تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
( وَإِذَا رَجَعَ ) الْمُسَافِرُ الْمُسْتَقِلُّ مِنْ مَسَافَةِ قَصْرٍ إلَى وَطَنِهِ مُطْلَقًا أَوْ إلَى غَيْرِهِ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ ( انْتَهَى سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ مَا شُرِطَ مُجَاوَزَتُهُ ابْتِدَاءً ) مِنْ سُورٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ فَاشْتُرِطَ فِي قَطْعِهَا الْخُرُوجُ لَا بِمُجَرَّدِ رُجُوعِهِ وَخَرَجَ بِرَجَعَ نِيَّةُ الرُّجُوعِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهَا وَبِمَنْ مَسَافَةُ قَصْرٍ مَا لَوْ رَجَعَ مِنْ دُونِهَا 376 لِحَاجَةٍ وَهِيَ وَطَنُهُ فَيَصِيرُ مُقِيمًا بِابْتِدَاءِ رُجُوعِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعُوا فِيهِ أَوْ غَيْرَ وَطَنِهِ فَيَتَرَخَّصُ ، وَإِنْ دَخَلَهَا وَلَوْ كَانَ قَدْ أَقَامَ بِهَا أَوْ لِلْإِقَامَةِ فَيَنْقَطِعُ بِمُجَرَّدِ رُجُوعِهِ مُطْلَقًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث