تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
الصفحة 1490 · ص. المطبوع 289 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : الَّذِي ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ بَانَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاخْتِيرَ إلَى أَمَّا إذَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَزَعَمَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَنَحْوُهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مُومِيًا ) أَيْ حَيْثُ عَلِمَ الْمَأْمُومُ بِانْتِقَالَاتِهِ وَلَوْ بِطَرِيقِ الْكَشْفِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ كَانَ رَابِطَةً فَلَا يُعَوَّلُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ لِعِلْمِهِ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْخَوَارِقِ لَا يُعْتَدُّ بِهَا إنَّمَا هُوَ قَبْلَ وُقُوعِهَا ، وَأَمَّا بَعْدَهَا فَيُعْتَدُّ بِهَا فِي حَقِّ مَنْ قَامَتْ بِهِ فَمَنْ ذَهَبَ مِنْ مَحَلٍّ بَعِيدٍ إلَى عَرَفَةَ وَقْتَ الْوُقُوفِ بِهَا وَأَدَّى أَعْمَالَ الْحَجِّ تَمَّ حَجُّهُ وَسَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ ع ش ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ لِكَمَالِ صَلَاتِهِ ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِي ) أَيْ فِي الْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ مَوْتِهِ إلَخْ ) وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ الْأَحَدِ وَتُوَفِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحْوَةَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُ م ر يَوْمَ السَّبْتِ إلَخْ أَيْ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ دَمِيرِيٌّ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُ إلَخْ ) أَيْ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ مِنْ تَصْحِيحٍ أَنَّهُ إذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ بَقِيَ الْجَوَازُ أَيْ عَدَمُ الْحَرَجِ سم ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ وُجُوبُ الْقُعُودِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ) قَدْ يُقَالُ أَصَالَتُهُ لَا تُفِيدُ مَعَ شُمُولِ الْقَاعِدَةِ لِذَلِكَ سم ( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَخْ ) أَيْ وَلِلِاعْتِدَادِ بِصَلَاتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ بُلُوغِهِ سَبْعَ سِنِينَ أَخْذًا مِنْ الْخَبَرِ الْآتِي ، وَأَمَّا أَمْرُهُ بِهَا فَيَتَوَقَّفُ عَلَى بُلُوغِهِ ذَلِكَ فَتَنَبَّهْ لَهُ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَفْضُولًا إلَخْ ) شَامِلٌ لِامْتِيَازِ الصَّبِيِّ بِأَصْلِ الْفِقْهِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ أَقْرَأُ أَوْ أَفْقَهُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِلْخِلَافِ إلَخْ ) لَك أَنْ تَقُولَ أَنَّى يُرَاعَى الْخِلَافُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي الْمُدَّعِي لِاحْتِمَالِ عَدَمِ اطِّلَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ ، وَفِعْلُ عَمْرٍو الْمَذْكُورُ اجْتِهَادٌ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ إلَخْ ) قَدْ تُشْكِلُ الْكَرَاهَةُ بِوُقُوعِهِ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ تَكْرَارِهِ وَعَدَمِ إنْكَارِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ إذَا وُجِدَ صَالِحٌ لِلْإِمَامَةِ غَيْرُهُ وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ صَالِحٌ سم وَأَجَابَ ع ش بِمَا نَصُّهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ وَجْهُ الْكَرَاهَةِ الْخُرُوجُ مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ الِاقْتِدَاءَ بِهِ وَهَذَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرُوضُ الْخِلَافِ بَعْدَهُ لَا يَضُرُّ لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ عِنْدَ الْمُخَالِفِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْعَبْدِ ) لَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ الْوَاوَ مِنْهُ لَكَانَ أَوْلَى لِيُسْتَفَادَ مِنْهُ صِحَّةُ قُدْوَةِ الْكَامِلِ بِالصَّبِيِّ الْعَبْدِ بِالْمَنْطُوقِ وَبِالصَّبِيِّ الْحُرِّ وَبِالْعَبْدِ الْكَامِلِ بِطَرِيقٍ الْأَوْلَى مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَا صَحَّ إلَخْ ) أَيْ وَلِأَنَّ صَلَاتَهُ مُعْتَدٌّ بِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : نَعَمْ الْحُرُّ أَوْلَى مِنْهُ ) أَيْ ، وَإِنْ قَلَّ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ ، وَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ الْمُبَعَّضِ عَلَى كَامِلِ الرِّقِّ وَمِنْ زَادَتْ حُرِّيَّتُهُ عَلَى مَنْ نَقَصَتْ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ تَمَيَّزَ بِنَحْوِ فِقْهٍ إلَخْ ) أَيْ فَهُمَا سَوَاءٌ عَلَى مَا يَأْتِي سم وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ تَمَيَّزَ الْعَبْدُ بِنَحْوِ فِقْهٍ أَوْ لَا ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ دُعَاءَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا الشَّفَاعَةُ ، وَالدُّعَاءُ ، وَالْحُرُّ بِهِمَا أَلْيَقُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ ) قَدْ يُقَالُ إنْ ثَبَتَ فِيهِ نَقْلٌ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ 289 بَصْرِيٌّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث