تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : فِي أَمْتِعَةٍ ) يَنْبَغِي أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ الْآتِي أَنْ لَا يُعَدَّ مَا سَأَلَهُ ؛ لِأَنَّ مَسَّهُ حَرَامٌ وَلَوْ بِحَائِلٍ ، وَإِنْ قَصَدَ غَيْرَهُ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ حَمْلُ حَامِلِهِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ تَفْصِيلُ الْمَتَاعِ فِي الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ وَقَدْ يُقَالُ الْمُتَّجِهُ الْحِلُّ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ حَمْلَ حَامِلِهِ لَا يُعَدُّ حَمْلًا لَهُ فَلَا اعْتِبَارَ بِقَصْدِهِ ( قَوْلُهُ : بِقَصْدِهِ ) أَيْ الْمَتَاعِ 151 قَوْلُهُ تَأَتَّى فِيهَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ ) فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : لَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ ) مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ بِقَصْدِهِ وَحْدَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ حَمْلَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ يُتَصَوَّرُ قَصْدُ حَمْلِهِ وَحْدَهُ مَعَ الرُّبُطِ ( قَوْلُهُ : وَتَفْسِيرٍ أَكْثَرَ ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَسِّ بِالْمَمْسُوسِ وَفِي الْحَمْلِ بِالْمَجْمُوعِ ا هـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ 152 الْوَرَقَةَ الْوَاحِدَةَ مَثَلًا يَحْرُمُ مَسُّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ تَفْسِيرُهَا أَكْثَرَ ، وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُ التَّفْسِيرِ أَكْثَرَ مِنْ الْمُصْحَفِ بَلْ ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّ آيَةٍ مُتَمَيِّزَةٍ فِي وَرَقَةٍ ، وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرُ تِلْكَ الْوَرَقَةِ أَكْثَرَ مِنْ قُرْآنِهَا وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ خِلَافُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَرَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَانِعِ ) قَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقُرْآنِ الْحُرْمَةُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْمُبِيحُ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ حَلَّ ) يُمْكِنُ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْحُكْمِ التَّحْرِيمُ فِي الْمُصْحَفِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ
( قَوْلُهُ : فِي أَمْتِعَةٍ ) يَنْبَغِي أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ الْآتِي أَنْ لَا يُعَدَّ مَا سَأَلَهُ ؛ لِأَنَّ مَسَّهُ حَرَامٌ وَلَوْ بِحَائِلٍ ، وَإِنْ قَصَدَ غَيْرَهُ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ حَمْلُ حَامِلِهِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ تَفْصِيلُ الْمَتَاعِ فِي الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ وَقَدْ يُقَالُ الْمُتَّجِهُ الْحِلُّ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ حَمْلَ حَامِلِهِ لَا يُعَدُّ حَمْلًا لَهُ فَلَا اعْتِبَارَ بِقَصْدِهِ ( قَوْلُهُ : بِقَصْدِهِ ) أَيْ الْمَتَاعِ 151 قَوْلُهُ تَأَتَّى فِيهَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ ) فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : لَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ ) مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ بِقَصْدِهِ وَحْدَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ حَمْلَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ يُتَصَوَّرُ قَصْدُ حَمْلِهِ وَحْدَهُ مَعَ الرُّبُطِ ( قَوْلُهُ : وَتَفْسِيرٍ أَكْثَرَ ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَسِّ بِالْمَمْسُوسِ وَفِي الْحَمْلِ بِالْمَجْمُوعِ ا هـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ 152 الْوَرَقَةَ الْوَاحِدَةَ مَثَلًا يَحْرُمُ مَسُّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ تَفْسِيرُهَا أَكْثَرَ ، وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُ التَّفْسِيرِ أَكْثَرَ مِنْ الْمُصْحَفِ بَلْ ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّ آيَةٍ مُتَمَيِّزَةٍ فِي وَرَقَةٍ ، وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرُ تِلْكَ الْوَرَقَةِ أَكْثَرَ مِنْ قُرْآنِهَا وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ خِلَافُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَرَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَانِعِ ) قَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقُرْآنِ الْحُرْمَةُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْمُبِيحُ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ حَلَّ ) يُمْكِنُ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْحُكْمِ التَّحْرِيمُ فِي الْمُصْحَفِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith