تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَرَكَ غَيْرُ الْمَأْمُومِ إلَخْ ) كَانَ هَذَا التَّقْيِيدُ ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يُتَابِعُ إمَامَهُ .
( قَوْلُهُ : 44 وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَنَظِيرِهِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا فَرْقٌ بِالْحُكْمِ أَوْ يُقَالُ لِمَ فَاتَتْ الْمَشْرُوعِيَّةُ ثَمَّ لَا هُنَا أَوْ يُقَالُ : إنْ أَرَدْت ثَمَّ فَوَاتَ الْمَشْرُوعِيَّةِ مُطْلَقًا فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ مِنْ الْمَعْنَى ، أَوْ الْآنَ لَمْ يُفِدْ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِتَأَكُّدِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ عَلَى هَذَا التَّكْبِيرِ بِدَلِيلِ طَلَبِهَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، لَا يُقَالُ بِدَلِيلِ أَنَّ جِنْسَ الْقِرَاءَةِ وَاجِبٌ كَمَا فِي الْفَاتِحَةِ ؛ لِأَنَّ جِنْسَ التَّكْبِيرِ وَاجِبٌ وَهُوَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ ( قَوْلُهُ : أَتَى فِي ثَانِيَتِهِ بِالْخَمْسِ ) هَذَا قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ وَكَذَا الْمُنْفَرِدُ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَيْسَ قَضِيَّتُهُ مَا ذُكِرَ إذْ لَيْسَ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْخَمْسِ رِعَايَةً لِأَحَدٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ قَضِيَّةُ مَا قَالُوهُ ( قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ بِالْأَوْلَى ) هَذَا لَا يَأْتِي فِيمَا زَادَهُ فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ شَرَعَ إمَامُهُ ) أَيْ فِي الْقِرَاءَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ شَرَعَ إمَامُهُ إلَخْ ) أَيْ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَهَلْ 45 مَحَلُّهُ فِي مُسْتَمِعِ قِرَاءَةِ إمَامِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ إلَخْ ) هَذَا الْفَرْقُ يَجْرِي بَيْنَ مَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي أَثْنَاءِ الِافْتِتَاحِ حَيْثُ يَأْتِي بِجَمِيعِهِ وَمَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ حَيْثُ لَا يَتَدَارَكُ مَا سَبَقَ ، عَلَى أَنَّ الِافْتِتَاحَ آكَدُ بِطَلَبِهِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ( قَوْلُهُ : وَعَدَمِ فَوَاتِ نَحْوِ الِافْتِتَاحِ إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْمَأْمُومِ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ فَوَاتِ الِافْتِتَاحِ بِالشُّرُوعِ فِي التَّكْبِيرَاتِ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ زَادَ فِي شَرْحِهِ وَالْمَأْمُومُ الَّذِي لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ا هـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَهْرِ الْمُنْفَرِدِ أَيْضًا وَهَلْ يَجْهَرُ الْمَأْمُومُ الْمَذْكُورُ أَيْضًا ، الْقِيَاسُ لَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُومُ بِذَلِكَ ) أَيْ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الظَّاهِرُ شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَرَكَ غَيْرُ الْمَأْمُومِ إلَخْ ) كَانَ هَذَا التَّقْيِيدُ ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يُتَابِعُ إمَامَهُ .
( قَوْلُهُ : 44 وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَنَظِيرِهِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا فَرْقٌ بِالْحُكْمِ أَوْ يُقَالُ لِمَ فَاتَتْ الْمَشْرُوعِيَّةُ ثَمَّ لَا هُنَا أَوْ يُقَالُ : إنْ أَرَدْت ثَمَّ فَوَاتَ الْمَشْرُوعِيَّةِ مُطْلَقًا فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ مِنْ الْمَعْنَى ، أَوْ الْآنَ لَمْ يُفِدْ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِتَأَكُّدِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ عَلَى هَذَا التَّكْبِيرِ بِدَلِيلِ طَلَبِهَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، لَا يُقَالُ بِدَلِيلِ أَنَّ جِنْسَ الْقِرَاءَةِ وَاجِبٌ كَمَا فِي الْفَاتِحَةِ ؛ لِأَنَّ جِنْسَ التَّكْبِيرِ وَاجِبٌ وَهُوَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ ( قَوْلُهُ : أَتَى فِي ثَانِيَتِهِ بِالْخَمْسِ ) هَذَا قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ وَكَذَا الْمُنْفَرِدُ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَيْسَ قَضِيَّتُهُ مَا ذُكِرَ إذْ لَيْسَ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْخَمْسِ رِعَايَةً لِأَحَدٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ قَضِيَّةُ مَا قَالُوهُ ( قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ بِالْأَوْلَى ) هَذَا لَا يَأْتِي فِيمَا زَادَهُ فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ شَرَعَ إمَامُهُ ) أَيْ فِي الْقِرَاءَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ شَرَعَ إمَامُهُ إلَخْ ) أَيْ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَهَلْ 45 مَحَلُّهُ فِي مُسْتَمِعِ قِرَاءَةِ إمَامِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ إلَخْ ) هَذَا الْفَرْقُ يَجْرِي بَيْنَ مَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي أَثْنَاءِ الِافْتِتَاحِ حَيْثُ يَأْتِي بِجَمِيعِهِ وَمَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ حَيْثُ لَا يَتَدَارَكُ مَا سَبَقَ ، عَلَى أَنَّ الِافْتِتَاحَ آكَدُ بِطَلَبِهِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ( قَوْلُهُ : وَعَدَمِ فَوَاتِ نَحْوِ الِافْتِتَاحِ إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْمَأْمُومِ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ فَوَاتِ الِافْتِتَاحِ بِالشُّرُوعِ فِي التَّكْبِيرَاتِ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ زَادَ فِي شَرْحِهِ وَالْمَأْمُومُ الَّذِي لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ا هـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَهْرِ الْمُنْفَرِدِ أَيْضًا وَهَلْ يَجْهَرُ الْمَأْمُومُ الْمَذْكُورُ أَيْضًا ، الْقِيَاسُ لَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُومُ بِذَلِكَ ) أَيْ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الظَّاهِرُ شَرْحُ م ر .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث