تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَوْ سَبِّحْ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَلَوْ قَرَأَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَهَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَهُمَا سُنَّتَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ، وَلَوْ قَرَأَ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ وَالْمُنَافِقِينَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّانِيَةِ ( سَبِّحْ ، وَ هَلْ أَتَاك ) ؛ لِأَنَّهُمَا طُلِبَتَا فِي الْجُمُعَةِ فِي حَدِّ ذَاتِهِمَا ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ عِبَارَةُ سم ، وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَى الْجُمُعَةَ وَالْمُنَافِقِينَ وَفِي الثَّانِيَةِ سَبِّحْ وَهَلْ أَتَاك فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُحَصِّلُ أَصْلَ السُّنَّةِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِغَيْرِ مَحْصُورِينَ ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا أَيْضًا سم وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش أَيْضًا مَا نَصُّهُ عُمُومُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ تَضَرَّرُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لِحَصْرِ بَوْلٍ مَثَلًا وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى مُفَارَقَةِ الْقَوْمِ لَهُ وَصَيْرُورَتِهِ مُنْفَرِدًا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَرَكَ مَا فِي الْأُولَى إلَخْ ) أَيْ ، فَإِنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ أَوْ سَبِّحْ فِي الْأُولَى عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا قَرَأَهَا مَعَ الْمُنَافِقِينَ أَوْ هَلْ أَتَاك فِي الثَّانِيَةِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : قَرَأَهُ مَعَ مَا فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا أَيْضًا لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ فِي آخِرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِالْمَحْصُورِينَ الرَّاضِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ يُرَاعِيَ تَرْتِيبَ الْمُصْحَفِ فَيَقْرَأُ الْجُمُعَةَ أَوَّلًا ، ثُمَّ الْمُنَافِقِينَ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ سُنَّةٌ وَكَوْنُ الثَّانِيَةِ مَحَلَّ الْمُنَافِقِينَ بِالْأَصَالَةِ لَا يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ التَّرْتِيبِ الْمَطْلُوبِ وَلَا يُنَافِيهِ تَقْدِيمُ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِيهِ وُقُوعُ الْمُنَافِقِينَ فِي مَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا تَوَقُّفَ فِيهِ سم ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ حِينَئِذٍ الِاسْتِمَاعُ 464 إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ اسْتِمَاعُهُ بِمَنْزِلَةِ قِرَاءَتِهِ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ إمَامِهِ قَائِمَةٌ مَقَامَ قِرَاءَتِهِ فَكَأَنَّهُ قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي أُولَاهُ فَالْمُتَّجَهُ قِرَاءَتُهُ الْجُمُعَةَ فِي ثَانِيَتِهِ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْهُمَا سم عَلَى حَجّ ، وَلَوْ قِيلَ يَقْرَأُ فِي ثَانِيَتِهِ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَبْعُدْ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لِلْمُنَافِقِينَ الَّتِي سَمِعَهَا الْمَأْمُومُ لَيْسَتْ قِرَاءَةً حَقِيقِيَّةً لَهُ بَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ فَيَتَحَمَّلُ الْقِرَاءَةَ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ قَرَأَ مَا طُلِبَ مِنْهُ فِي الْأُولَى أَصَالَةً وَهُوَ الْجُمُعَةُ ع ش ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْهُمَا ) وَقِرَاءَةُ بَعْضٍ مِنْ ذَلِكَ أَفَضْلُ مِنْ قِرَاءَةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مُشْتَمِلًا عَلَى ثَنَاءٍ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَيْخُنَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ : أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا ظَاهِرُهُ ، وَلَوْ كَانَ سُورَةً كَامِلَةً وَعَلَيْهِ فَيُخَصَّصُ مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ أَفْضَلِيَّةِ السُّورَةِ الْكَامِلَةِ مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ بِمَا إذَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ طَلَبُ السُّورَةِ الَّتِي قَرَأَ بَعْضَهَا فَلْيُرَاجَعْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ ) أَيْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَ ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ الْأُولَى ع ش ( قَوْلُهُ : احْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ يَقْرَأُ الْجُمُعَةَ إلَخْ ) هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَالْأَقْرَبُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ خَلَتْ صَلَاتُهُ مِنْ الْجُمُعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَرَأَ الْجُمُعَةَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ اشْتَمَلَتْ عَلَى السُّورَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الْأَصْلِيِّ ا هـ ، وَقَالَ سم الْوَجْهُ أَنَّهُ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِينَ فَقَطْ فِي الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ عَنْهُ السُّورَةَ كَالْفَاتِحَةِ م ر ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( جَهْرًا ) أَيْ وَيُسَنُّ كَوْنُ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ جَهْرًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَ سم ( قَوْلُهُ : يُسَنُّ إلَخْ ) أَيْ الْجَهْرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ أَنْ يُثْنِيَ رِجْلَهُ إلَخْ ) وَفِي فَتَاوَى السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ سُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ الْمُرَادُ بِثَنْيِ الرِّجْلِ هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ الْإِتْيَانُ بِالْوَارِدِ قَبْلَ تَغْيِيرِ جِلْسَةِ السَّلَامِ وَهُوَ عَلَيْهَا أَوْ الْإِشَارَةُ إلَى الْمُبَادَرَةِ وَبِكُلِّ تَقْدِيرٍ قَدْ تَتَّفِقُ صَلَاةٌ عَلَى جِنَازَةٍ حَاضِرَةٍ أَوْ غَائِبَةٍ قَبْلَ تَمَامِ مَا ذُكِرَ أَوْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ فَهَلْ يُغْتَفَرُ اشْتِغَالُهُ بِهَا وَمَاذَا يَفْعَلُ أَجَابَ بِأَنَّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُصَرِّحُ بِتَفْسِيرِ ثَنْيِ الرِّجْلِ بِالْبَقَاءِ عَلَى هَيْئَةِ جِلْسَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ وَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ بِتَأْوِيلِهِ وَقَوْلُ السَّائِلِ فَهَلْ يُغْتَفَرُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الظَّاهِرِ عَدَمُ الِاغْتِفَارِ بِالنِّسْبَةِ إلَى تَرَتُّبِ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ يَفُوتُ بِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَأَمَّا حُصُولُ الثَّوَابِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا نِزَاعَ فِيهِ وَقَوْلُهُ : وَمَاذَا يَفْعَلُ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِكَوْنِهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ وَلِعَظْمِ مَا وَرَدَ فِيهَا وَفِي فَضْلِهَا وَالْفَقِيرُ الصَّادِقُ مِنْ حَقِّهِ الِاشْتِغَالُ بِمَا هُوَ الْأَهَمُّ يَعْنِي صَلَاةَ الْجِنَازَةِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ بِزِيَادَةٍ إلَخْ ) قَالَ الْغَزَالِيُّ وَقُلْ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ قِرَاءَةُ مَا ذُكِرَ سَبْعًا سَبْعًا اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ أَغْنِنِي بِحَلَالِك عَنْ حَرَامِك وَبِفَضْلِك عَمَّنْ سِوَاك وَبِطَاعَتِك عَنْ مَعْصِيَتِك قَالَ الْفَاكِهِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى بِدَايَةِ الْهِدَايَةِ لِلْغَزَالِيِّ مَا نَصُّهُ رَأَيْت نَقْلًا عَنْ الْعَلَّامَةِ ابْنِ أَبِي الصَّيْفِ فِي كِتَابِهِ رَغَائِبُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَنْ قَالَ هَذَا الدُّعَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً لَمْ تَمْضِ عَلَيْهِ جُمُعَتَانِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ وَذَكَرَ الْفَاكِهِيُّ قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُسْنِ وَالْغَرَابَةِ وَحَدِيثٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِلَفْظِ { أَلَا أُعَلِّمُك بِكَلِمَاتٍ لَوْ كَانَ عَلَيْك مِثْلُ جَبَلِ ثَبِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْك اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِك عَنْ حَرَامِك } إلَخْ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : وَقَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ اشْتِغَالُهُ بِالْقِرَاءَةِ عُذْرًا فِي عَدَمِ رَدِّ السَّلَامِ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّ الرَّدَّ لَا يُفَوِّتُ ذَلِكَ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ ع ش أَيْ عَيْنًا فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ الْبَصْرِيِّ مِنْ عَدَمِ اغْتِفَارِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ سَبِّحْ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَلَوْ قَرَأَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَهَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَهُمَا سُنَّتَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ، وَلَوْ قَرَأَ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ وَالْمُنَافِقِينَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّانِيَةِ ( سَبِّحْ ، وَ هَلْ أَتَاك ) ؛ لِأَنَّهُمَا طُلِبَتَا فِي الْجُمُعَةِ فِي حَدِّ ذَاتِهِمَا ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ عِبَارَةُ سم ، وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَى الْجُمُعَةَ وَالْمُنَافِقِينَ وَفِي الثَّانِيَةِ سَبِّحْ وَهَلْ أَتَاك فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُحَصِّلُ أَصْلَ السُّنَّةِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِغَيْرِ مَحْصُورِينَ ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا أَيْضًا سم وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش أَيْضًا مَا نَصُّهُ عُمُومُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ تَضَرَّرُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لِحَصْرِ بَوْلٍ مَثَلًا وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى مُفَارَقَةِ الْقَوْمِ لَهُ وَصَيْرُورَتِهِ مُنْفَرِدًا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَرَكَ مَا فِي الْأُولَى إلَخْ ) أَيْ ، فَإِنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ أَوْ سَبِّحْ فِي الْأُولَى عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا قَرَأَهَا مَعَ الْمُنَافِقِينَ أَوْ هَلْ أَتَاك فِي الثَّانِيَةِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : قَرَأَهُ مَعَ مَا فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا أَيْضًا لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ فِي آخِرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِالْمَحْصُورِينَ الرَّاضِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ يُرَاعِيَ تَرْتِيبَ الْمُصْحَفِ فَيَقْرَأُ الْجُمُعَةَ أَوَّلًا ، ثُمَّ الْمُنَافِقِينَ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ سُنَّةٌ وَكَوْنُ الثَّانِيَةِ مَحَلَّ الْمُنَافِقِينَ بِالْأَصَالَةِ لَا يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ التَّرْتِيبِ الْمَطْلُوبِ وَلَا يُنَافِيهِ تَقْدِيمُ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِيهِ وُقُوعُ الْمُنَافِقِينَ فِي مَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا تَوَقُّفَ فِيهِ سم ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ حِينَئِذٍ الِاسْتِمَاعُ 464 إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ اسْتِمَاعُهُ بِمَنْزِلَةِ قِرَاءَتِهِ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ إمَامِهِ قَائِمَةٌ مَقَامَ قِرَاءَتِهِ فَكَأَنَّهُ قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي أُولَاهُ فَالْمُتَّجَهُ قِرَاءَتُهُ الْجُمُعَةَ فِي ثَانِيَتِهِ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْهُمَا سم عَلَى حَجّ ، وَلَوْ قِيلَ يَقْرَأُ فِي ثَانِيَتِهِ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَبْعُدْ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لِلْمُنَافِقِينَ الَّتِي سَمِعَهَا الْمَأْمُومُ لَيْسَتْ قِرَاءَةً حَقِيقِيَّةً لَهُ بَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ فَيَتَحَمَّلُ الْقِرَاءَةَ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ قَرَأَ مَا طُلِبَ مِنْهُ فِي الْأُولَى أَصَالَةً وَهُوَ الْجُمُعَةُ ع ش ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْهُمَا ) وَقِرَاءَةُ بَعْضٍ مِنْ ذَلِكَ أَفَضْلُ مِنْ قِرَاءَةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مُشْتَمِلًا عَلَى ثَنَاءٍ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَيْخُنَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ : أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا ظَاهِرُهُ ، وَلَوْ كَانَ سُورَةً كَامِلَةً وَعَلَيْهِ فَيُخَصَّصُ مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ أَفْضَلِيَّةِ السُّورَةِ الْكَامِلَةِ مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ بِمَا إذَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ طَلَبُ السُّورَةِ الَّتِي قَرَأَ بَعْضَهَا فَلْيُرَاجَعْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ ) أَيْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَ ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ الْأُولَى ع ش ( قَوْلُهُ : احْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ يَقْرَأُ الْجُمُعَةَ إلَخْ ) هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَالْأَقْرَبُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ خَلَتْ صَلَاتُهُ مِنْ الْجُمُعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَرَأَ الْجُمُعَةَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ اشْتَمَلَتْ عَلَى السُّورَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الْأَصْلِيِّ ا هـ ، وَقَالَ سم الْوَجْهُ أَنَّهُ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِينَ فَقَطْ فِي الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ عَنْهُ السُّورَةَ كَالْفَاتِحَةِ م ر ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( جَهْرًا ) أَيْ وَيُسَنُّ كَوْنُ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ جَهْرًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَ سم ( قَوْلُهُ : يُسَنُّ إلَخْ ) أَيْ الْجَهْرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ أَنْ يُثْنِيَ رِجْلَهُ إلَخْ ) وَفِي فَتَاوَى السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ سُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ الْمُرَادُ بِثَنْيِ الرِّجْلِ هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ الْإِتْيَانُ بِالْوَارِدِ قَبْلَ تَغْيِيرِ جِلْسَةِ السَّلَامِ وَهُوَ عَلَيْهَا أَوْ الْإِشَارَةُ إلَى الْمُبَادَرَةِ وَبِكُلِّ تَقْدِيرٍ قَدْ تَتَّفِقُ صَلَاةٌ عَلَى جِنَازَةٍ حَاضِرَةٍ أَوْ غَائِبَةٍ قَبْلَ تَمَامِ مَا ذُكِرَ أَوْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ فَهَلْ يُغْتَفَرُ اشْتِغَالُهُ بِهَا وَمَاذَا يَفْعَلُ أَجَابَ بِأَنَّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُصَرِّحُ بِتَفْسِيرِ ثَنْيِ الرِّجْلِ بِالْبَقَاءِ عَلَى هَيْئَةِ جِلْسَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ وَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ بِتَأْوِيلِهِ وَقَوْلُ السَّائِلِ فَهَلْ يُغْتَفَرُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الظَّاهِرِ عَدَمُ الِاغْتِفَارِ بِالنِّسْبَةِ إلَى تَرَتُّبِ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ يَفُوتُ بِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَأَمَّا حُصُولُ الثَّوَابِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا نِزَاعَ فِيهِ وَقَوْلُهُ : وَمَاذَا يَفْعَلُ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِكَوْنِهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ وَلِعَظْمِ مَا وَرَدَ فِيهَا وَفِي فَضْلِهَا وَالْفَقِيرُ الصَّادِقُ مِنْ حَقِّهِ الِاشْتِغَالُ بِمَا هُوَ الْأَهَمُّ يَعْنِي صَلَاةَ الْجِنَازَةِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ بِزِيَادَةٍ إلَخْ ) قَالَ الْغَزَالِيُّ وَقُلْ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ قِرَاءَةُ مَا ذُكِرَ سَبْعًا سَبْعًا اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ أَغْنِنِي بِحَلَالِك عَنْ حَرَامِك وَبِفَضْلِك عَمَّنْ سِوَاك وَبِطَاعَتِك عَنْ مَعْصِيَتِك قَالَ الْفَاكِهِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى بِدَايَةِ الْهِدَايَةِ لِلْغَزَالِيِّ مَا نَصُّهُ رَأَيْت نَقْلًا عَنْ الْعَلَّامَةِ ابْنِ أَبِي الصَّيْفِ فِي كِتَابِهِ رَغَائِبُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَنْ قَالَ هَذَا الدُّعَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً لَمْ تَمْضِ عَلَيْهِ جُمُعَتَانِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ وَذَكَرَ الْفَاكِهِيُّ قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُسْنِ وَالْغَرَابَةِ وَحَدِيثٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِلَفْظِ { أَلَا أُعَلِّمُك بِكَلِمَاتٍ لَوْ كَانَ عَلَيْك مِثْلُ جَبَلِ ثَبِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْك اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِك عَنْ حَرَامِك } إلَخْ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : وَقَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ اشْتِغَالُهُ بِالْقِرَاءَةِ عُذْرًا فِي عَدَمِ رَدِّ السَّلَامِ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّ الرَّدَّ لَا يُفَوِّتُ ذَلِكَ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ ع ش أَيْ عَيْنًا فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ الْبَصْرِيِّ مِنْ عَدَمِ اغْتِفَارِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث