تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : وَكَذَا الْأَعْمَالُ الْكَثِيرَةُ لِحَاجَةٍ ) لَوْ احْتَاجَ لِخَمْسِ ضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ مَثَلًا فَقَصَدَ أَنْ يَأْتِيَ بِسِتٍّ مُتَوَالِيَةٍ فَهَلْ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ فِي السِّتِّ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهَا وَغَيْرُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ مُبْطِلٌ فَفِي الشُّرُوعِ فِيهَا شُرُوعٌ فِي الْمُبْطِلِ ، أَوْ لَا تَبْطُلُ لِأَنَّ الْخَمْسَ جَائِزَةٌ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُهَا مَعَ غَيْرِهَا فَإِذَا فَعَلَ الْخَمْسَ لَمْ تَبْطُلْ بِهَا لِجَوَازِهَا وَلَا بِالْإِتْيَانِ بِالسَّادِسَةِ لِأَنَّهَا وَحْدَهَا لَا تُبْطِلُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ لِي الْآنَ الْأَوَّلُ ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ 14 تَوْجِيهُ الثَّانِي بِمَا ذُكِرَ لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ فِي الْأَمْنِ بِثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ مُتَوَالِيَةٍ لِأَنَّ الْفِعْلَيْنِ الْمُتَوَالِيَيْنِ غَيْرُ مُبْطِلَيْنِ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُهُمَا مَعَ غَيْرِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ جَعْلُهُ بِقِرَابِهِ تَحْتَ رِكَابِهِ ) زَادَ الْعُبَابُ إنْ أَمْكَنَ فِي قَدْرِ مُدَّةِ الْإِلْقَاءِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَهِيَ عِبَارَةُ الْوَسِيطِ وَغَيْرِهِ ، وَعِبَارَةُ ابْنِ الرِّفْعَةِ كَالْإِمَامِ نَقْلًا عَنْ الْأَئِمَّةِ إنْ قَرُبَتْ مِنْ زَمَنِ الْإِلْقَاءِ وَهِيَ أَحْسَنُ ا هـ فَلَا يَضُرُّ زِيَادَةٌ يَسِيرَةٌ عَلَى زَمَنِ الْإِلْقَاءِ نَظَرًا لِمَصْلَحَةِ حِفْظِ السِّلَاحِ ( قَوْلُهُ : خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ ) الْمُنَاسِبُ حِينَئِذٍ جَعْلُ الْوَاوِ لِلْحَالِ أَوْ لِلْعَطْفِ عَلَى الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : وَكَذَا الْأَعْمَالُ الْكَثِيرَةُ لِحَاجَةٍ ) لَوْ احْتَاجَ لِخَمْسِ ضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ مَثَلًا فَقَصَدَ أَنْ يَأْتِيَ بِسِتٍّ مُتَوَالِيَةٍ فَهَلْ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ فِي السِّتِّ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهَا وَغَيْرُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ مُبْطِلٌ فَفِي الشُّرُوعِ فِيهَا شُرُوعٌ فِي الْمُبْطِلِ ، أَوْ لَا تَبْطُلُ لِأَنَّ الْخَمْسَ جَائِزَةٌ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُهَا مَعَ غَيْرِهَا فَإِذَا فَعَلَ الْخَمْسَ لَمْ تَبْطُلْ بِهَا لِجَوَازِهَا وَلَا بِالْإِتْيَانِ بِالسَّادِسَةِ لِأَنَّهَا وَحْدَهَا لَا تُبْطِلُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ لِي الْآنَ الْأَوَّلُ ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ 14 تَوْجِيهُ الثَّانِي بِمَا ذُكِرَ لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ فِي الْأَمْنِ بِثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ مُتَوَالِيَةٍ لِأَنَّ الْفِعْلَيْنِ الْمُتَوَالِيَيْنِ غَيْرُ مُبْطِلَيْنِ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُهُمَا مَعَ غَيْرِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ جَعْلُهُ بِقِرَابِهِ تَحْتَ رِكَابِهِ ) زَادَ الْعُبَابُ إنْ أَمْكَنَ فِي قَدْرِ مُدَّةِ الْإِلْقَاءِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَهِيَ عِبَارَةُ الْوَسِيطِ وَغَيْرِهِ ، وَعِبَارَةُ ابْنِ الرِّفْعَةِ كَالْإِمَامِ نَقْلًا عَنْ الْأَئِمَّةِ إنْ قَرُبَتْ مِنْ زَمَنِ الْإِلْقَاءِ وَهِيَ أَحْسَنُ ا هـ فَلَا يَضُرُّ زِيَادَةٌ يَسِيرَةٌ عَلَى زَمَنِ الْإِلْقَاءِ نَظَرًا لِمَصْلَحَةِ حِفْظِ السِّلَاحِ ( قَوْلُهُ : خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ ) الْمُنَاسِبُ حِينَئِذٍ جَعْلُ الْوَاوِ لِلْحَالِ أَوْ لِلْعَطْفِ عَلَى الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث