تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 1888 · ص. المطبوع 59 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ صَلَاتِهَا إلَّا فِيمَا يَأْتِي ) أَيْ قَرِيبًا ، وَأَمَّا خَبَرُ { ۝ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا هَلْ انْجَلَتْ } فَأَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٍ يَحْتَمِلُ أَنَّ مَا صَلَّاهُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ لَمْ يَنْوِ بِهِ الْكُسُوفَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِتَمَادِي الْكُسُوفِ ) أَيْ فَأَوْلَى لِغَيْرِ تَمَادِيهِ سم ( قَوْلُهُ أَيْ أَحَدِ الرُّكُوعَيْنِ ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَغَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ إلَخْ ) أَيْ فِي مُسْلِمٍ ع ش ( قَوْلُهُ : أَرْبَعَةٌ وَصَحَّ خَمْسَةٌ ) أَيْ رُكُوعَاتٍ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَجَابُوا ) أَيْ الْجُمْهُورُ ( عَنْهَا ) أَيْ عَنْ رِوَايَاتِ الزِّيَادَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَكَتَ الشَّارِحِ عَنْ جَوَابِ رِوَايَةِ الْإِعَادَةِ وَأَجَابَ النِّهَايَةُ عَنْهَا بِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ بِأَنَّ أَحَادِيثَ الرُّكُوعَيْنِ أَصَحُّ إلَخْ أَيْ فَقُدِّمَتْ عَلَى بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبُخَارِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ إلَخْ ) أَيْ الْجَوَابَ الْمَذْكُورَ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِي الِاعْتِرَاضِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ سَبْرَ كَلَامِهِمْ ) أَيْ تَتَبُّعَ كَلَامِ الْمُحَدِّثِينَ ( قَوْلُهُ : فَالتَّعَارُضُ مُحَقَّقٌ ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ التَّعَارُضِ الْأَخْذُ بِجَمِيعِ التَّعَدُّدِ الْمَنْقُولِ لَا الِاقْتِصَارُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ عَيْنِ كُلِّ وَارِدٍ اقْتَصَرْنَا عَلَى الْأَقَلِّ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ( قَوْلُهُ : وَصُورَةُ الزِّيَادَةِ ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالنَّقْصِ وَقَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا إلَى وَلَوْ صَلَّاهَا وَقَوْلُهُ إلَّا لِعُذْرٍ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَالنَّقْصِ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ صُوَرِهِ أَيْضًا أَنْ يَنْجَلِيَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَيْسَ لَهُ النَّقْصُ فِي الْأَصَحِّ وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مُقَابَلَةِ سم ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُقَابِلِ ) أَيْ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْحِسَابِ ) أَيْ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَعْلَمُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّ الْكُسُوفَ يَتَمَادَى زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ مَا نَوَى الْإِتْيَانَ بِهِ أَوْ يَنْقُصُ عَنْهُ وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى تَصْوِيرِ النَّقْصِ بِذَلِكَ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِلِانْجِلَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ ع ش وَلَا حَاجَةَ لِلتَّصْوِيرِ بِذَلِكَ فِي النَّقْصِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ عِنْدَ الِانْجِلَاءِ وَهُوَ مُشَاهَدٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْحِسَابِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَعَلَى هَذَا ) أَيْ التَّصْوِيرِ سم ( قَوْلُهُ : وَلَوْ صَلَّاهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ امْتِنَاعُ تَكْرِيرِهَا لِبُطْءِ الِانْجِلَاءِ نَعَمْ لَوْ صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا إلَخْ ( قَوْلُهُ سُنَّ لَهُ إعَادَتُهَا إلَخْ ) وَيَظْهَرُ مَجِيءُ شُرُوطِ 59 الْإِعَادَةِ هُنَا وَيَظْهَرُ أَنَّهَا لَوْ انْجَلَتْ وَهُمْ فِي الْمُعَادَةِ أَتَمُّوهَا مُعَادَةً كَمَا لَوْ انْجَلَتْ وَهُمْ فِي الْأَصْلِيَّةِ ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ سَنُّ الْإِعَادَةِ فِيمَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : بَلْ وَمَنْ أَرَادَ صَلَاتَهَا إلَخْ ) أَيْ وَمَحَلُّ جَوَازِ صَلَاةِ مَنْ أَرَادَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا امْتَنَعَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِعَادَةِ وَالْإِنْشَاءِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث