تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُمْ الْحُضُورُ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ فِي هَذَا الْآتِي وَيُكْرَهُ أَيْضًا خُرُوجُهُمْ مَعَهُمْ فَيُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ نَدْبًا وَقِيلَ وُجُوبًا إنْ لَمْ يَتَمَيَّزُوا عَنْهُمْ أَيْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا تَمَيَّزُوا ، فَإِنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ قَطْعًا فَيَخْرُجُونَ وَلَوْ فِي يَوْمِ خُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَقَضِيَّتُهُ تَخْصِيصُ كَرَاهَةِ حُضُورِهِمْ بِكَوْنِهِمْ مَعَهُمْ فَيَخْتَصُّ سَنُّ مَنْعِ الْإِمَامِ بِهَذِهِ الْحَالَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ فَيُمْنَعُونَ إلَخْ فَقَدْ أَفَادَ كَلَامُهُمْ الْعِلَاوَةَ الْمَذْكُورَةَ وَأَغْنَى عَنْ الْجَوَابِ لَكِنَّ النَّصَّ الْمَذْكُورَ قَدْ يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ مَنْعِهِمْ مِنْ الْخُرُوجِ فِي يَوْمِنَا ( وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَوْ الْعَهْدِ الْحُضُورَ أَيْ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ أَيْ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ) وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ نَدْبِ الْمَنْعِ إذَا لَمْ يَتَمَيَّزُوا عَنَّا أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مَعْنَاهُ لَا يَجِبُ الْمَنْعُ أَوْ إذَا تَمَيَّزُوا وَلَمْ يُمْكِنْ خُرُوجُهُمْ فِي يَوْمِنَا عَلَى مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ لَهُمْ الْحُضُورُ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ أَيْضًا خُرُوجُهُمْ مَعَهُمْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ فَيُمْنَعُونَ مِنْ الْخُرُوجِ مَعَهُمْ ا هـ 76 قَوْلُهُ فَقُدِّمَتْ ) أَيْ مُرَاعَاتُهَا ( قَوْلُهُ : وَلِقَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ ) هِيَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَمْ يَدُلَّ - 77 الدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَلَا عَلَى إلْغَائِهِ
( قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُمْ الْحُضُورُ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ فِي هَذَا الْآتِي وَيُكْرَهُ أَيْضًا خُرُوجُهُمْ مَعَهُمْ فَيُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ نَدْبًا وَقِيلَ وُجُوبًا إنْ لَمْ يَتَمَيَّزُوا عَنْهُمْ أَيْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا تَمَيَّزُوا ، فَإِنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ قَطْعًا فَيَخْرُجُونَ وَلَوْ فِي يَوْمِ خُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَقَضِيَّتُهُ تَخْصِيصُ كَرَاهَةِ حُضُورِهِمْ بِكَوْنِهِمْ مَعَهُمْ فَيَخْتَصُّ سَنُّ مَنْعِ الْإِمَامِ بِهَذِهِ الْحَالَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ فَيُمْنَعُونَ إلَخْ فَقَدْ أَفَادَ كَلَامُهُمْ الْعِلَاوَةَ الْمَذْكُورَةَ وَأَغْنَى عَنْ الْجَوَابِ لَكِنَّ النَّصَّ الْمَذْكُورَ قَدْ يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ مَنْعِهِمْ مِنْ الْخُرُوجِ فِي يَوْمِنَا ( وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَوْ الْعَهْدِ الْحُضُورَ أَيْ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ أَيْ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ) وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ نَدْبِ الْمَنْعِ إذَا لَمْ يَتَمَيَّزُوا عَنَّا أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مَعْنَاهُ لَا يَجِبُ الْمَنْعُ أَوْ إذَا تَمَيَّزُوا وَلَمْ يُمْكِنْ خُرُوجُهُمْ فِي يَوْمِنَا عَلَى مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ لَهُمْ الْحُضُورُ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ أَيْضًا خُرُوجُهُمْ مَعَهُمْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ فَيُمْنَعُونَ مِنْ الْخُرُوجِ مَعَهُمْ ا هـ 76 قَوْلُهُ فَقُدِّمَتْ ) أَيْ مُرَاعَاتُهَا ( قَوْلُهُ : وَلِقَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ ) هِيَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَمْ يَدُلَّ - 77 الدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَلَا عَلَى إلْغَائِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث