تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَى مَا مَضَى ) أَيْ قَبْلَ انْفِضَاضِهِمْ 440 قَوْلُهُ : وَلَمْ يُحْرِمْ عَقِبَ انْفِضَاضِهِمْ إلَخْ ) يُفِيدُ بُطْلَانَ الْجُمُعَةِ إذَا أَحْرَمَ عَقِبَ انْفِضَاضِهِمْ أَرْبَعُونَ سَمِعُوا الْخُطْبَةَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَذَلِكَ لِتَبَيُّنِ انْفِرَادِ الْإِمَامِ فِي الْأُولَى أَيْ فَلَمْ تَحْصُلْ الرَّكْعَةُ الْأُولَى لِلْعَدَدِ وَصِحَّةِ الْجُمُعَةِ إذَا كَانَ إحْرَامُ الْأَرْبَعِينَ السَّامِعِينَ عَقِبَ انْفِضَاضِهِمْ فِي الْأُولَى لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا أَدْرَكُوا الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ التَّبَاطُؤِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ ، ثُمَّ رَأَيْت التَّنْبِيهَ الْآتِي الْمُصَرَّحَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي اعْتِبَارِ إدْرَاكِهِ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ لَا بَيْنَ الْجَائِينَ وَالْمُتَبَاطِئِينَ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُحْرِمْ عَقِبَ انْفِضَاضِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعُونَ ) أَيْ وَلَمْ يَعُدْ الْمُنْفَضُّونَ قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ انْفَضُّوا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ عَادُوا وَلَمْ يَطُلْ فَصْلٌ بَنَى . قَالَ فِي شَرْحِهِ : مَا أَفْهَمُهُ أَنَّ طُولَ الْفَصْلِ يَضُرُّ لَيْسَ كَذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي التَّبَاطُؤِ . ا هـ .
وَاحْتَمَلَ م ر الْفَرْقَ بِشِدَّةِ الْإِعْرَاضِ هُنَا لِقَطْعِ الْقُدْوَةِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَدْرَكُوهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ اُشْتُرِطَ أَنْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ رُكُوعِهِ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَكِنْ عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ كَأَصْلِهِ ، وَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ وَأَدْرَكُوا الْأُولَى أَيْ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مَعَ الْفَاتِحَةِ صَحَّتْ . ا هـ . وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا 441 إذَا أَدْرَكُوهُ رَاكِعًا وَأَتَمُّوا الْفَاتِحَةَ ، ثُمَّ رَكَعُوا وَاطْمَأَنُّوا قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : اشْتِرَاطُ أَنْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ الْفَاتِحَةِ ) أَيْ بِأَنْ يُتِمُّوا قِرَاءَتَهَا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : فَلَا بُدَّ مِنْ إحْرَامِهِمْ قَبْلَ انْفِضَاضِ السَّامِعِينَ ) وَإِذَا أَحْرَمُوا كَذَلِكَ صَارَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْأَوَّلِينَ وَحَصَلَتْ الْجُمُعَةُ ، وَإِنْ كَانَ إحْرَامُهُمْ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ رُكُوعِ الْأُولَى كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ رَادًّا عَلَى ابْنِ الْمُقْرِي مَا وَقَعَ لَهُ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَحَاصِلُ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّهُ إنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ بَعْضِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكْمُلَ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِمْ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ سَوَاءٌ وَقَعَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ نَفْسَهُ عَنْ الْقُدْوَةِ
فَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى بَطَلَتْ أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا لَمْ يَضُرَّ ، وَإِنْ انْفَضَّ الْأَرْبَعُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَحِقَ تَمَامُ الْعَدَدِ ، فَإِنْ كَانَ اللُّحُوقُ قَبْلَ الِانْفِضَاضِ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْأُولَى ، وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إذْ لَوْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يُدْرِكُوا رَكْعَةً فِي جَمَاعَةٍ فَكَيْفَ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ وَقَدْ يُقَالُ لَوْ أَثَّرَ فِي الْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ وَسَوَاءٌ سَمِعَ اللَّاحِقُونَ الْخُطْبَةَ أَوْ لَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ 442 فَإِنْ كَانَ قَبْلَ رُكُوعِ الْأُولَى وَسَمِعُوا الْخُطْبَةَ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَ غَيْرُهُ ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ إلَخْ ) الِاسْتِدْلَال بِهِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ حُصُولِ الْجُمُعَةِ بِإِحْرَامِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ بَعْدَ انْفِضَاضِ السَّامِعِينَ وَدَلَالَةُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ حُصُولِهَا بِإِقَامَةٍ جَدِيدَةٍ ثَانِيَةٍ أَوْلَوِيًّا مِمَّا لَا مِرْيَةَ فِيهِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا لَمْ إلَخْ ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : يَرُدُّهُ كَالْأَوَّلِ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ إلَخْ ) هَذَا مَمْنُوعٌ فِي الْمُقَصِّرِينَ لِجَوَازِ حَمْلِ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَتَوَفَّرْ الشُّرُوطُ ( قَوْلُهُ : فَأَوْلَى ) قَدْ يُمْنَعُ وَيُفَرَّقُ بِحُصُولِ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمْلَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُبَادَرَةِ دُونَ مَسْأَلَتِنَا بَلْ لَا جَامِعَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ إلَخْ ) الْفَرْقُ 443 مُمْكِنٌ قَرِيبٌ ( قَوْلُهُ : وَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ خَلْفَ الْعَبْدِ إلَخْ ) بَقِيَ هَهُنَا شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ خَلْفَ مَنْ ذُكِرَ 444 بِشَرْطِهِ حُضُورَ الْخُطْبَةِ كَمَا شَرَطُوا ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُبَادَرَةِ وَغَيْرِهَا .
( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَى مَا مَضَى ) أَيْ قَبْلَ انْفِضَاضِهِمْ 440 قَوْلُهُ : وَلَمْ يُحْرِمْ عَقِبَ انْفِضَاضِهِمْ إلَخْ ) يُفِيدُ بُطْلَانَ الْجُمُعَةِ إذَا أَحْرَمَ عَقِبَ انْفِضَاضِهِمْ أَرْبَعُونَ سَمِعُوا الْخُطْبَةَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَذَلِكَ لِتَبَيُّنِ انْفِرَادِ الْإِمَامِ فِي الْأُولَى أَيْ فَلَمْ تَحْصُلْ الرَّكْعَةُ الْأُولَى لِلْعَدَدِ وَصِحَّةِ الْجُمُعَةِ إذَا كَانَ إحْرَامُ الْأَرْبَعِينَ السَّامِعِينَ عَقِبَ انْفِضَاضِهِمْ فِي الْأُولَى لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا أَدْرَكُوا الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ التَّبَاطُؤِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ ، ثُمَّ رَأَيْت التَّنْبِيهَ الْآتِي الْمُصَرَّحَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي اعْتِبَارِ إدْرَاكِهِ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ لَا بَيْنَ الْجَائِينَ وَالْمُتَبَاطِئِينَ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُحْرِمْ عَقِبَ انْفِضَاضِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعُونَ ) أَيْ وَلَمْ يَعُدْ الْمُنْفَضُّونَ قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ انْفَضُّوا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ عَادُوا وَلَمْ يَطُلْ فَصْلٌ بَنَى . قَالَ فِي شَرْحِهِ : مَا أَفْهَمُهُ أَنَّ طُولَ الْفَصْلِ يَضُرُّ لَيْسَ كَذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي التَّبَاطُؤِ . ا هـ .
وَاحْتَمَلَ م ر الْفَرْقَ بِشِدَّةِ الْإِعْرَاضِ هُنَا لِقَطْعِ الْقُدْوَةِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَدْرَكُوهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ اُشْتُرِطَ أَنْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ رُكُوعِهِ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَكِنْ عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ كَأَصْلِهِ ، وَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ وَأَدْرَكُوا الْأُولَى أَيْ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مَعَ الْفَاتِحَةِ صَحَّتْ . ا هـ . وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا 441 إذَا أَدْرَكُوهُ رَاكِعًا وَأَتَمُّوا الْفَاتِحَةَ ، ثُمَّ رَكَعُوا وَاطْمَأَنُّوا قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : اشْتِرَاطُ أَنْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ الْفَاتِحَةِ ) أَيْ بِأَنْ يُتِمُّوا قِرَاءَتَهَا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : فَلَا بُدَّ مِنْ إحْرَامِهِمْ قَبْلَ انْفِضَاضِ السَّامِعِينَ ) وَإِذَا أَحْرَمُوا كَذَلِكَ صَارَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْأَوَّلِينَ وَحَصَلَتْ الْجُمُعَةُ ، وَإِنْ كَانَ إحْرَامُهُمْ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ رُكُوعِ الْأُولَى كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ رَادًّا عَلَى ابْنِ الْمُقْرِي مَا وَقَعَ لَهُ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَحَاصِلُ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّهُ إنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ بَعْضِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكْمُلَ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِمْ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ سَوَاءٌ وَقَعَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ نَفْسَهُ عَنْ الْقُدْوَةِ
فَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى بَطَلَتْ أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا لَمْ يَضُرَّ ، وَإِنْ انْفَضَّ الْأَرْبَعُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَحِقَ تَمَامُ الْعَدَدِ ، فَإِنْ كَانَ اللُّحُوقُ قَبْلَ الِانْفِضَاضِ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْأُولَى ، وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إذْ لَوْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يُدْرِكُوا رَكْعَةً فِي جَمَاعَةٍ فَكَيْفَ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ وَقَدْ يُقَالُ لَوْ أَثَّرَ فِي الْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ وَسَوَاءٌ سَمِعَ اللَّاحِقُونَ الْخُطْبَةَ أَوْ لَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ 442 فَإِنْ كَانَ قَبْلَ رُكُوعِ الْأُولَى وَسَمِعُوا الْخُطْبَةَ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَ غَيْرُهُ ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ إلَخْ ) الِاسْتِدْلَال بِهِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ حُصُولِ الْجُمُعَةِ بِإِحْرَامِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ بَعْدَ انْفِضَاضِ السَّامِعِينَ وَدَلَالَةُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ حُصُولِهَا بِإِقَامَةٍ جَدِيدَةٍ ثَانِيَةٍ أَوْلَوِيًّا مِمَّا لَا مِرْيَةَ فِيهِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا لَمْ إلَخْ ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : يَرُدُّهُ كَالْأَوَّلِ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ إلَخْ ) هَذَا مَمْنُوعٌ فِي الْمُقَصِّرِينَ لِجَوَازِ حَمْلِ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَتَوَفَّرْ الشُّرُوطُ ( قَوْلُهُ : فَأَوْلَى ) قَدْ يُمْنَعُ وَيُفَرَّقُ بِحُصُولِ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمْلَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُبَادَرَةِ دُونَ مَسْأَلَتِنَا بَلْ لَا جَامِعَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ إلَخْ ) الْفَرْقُ 443 مُمْكِنٌ قَرِيبٌ ( قَوْلُهُ : وَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ خَلْفَ الْعَبْدِ إلَخْ ) بَقِيَ هَهُنَا شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ خَلْفَ مَنْ ذُكِرَ 444 بِشَرْطِهِ حُضُورَ الْخُطْبَةِ كَمَا شَرَطُوا ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُبَادَرَةِ وَغَيْرِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث