تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 1872 · ص. المطبوع 53 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : لَيْلَةَ الْأَضْحَى ) اُنْظُرْ السُّكُوتَ عَنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ حِينَئِذٍ . ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : وَيُكَبِّرُ الْحَاجُّ ) أَيْ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَهُ ) أَيْ التَّحَلُّلَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّأْخِيرِ بَلْ الْمُتَّجَهُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ بِأَنَّهُ مَا دَامَ لَمْ يَتَحَلَّلْ شِعَارُهُ التَّلْبِيَةُ حَتَّى لَوْ أَخَّرَ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا تَكْبِيرَ فِي حَقِّهِ وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّقْدِيمِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ لَوْ صَلَّى ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى 53 قَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَهُ ( قَوْلُهُ : كَبَّرَ ) هَذَا مُتَّجِهٌ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ أَيْ الْحَاجِّ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَشَمِلَ قَوْلُهُ : غَيْرُ الْحَاجِّ الْمُعْتَمِرَ فَيُكَبِّرُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ التَّلْبِيَةَ إلَّا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مِنْ فِعْلِ صُبْحِ عَرَفَةَ إلَخْ ) الَّذِي يَظْهَرُ دُخُولُ وَقْتُ التَّكْبِيرِ بِمُجَرَّدِ الْفَجْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الصُّبْحَ حَتَّى لَوْ صَلَّى فَائِتَةً أَوْ غَيْرَهَا قَبْلَهَا كَبَّرَ وَاسْتِمْرَارُ وَقْتِهِ إلَى غُرُوبِ آخَرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حَتَّى لَوْ قَضَى فَائِتَةً قَبْلَ الْغُرُوبِ كَبَّرَ وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْعَصْرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ عَدَمِ الصَّلَاةِ بَعْدَهَا فَلَا مَفْهُومَ لَهُ خِلَافًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ هُنَا وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ فِيهِ مَمْنُوعٌ عِنْدَ التَّأَمُّلِ الصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : يَخْتِمُ بِعَصْرِ التَّشْرِيقِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْجُوَيْنِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالْغَزَالِيِّ فِي خُلَاصَتِهِ إلَى آخِرِ نَهَارِ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي أَكْمَلِ الْأَقْوَالِ وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ إلَى الْغُرُوبِ كَمَا قُلْنَا شَرْحُ مَرَّ ( قَوْلُهُ فِيهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ لِلْفَائِتَةِ .
( قَوْلُهُ وَكَذَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ ) أَيْ لِيُكَبِّرَ عَقِبَهَا 54 قَوْلُهُ : وَلَمْ يَفُتْ إلَخْ ) مَعْطُوفٌ عَلَى لَمْ يُكَبِّرْ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث