتَّجَهُ مَعْنًى أَنَّهُ حَيْثُ أَحْرَمَ خَارِجَهُ 123 ثُمَّ مَسَّهُ أَوْ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ صِحَّتُهَا لِلشَّكِّ فِي الْمُبْطِلِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ فَصَلَ الْكُمَّ عَنْهَا جَازَ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِيهِمَا ) سِيَاقُهُ كَالصَّرِيحِ فِي التَّصْوِيرِ بِجَهْلِ النَّجَاسَةِ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الثَّوْبِ وَحِينَئِذٍ يُخَالِفُهُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ شَقَّ الثَّوْبَ نِصْفَيْنِ لَمْ يَجُزْ التَّحَرِّي ؛ لِأَنَّ التَّصْوِيرَ بِكَوْنِ الشَّقِّ نِصْفَيْنِ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَالْوَجْهُ تَقْرِيرُ مَسْأَلَةِ الْكُمِّ بِمَا فِي الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ تَنَجَّسَ أَحَدُ كُمَّيْ الْقَمِيصِ وَأَشْكَلَ فَغَسَلَ أَحَدَهُمَا بِالِاجْتِهَادِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ إلَّا إنْ فَصَّلَهُ قَبْلَ التَّحَرِّي ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ غَسَلَ نِصْفَ نَجِسٍ ثُمَّ بَاقِيَهُ إلَخْ ) هَذَا الْحُكْمُ جَازَ فِيمَا لَوْ أُرِيدَ غَسْلُ ثَوْبٍ تَنَجَّسَ بَعْضُهُ وَجَهِلَ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ غَسَلَ نِصْفَهُ أَيْ مَا جَهِلَ مَكَانَ النَّجَاسَةِ مِنْهُ أَوْ نِصْفَ ثَوْبٍ نَجِسٍ ثُمَّ النِّصْفَ الثَّانِيَ بِمَا جَاوَرَهُ طَهُرَ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَيْ الثَّانِي دُونَ الْمُجَاوِرِ فَالْمُنْتَصَفُ مُتَنَجِّسٌ مِنْ النَّجَسِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ الْمُتَنَجِّسِ ا هـ . وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْغَسْلِ بِالصَّبِّ لَا فِي نَحْوِ جَفْنَةٍ ، وَأَمَّا فِي الْغَسْلِ بِالصَّبِّ فِي نَحْوِ جَفْنَةٍ فَإِذَا وَضَعَ نِصْفَ الْمُشْتَبَهِ فِيهَا وَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَالْوَجْهُ طَهَارَةُ الْمَاءِ الْمَصْبُوبِ الْمُجْتَمِعِ فِي الْجَفْنَةِ ؛ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ وَهَلْ يَطْهُرُ النِّصْفُ الْمَوْضُوعُ الْمَصْبُوبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الطَّرَفَ الْمُمَاسَّ لِلْمَاءِ الَّذِي فِي الْجَفْنَةِ لَمْ نَتَحَقَّقْ نَجَاسَتَهُ حَتَّى يُؤَثِّرَ فِي الْمَاءِ أَوْ لَا يَطْهُرُ ؛ لِأَنَّا أَعْطَيْنَاهُ حُكْمَ مَا تَنَجَّسَ جَمِيعُهُ فِي وُجُوبِ غَسْلِ الْجَمِيعِ فَلْيَكُنْ مِثْلُهُ فِي كُلِّ مَا يُعْتَبَرُ تَطْهِيرُهُ فَلَا يَطْهُرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ؛ لِأَنَّا لَا نَطْهُرُ بِالشَّكِّ ، وَقَدْ أَعْطَيْنَا الْجُزْءَ الْمُمَاسَّ لِلْمَاءِ حُكْمَ مُحَقَّقِ النَّجَاسَةِ وَإِنْ حَكَمْنَا بِطَهَارَةِ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّا لَا نُنَجَّسُ بِالشَّكِّ فِيهِ نَظَرٌ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ شَيْءٌ ) مَحَلُّهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ إذَا صَارَ الطَّرَفُ النَّجِسُ مُمَاسًّا لِلْمَاءِ وَإِلَّا 124 كَأَنْ صَبَّ عَلَى أَعْلَى الطَّرَفِ الْمُدَلَّى فِي الْجَفْنَةِ وَنَزَلَ الْمَاءُ عَلَى مَا فِي الْجَفْنَةِ مِنْ بَاقِيهِ وَاجْتَمَعَ فِيهَا وَلَمْ يَصِلْ إلَى أَوَّلِ الْمَغْسُولِ طَهُرَ كَالْمَغْسُولِ فِي غَيْرِ الْجَفْنَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث