تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَوْ الشَّقِّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ غَيْرِهِ ا هـ وَهُوَ لِعُمُومِهِ أَوْلَى ( قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ إلَخْ ) أَيْ وَلَا يُنْبَشُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِنَقْلِ الْخَلَفِ إلَخْ ) جَعَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِلَّةً لِلْوَضْعِ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلَّلَا وُجُوبَ تَوْجِيهِهِ لِلْقِبْلَةِ بِقَوْلِهِمَا تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْمُصَلِّي وَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ مَاتَ مُلْتَصِقَانِ مَاذَا يَفْعَلُ بِهِمَا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ فَصْلُهُمَا لِيُوَجَّهَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْقِبْلَةِ وَلِأَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا ضَرُورَةَ إلَى بَقَائِهِمَا مُلْتَصِقَيْنِ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ الصَّحِيحَةِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش وَفِيهِ تَوَقُّفٌ وَلَوْ قِيلَ بِالْإِقْرَاعِ لَمْ يَبْعُدْ ( قَوْلُهُ مُسْتَدْبِرًا ) أَيْ أَوْ مُنْحَرِفًا وَ ( قَوْلُهُ أَوْ مُسْتَلْقِيًا ) أَيْ أَوْ مُنْكَبًّا عَلَى وَجْهِهِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ الْمُضْطَجِعِ ) لَعَلَّهُ الْمُسْتَلْقِي سم أَيْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ رِجْلَاهُ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ جَعَلَ أَخْمَصَاهُ لِلْقِبْلَةِ وَرُفِعَتْ رَأْسُهُ قَلِيلًا كَمَا يُفْعَلُ بِالْمُخْتَصَرِ عَمِيرَةُ ا هـ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَيْضًا ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) اعْتَمَدَهُ عَمِيرَةُ وَالنِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش .
وَقَالَ سم ظَاهِرُهُ وَإِنْ اسْتَقْبَلَ بِأَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَمُقَدَّمَ بَدَنِهِ لَكِنَّ قَوْلَهُ وَمَرَّ فِي الْمُصَلِّي الْمُضْطَجِعِ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ ا هـ وَقَوْلُهُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ وَنُبِشَ إلَخْ ) أَيْ وُجُوبًا وَالْمُرَادُ بِالتَّغَيُّرِ النَّتْنُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ الْمُرَادُ بِهِ الِانْفِجَارُ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ أَيْ الْقَبْرِ ) أَيْ اللَّحْدِ أَوْ الشَّقِّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَنَحْوِهَا ) أَيْ كَطِينٍ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ نَحْوُ لَبِنَةٍ ) أَيْ كَحَجَرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى نَحْوِ اللَّبِنَةِ سم ( قَوْلُهُ دُخُولُهَا إلَخْ ) أَيْ الْيَدِ الْيُمْنَى أَيْ فَيَشْمَلُهَا لَفْظُ نَحْوِ لَبِنَةٍ ( قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُهُ إلَخْ ) وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ ) أَيْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ع ش قَالَ شَيْخُنَا فَإِنْ لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِدْبَارُ فِي أُمِّهِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِقْبَالُهُ حِينَئِذٍ نَعَمْ اسْتِقْبَالُهُ أَوْلَى ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ كَافِرَةٌ إلَخْ ) أَيْ أَمَّا الْمُسْلِمَةُ فَتُرَاعَى هِيَ لَا مَا فِي بَطْنِهَا ع ش ( قَوْلُهُ دُفِنَتْ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَلَا كَافِرٌ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ حَرَامٌ انْتَهَى وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ مَوْضِعٌ صَالِحٌ لِدَفْنِ الذِّمِّيِّ غَيْرُ مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ لِصَالِحٍ لِذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ دَفْنُهُ حِينَئِذٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ إلَّا فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ مَعَ مُسْلِمٍ هَلْ يَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِهِ مِنْ غَيْرِ دَفْنٍ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي الْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يَتَيَسَّرْ دَفْنُهُ إلَّا مَعَ الذِّمِّيِّينَ ع ش ( قَوْلُهُ وَجَعَلَ ظَهْرَهَا إلَخْ ) أَيْ وُجُوبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِيَتَوَجَّهَ ) أَيْ الْجَنِينُ لِلْقِبْلَةِ نِهَايَةٌ
( قَوْلُهُ أَوْ الشَّقِّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ غَيْرِهِ ا هـ وَهُوَ لِعُمُومِهِ أَوْلَى ( قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ إلَخْ ) أَيْ وَلَا يُنْبَشُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِنَقْلِ الْخَلَفِ إلَخْ ) جَعَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِلَّةً لِلْوَضْعِ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلَّلَا وُجُوبَ تَوْجِيهِهِ لِلْقِبْلَةِ بِقَوْلِهِمَا تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْمُصَلِّي وَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ مَاتَ مُلْتَصِقَانِ مَاذَا يَفْعَلُ بِهِمَا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ فَصْلُهُمَا لِيُوَجَّهَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْقِبْلَةِ وَلِأَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا ضَرُورَةَ إلَى بَقَائِهِمَا مُلْتَصِقَيْنِ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ الصَّحِيحَةِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش وَفِيهِ تَوَقُّفٌ وَلَوْ قِيلَ بِالْإِقْرَاعِ لَمْ يَبْعُدْ ( قَوْلُهُ مُسْتَدْبِرًا ) أَيْ أَوْ مُنْحَرِفًا وَ ( قَوْلُهُ أَوْ مُسْتَلْقِيًا ) أَيْ أَوْ مُنْكَبًّا عَلَى وَجْهِهِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ الْمُضْطَجِعِ ) لَعَلَّهُ الْمُسْتَلْقِي سم أَيْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ رِجْلَاهُ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ جَعَلَ أَخْمَصَاهُ لِلْقِبْلَةِ وَرُفِعَتْ رَأْسُهُ قَلِيلًا كَمَا يُفْعَلُ بِالْمُخْتَصَرِ عَمِيرَةُ ا هـ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَيْضًا ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) اعْتَمَدَهُ عَمِيرَةُ وَالنِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش .
وَقَالَ سم ظَاهِرُهُ وَإِنْ اسْتَقْبَلَ بِأَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَمُقَدَّمَ بَدَنِهِ لَكِنَّ قَوْلَهُ وَمَرَّ فِي الْمُصَلِّي الْمُضْطَجِعِ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ ا هـ وَقَوْلُهُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ وَنُبِشَ إلَخْ ) أَيْ وُجُوبًا وَالْمُرَادُ بِالتَّغَيُّرِ النَّتْنُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ الْمُرَادُ بِهِ الِانْفِجَارُ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ أَيْ الْقَبْرِ ) أَيْ اللَّحْدِ أَوْ الشَّقِّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَنَحْوِهَا ) أَيْ كَطِينٍ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ نَحْوُ لَبِنَةٍ ) أَيْ كَحَجَرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى نَحْوِ اللَّبِنَةِ سم ( قَوْلُهُ دُخُولُهَا إلَخْ ) أَيْ الْيَدِ الْيُمْنَى أَيْ فَيَشْمَلُهَا لَفْظُ نَحْوِ لَبِنَةٍ ( قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُهُ إلَخْ ) وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ ) أَيْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ع ش قَالَ شَيْخُنَا فَإِنْ لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِدْبَارُ فِي أُمِّهِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِقْبَالُهُ حِينَئِذٍ نَعَمْ اسْتِقْبَالُهُ أَوْلَى ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ كَافِرَةٌ إلَخْ ) أَيْ أَمَّا الْمُسْلِمَةُ فَتُرَاعَى هِيَ لَا مَا فِي بَطْنِهَا ع ش ( قَوْلُهُ دُفِنَتْ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَلَا كَافِرٌ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ حَرَامٌ انْتَهَى وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ مَوْضِعٌ صَالِحٌ لِدَفْنِ الذِّمِّيِّ غَيْرُ مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ لِصَالِحٍ لِذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ دَفْنُهُ حِينَئِذٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ إلَّا فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ مَعَ مُسْلِمٍ هَلْ يَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِهِ مِنْ غَيْرِ دَفْنٍ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي الْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يَتَيَسَّرْ دَفْنُهُ إلَّا مَعَ الذِّمِّيِّينَ ع ش ( قَوْلُهُ وَجَعَلَ ظَهْرَهَا إلَخْ ) أَيْ وُجُوبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِيَتَوَجَّهَ ) أَيْ الْجَنِينُ لِلْقِبْلَةِ نِهَايَةٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث