تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ ) مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا نَوَى الْمَأْمُومُ الِاقْتِدَاءَ مَعَ تَحَرُّمِهِ أَمَّا لَوْ نَوَاهُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُ تَحَرُّمِهِ بَلْ يَصِحُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى تَحَرُّمِ الْإِمَامِ الَّذِي اقْتَدَى بِهِ فِي الْأَثْنَاءِ وَكَذَا لَوْ كَبَّرَ عَقِبَ تَكْبِيرِ إمَامِهِ ثُمَّ كَبَّرَ إمَامُهُ ثَانِيًا خُفْيَةً لِشَكِّهِ فِي تَكْبِيرِهِ مَثَلًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَأْمُومُ لَمْ يَضُرَّ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَلْيُوبِيٌّ وَحَلَبِيٌّ و ع ش ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ ) إلَى قَوْلِهِ مُدْرَكًا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ فِي تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ فَرَغَ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ فَرَغَ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَخْ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ شُرُوعُهُ عَنْ شُرُوعِ الْإِمَامِ وَلَكِنْ فَرَغَ الْإِمَامُ قَبْلَهُ لَا يَأْتِي هَذَا الْخِلَافُ وَكَذَا لَوْ سَبَقَهُ وَلَكِنْ لَمْ يَفْرَغْ قَبْلَ شُرُوعِهِ عَمِيرَةٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ الْأَوْلَى ) كَذَا م ر وَهُوَ يُفِيدُ سَنَّ تَأَخُّرِ جَمِيعِ تَشَهُّدِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَمِيعِ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ وَلَعَلَّهُ خَاصٌّ بِالْأَخِيرِ وَإِلَّا أَشْكَلَ إذْ كَيْفَ يُطْلَبُ التَّأَخُّرُ بِالْأَوَّلِ الْمُقْتَضِي لِلتَّخَلُّفِ عَنْ قِيَامِ الْإِمَامِ وَهَذَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ فَلْيُنْظَرْ الْحُكْمُ عَلَى الرَّاجِحِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَالْجَوَاهِرِ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْأَقْوَالِ غَيْرِ التَّحَرُّمِ وَالتَّأْمِينِ كَالْأَفْعَالِ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاؤُهُ بِالْقَوْلِ عَنْ ابْتِدَائِهِ وَفَرَاغُهُ عَنْ فَرَاغِهِ انْتَهَى . ا هـ .
سم عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ : وَأَمَّا الْمُتَابَعَةُ الْمَنْدُوبَةُ فَهِيَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى أَثَرِهِ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا 354 مُتَأَخِّرًا عَنْ ابْتِدَاءِ الْإِمَامِ وَمُتَقَدِّمًا عَلَى فَرَاغِهِ مِنْهُ . ا هـ . وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ سَلَامُ الْمَأْمُومِ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْأَذْكَارِ ، وَالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ أَيْ إلَّا إذَا تَرَكَهَا الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْأَوْلَى ) أَيْ إنْ تَمَكَّنَ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : جَمِيعِ فَاتِحَتِهِ ) أَيْ وَجَمِيعُ تَشَهُّدِهِ أَيْضًا قَالَهُ ع ش وَفِيهِ تَوَقُّفٌ ظَاهِرٌ كَمَا مَرَّ عَنْ سم ( قَوْلُهُ : يَقْرَأُ السُّورَةَ ) أَيْ الَّتِي يَسَعُ زَمَنُهَا الْفَاتِحَةَ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : إنَّهُ إذَا تَعَارَضَ إلَخْ ) خَبَرٌ وَالْقَاعِدَةُ ( قَوْلُهُ : هَذَا الْخِلَافَ أَقْوَى ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلِهِ الْآتِي وَهَذَا كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ لِلْخُرُوجِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلْمَنْفِيِّ ( وَقَوْلُهُ : لِوُقُوعِهِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلنَّفْيِ .
( قَوْلُهُ : وَمَا ذَكَرْته أَوْجَهُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ ) أَيْ فِي الْأَنْوَارِ ( قَوْلُهُ : وَفِي قَوْلِهِ لَزِمَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنَّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَدَمُ وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ فِيهَا فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ كَالشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا إلَخْ فَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَهُ مُرَادُهُ بِهِ الِاسْتِحْبَابُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَكْثَرَ مِنْ رُكْنَيْنِ ) يَنْبَغِي بِرُكْنَيْنِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْهَا إلَخْ ) أَيْ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ إمَامَهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاتِحَةِ ( قَوْلُهُ : نَحْوِ مُنْتَظِرِ سَكْتَةٍ إلَخْ ) أَيْ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ وَالنَّاسِي لَهَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ الْمُبَادَرَةَ بِالرُّكُوعِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْبَصْرِيِّ ( قَوْلُهُ : فَعَلِمَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ سُكُوتِ الْإِمَامِ إلَخْ ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ هَذَا رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ ) مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا نَوَى الْمَأْمُومُ الِاقْتِدَاءَ مَعَ تَحَرُّمِهِ أَمَّا لَوْ نَوَاهُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُ تَحَرُّمِهِ بَلْ يَصِحُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى تَحَرُّمِ الْإِمَامِ الَّذِي اقْتَدَى بِهِ فِي الْأَثْنَاءِ وَكَذَا لَوْ كَبَّرَ عَقِبَ تَكْبِيرِ إمَامِهِ ثُمَّ كَبَّرَ إمَامُهُ ثَانِيًا خُفْيَةً لِشَكِّهِ فِي تَكْبِيرِهِ مَثَلًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَأْمُومُ لَمْ يَضُرَّ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَلْيُوبِيٌّ وَحَلَبِيٌّ و ع ش ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ ) إلَى قَوْلِهِ مُدْرَكًا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ فِي تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ فَرَغَ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ فَرَغَ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَخْ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ شُرُوعُهُ عَنْ شُرُوعِ الْإِمَامِ وَلَكِنْ فَرَغَ الْإِمَامُ قَبْلَهُ لَا يَأْتِي هَذَا الْخِلَافُ وَكَذَا لَوْ سَبَقَهُ وَلَكِنْ لَمْ يَفْرَغْ قَبْلَ شُرُوعِهِ عَمِيرَةٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ الْأَوْلَى ) كَذَا م ر وَهُوَ يُفِيدُ سَنَّ تَأَخُّرِ جَمِيعِ تَشَهُّدِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَمِيعِ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ وَلَعَلَّهُ خَاصٌّ بِالْأَخِيرِ وَإِلَّا أَشْكَلَ إذْ كَيْفَ يُطْلَبُ التَّأَخُّرُ بِالْأَوَّلِ الْمُقْتَضِي لِلتَّخَلُّفِ عَنْ قِيَامِ الْإِمَامِ وَهَذَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ فَلْيُنْظَرْ الْحُكْمُ عَلَى الرَّاجِحِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَالْجَوَاهِرِ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْأَقْوَالِ غَيْرِ التَّحَرُّمِ وَالتَّأْمِينِ كَالْأَفْعَالِ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاؤُهُ بِالْقَوْلِ عَنْ ابْتِدَائِهِ وَفَرَاغُهُ عَنْ فَرَاغِهِ انْتَهَى . ا هـ .
سم عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ : وَأَمَّا الْمُتَابَعَةُ الْمَنْدُوبَةُ فَهِيَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى أَثَرِهِ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا 354 مُتَأَخِّرًا عَنْ ابْتِدَاءِ الْإِمَامِ وَمُتَقَدِّمًا عَلَى فَرَاغِهِ مِنْهُ . ا هـ . وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ سَلَامُ الْمَأْمُومِ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْأَذْكَارِ ، وَالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ أَيْ إلَّا إذَا تَرَكَهَا الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْأَوْلَى ) أَيْ إنْ تَمَكَّنَ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : جَمِيعِ فَاتِحَتِهِ ) أَيْ وَجَمِيعُ تَشَهُّدِهِ أَيْضًا قَالَهُ ع ش وَفِيهِ تَوَقُّفٌ ظَاهِرٌ كَمَا مَرَّ عَنْ سم ( قَوْلُهُ : يَقْرَأُ السُّورَةَ ) أَيْ الَّتِي يَسَعُ زَمَنُهَا الْفَاتِحَةَ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : إنَّهُ إذَا تَعَارَضَ إلَخْ ) خَبَرٌ وَالْقَاعِدَةُ ( قَوْلُهُ : هَذَا الْخِلَافَ أَقْوَى ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلِهِ الْآتِي وَهَذَا كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ لِلْخُرُوجِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلْمَنْفِيِّ ( وَقَوْلُهُ : لِوُقُوعِهِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلنَّفْيِ .
( قَوْلُهُ : وَمَا ذَكَرْته أَوْجَهُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ ) أَيْ فِي الْأَنْوَارِ ( قَوْلُهُ : وَفِي قَوْلِهِ لَزِمَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنَّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَدَمُ وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ فِيهَا فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ كَالشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا إلَخْ فَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَهُ مُرَادُهُ بِهِ الِاسْتِحْبَابُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَكْثَرَ مِنْ رُكْنَيْنِ ) يَنْبَغِي بِرُكْنَيْنِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْهَا إلَخْ ) أَيْ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ إمَامَهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاتِحَةِ ( قَوْلُهُ : نَحْوِ مُنْتَظِرِ سَكْتَةٍ إلَخْ ) أَيْ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ وَالنَّاسِي لَهَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ الْمُبَادَرَةَ بِالرُّكُوعِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْبَصْرِيِّ ( قَوْلُهُ : فَعَلِمَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ سُكُوتِ الْإِمَامِ إلَخْ ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ هَذَا رَشِيدِيٌّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث