تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11786 · ص. المطبوع 431 · الشرح
( فَرْعٌ )
أَفْتَى الْقَاضِي فِيمَنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فَادَّعَتْ أَنَّهَا أَسْقَطَتْ مِنْهُ مَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ بِأَنَّهَا تُصَدَّقُ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِيَمِينِهَا وَحَكَى ابْنُ الْقَطَّانِ فِيهِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْأَذْرَعِيُّ تَصْدِيقَهُ ، وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْحَمْلِ مَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لَا يَبْقَى الْحَمْلُ فِيهَا مُجْتَنًّا وَلَوْ ادَّعَى وَرَثَةُ سَيِّدِهَا مَالًا لَهُ بِيَدِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ فَادَّعَتْ تَلَفَهُ أَيْ : قَبْلَ الْمَوْتِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا كَمَا نَقَلَهُ الْأَزْرَقُ وَكَلَامُ النِّهَايَةِ يُؤَيِّدُهُ أَمَّا دَعْوَاهَا تَلَفَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَظْهَرُ عَدَمُ تَصْدِيقِهَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ يَدَهَا عَلَيْهِ حِينَئِذٍ يَدُ ضَمَانٍ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ وَهِيَ حُرَّةٌ .
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ بِإِقْرَارِهِ بِالِاسْتِيلَادِ ، وَإِنْ تَضَمَّنَتْ الشَّهَادَةُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ ، وَالْمَقْصُودُ الشَّهَادَةُ عَلَى وَلَدِهِ بِالِاسْتِيلَادِ وَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا عَلَى السَّيِّدِ الْإِيلَادَ 431 إنْ أَرَادَتْ إثْبَاتَ أُمَيَّةِ الْوَلَدِ لَا نَسَبَهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث