تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 1867 · ص. المطبوع 50 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : نَدْبًا ) وَيَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مِنْ الثَّوَابِ مَا يُسَاوِي فَضِيلَةَ التَّبْكِيرِ أَوْ يَزِيدَ عَلَيْهَا حَيْثُ كَانَ تَأَخُّرُهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الشَّارِعِ ع ش ، قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُعَجِّلَ ) أَيْ 50 الْإِمَامُ ( قَوْلُهُ : وَيُؤَخِّرُ ) أَيْ الْخُرُوجَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْخَبَرُ الْمُرْسَلُ ( قَوْلُهُ : وَحِكْمَتُهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّعْجِيلِ فِي الْأَضْحَى وَالتَّأْخِيرِ فِي الْفِطْرِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ هَذَا ) أَيْ مَا قَبْلَ صَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ ( قَوْلُهُ : بِمُضِيِّ سُدُسِ النَّهَارِ إلَخْ ) وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ الْفَجْرِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا الْمَسْجِدُ ) أَيْ الْمُصَلِّي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى سَنِّ الْأَكْلِ وَلَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ الْمَسْجِدِ ( قَوْلُهُ : لِعُذْرِهِ ) أَيْ بِفِعْلِ مَا طُلِبَ مِنْهُ ع ش ( قَوْلُهُ : بِالْمُبَادَرَةِ بِالْأَكْلِ ) أَيْ فِي عِيدِ الْفِطْرِ ( وَقَوْلُهُ : أَوْ تَأْخِيرِهِ ) أَيْ فِي عِيدِ الْأَضْحَى وَكَانَ الْأَوْلَى الْعَطْفَ بِالْوَاوِ ( قَوْلُهُ : تَرْكُ ذَلِكَ ) أَيْ الْأَكْلِ فِي الْفِطْرِ وَالْإِمْسَاكِ فِي الْأَضْحَى ( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : إلَّا لِعُذْرٍ ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَمَّا الْعَاجِزُ لِبُعْدٍ أَوْ ضَعْفٍ فَيَرْكَبُ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُسَنُّ لَهُ الْمَشْيُ رَاجِعًا بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّكُوبِ نَعَمْ إنْ تَضَرَّرَ النَّاسُ بِرُكُوبِهِ لِنَحْوِ الزَّحْمَةِ كُرِهَ إنْ خَفَّ الضَّرَرُ وَإِلَّا حَرُمَ ا هـ
وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْعَاجِزِ وَهُوَ الْقَادِرُ ، وَضَابِطُ الْعَجْزِ أَنْ تَحْصُلَ لَهُ مَشَقَّةٌ تُذْهِبُ خُشُوعَهُ ، نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْإِيعَابِ ا هـ ، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ، فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا فَلَا بَأْسَ بِرُكُوبِهِ لِعُذْرِهِ كَالرَّاجِعِ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا حَيْثُ لَمْ يَتَأَذَّ بِهِ أَحَدٌ لِانْقِضَاءِ الْعِبَادَةِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنَّ الْأَوْلَى لِأَهْلِ ثَغْرٍ إلَخْ ) وَلَوْ قِيلَ بِهِ فِي الْجُمُعَةِ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ وَلَعَلَّ حِكْمَةَ ذِكْرِهِمْ لَهُ فِي الْعِيدِ دُونَ الْجُمُعَةِ كَوْنُهُ يَوْمًا طُلِبَ فِيهِ إظْهَارُ الزِّينَةِ لِذَاتِهِ لَا لِلصَّلَاةِ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَهْلِ ثَغْرٍ إلَخْ ) أَيْ بِالْأَوْلَى لِلْمُخْتَلِطِينَ بِعَدُوِّهِمْ فِي بَلَدٍ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ) أَيْ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ، قَوْلُ الْمَتْنِ ( قَبْلَهَا ) خَرَجَ بِهِ بَعْدَهَا وَفِيهِ تَفْصِيلٌ ، فَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ كُرِهَ لَهُ كَمَا مَرَّ وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيُكْرَهُ إلَخْ ) أَيْ لِاشْتِغَالِهِ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ وَلِمُخَالَفَتِهِ فِعْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ، قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَيُكْرَهُ إلَخْ أَيْ وَيَنْعَقِدُ ، وَقَوْلُهُ م ر لِاشْتِغَالِهِ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ خَطَبَ غَيْرُهُ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ التَّنَفُّلُ وَصَرَّحَ ابْنُ حَجّ بِخِلَافِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْهُ وَأَنَّهُ لَا تَتَوَقَّفُ كَرَاهَةُ التَّنَفُّلِ عَلَى كَوْنِهِ جَاءَ لِلْمَسْجِدِ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِيدِ بَلْ لَوْ كَانَ جَالِسًا فِيهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ كُرِهَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِصَلَاتِهِ سَبَبٌ ، ثُمَّ قَوْلُهُ لِاشْتِغَالِهِ إلَخْ هُوَ وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا لِطَلَبِ الْخُطْبَةِ مِنْهُ
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَوَاضِحٌ أَيْضًا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا أَوْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالتَّأْخِيرِ فَمَا وَجْهُ الْكَرَاهَةِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْخُطْبَةُ مَطْلُوبَةً مِنْهُ كَانَ الْأَهَمُّ فِي حَقِّهِ اشْتِغَالَهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَمُرَاقَبَتَهُ لِوَقْتِ الصَّلَاةِ لِانْتِظَارِهِ إيَّاهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ، وَإِنْ خَطَبَ غَيْرُهُ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ عِبَارَةُ الْقُوتِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَلَا يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالْمُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهَا قَالَ أَصْحَابُنَا : لِأَنَّ وَظِيفَتَهُ بَعْدَ حُضُورِهِ الصَّلَاةَ وَبَعْدَهَا الْخُطْبَةُ وَهَذَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْكَرَاهَةِ بِمَنْ يَخْطُبُ ، أَمَّا حَيْثُ لَا يَخْطُبُ فَالْإِمَامُ كَغَيْرِهِ وَلَا كَرَاهَةَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ لِأَحَدٍ انْتَهَتْ ا هـ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ .
( قَوْلُهُ : وَمَنْ جَاءَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ وَيُنْدَبُ لِلنَّاسِ اسْتِمَاعُ الْخُطْبَتَيْنِ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ وَمَنْ دَخَلَ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ بَدَأَ بِالتَّحِيَّةِ ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْخُطْبَةِ يُصَلِّي فِيهِ صَلَاةَ الْعِيدِ فَلَوْ صَلَّى فِيهِ بَدَلَ التَّحِيَّةِ الْعِيدَ وَهُوَ أَوْلَى حَصَلَا ، لَكِنْ لَوْ دَخَلَ وَعَلَيْهِ مَكْتُوبَةٌ يَفْعَلُهَا وَيَحْصُلُ بِهَا التَّحِيَّةُ أَوْ فِي صَحْرَاءَ سُنَّ لَهُ الْجُلُوسُ لِيَسْتَمِعَ إذْ لَا تَحِيَّةَ وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ إلَّا إنْ خَشِيَ فَوْتَهَا فَيُقَدِّمُهَا عَلَى الِاسْتِمَاعِ ، وَإِذَا أَخَّرَهَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِالصَّحْرَاءِ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِغَيْرِهَا إلَّا إنْ خَشِيَ الْفَوَاتَ بِالتَّأْخِيرِ ، وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ أَنْ يُعِيدَهَا لِمَنْ فَاتَهُ سَمَاعُهَا وَلَوْ نِسَاءً لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر إلَّا إنْ خَشِيَ فَوَاتَهَا إلَخْ أَيْ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ مِنْ فِعْلِهَا لَوْ أَخَّرَهَا إلَى فَرَاغِ الْخُطْبَةِ وَقَوْلُهُ م ر أَنْ يُعِيدَهَا إلَخْ أَيْ الْخُطْبَةَ وَيَنْبَغِي مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إلَى تَطْوِيلٍ كَأَنْ كَثُرَ الدَّاخِلُونَ وَتَرَتَّبُوا فِي الْمَجِيءِ 51 ا هـ وَقَوْلُهُمْ يَفْعَلُهَا وَيَحْصُلُ بِهَا التَّحِيَّةُ قَالَ سم وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَفْضَلَ هُنَا أَنْ يَفْعَلَ التَّحِيَّةَ ثُمَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ لَهُ ) أَيْ لِمَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، وَيُسْتَحَبُّ إحْيَاءُ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ بِالْعِبَادَةِ وَلَوْ كَانَتْ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ ، وَيَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَحْصُلُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً وَالْعَزْمِ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً وَالدُّعَاءِ فِيهِمَا وَفِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَيْ أَوَّلِ رَجَبٍ وَنِصْفِ شَعْبَانَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى ، قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَوْ كَانَتْ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ أَيْ بِأَنْ أَحْيَاهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا لَيْلَةَ عِيدٍ وَكَرَاهَةُ تَخْصِيصِهَا بِقِيَامٍ إذَا لَمْ تُصَادِفْ لَيْلَةَ عِيدٍ ، وَقَوْلُهُ م ر بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً أَيْ وَلَوْ فِي الْوَقْتِ الْمَفْضُولِ ، وَقَوْلُهُ م ر وَالْعَزْمِ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَخْ ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَتَّفِقْ لَهُ صَلَاتُهُ فِي جَمَاعَةٍ ا هـ ، ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ صَلَاةٍ أَيْ الرَّوَاتِبِ فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجِّ إذْ لَا يُسَنُّ لَهُ غَيْرُهَا بَلْ اخْتَارَ جَمْعٌ عَدَمَ سَنِّ الرَّوَاتِبِ لَهُ أَيْضًا ، بَلْ أَنْكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَصْلَ إحْيَائِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجِّ قَالَ ابْنُ الْجَمَالِ وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقَلَ مَيْلَ السَّيِّدِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ أَيْ أَكْثَرِهِ وَيَحْصُلُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ بَلْ وَبِصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ كَمَا فِي الْإِيعَابِ كُرْدِيٌّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث