تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُسَدُّ فَتْحُ اللَّحْدِ ) وَكَذَا غَيْرُهُ وَ ( قَوْلُهُ بِلَبِنٍ ) أَيْ طُوبٍ لَمْ يُحْرَقْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيُسَدُّ أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ بِلَبِنٍ أَيْ نَدْبًا
( فَرْعٌ ) لَوْ وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ فِي غَيْرِ لَحْدٍ وَلَا شَقٍّ وَأُهِيلَ التُّرَابُ عَلَى جُثَّتِهِ فَالْوَجْهُ تَحْرِيمُ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت م ر أَفْتَى بِحُرْمَةِ ذَلِكَ
( فَرْعٌ ) لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا لَبِنٌ لِغَائِبٍ هَلْ يَجُوزُ أَخْذُهُ كَمَا فِي الِاضْطِرَارِ لَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ إذَا تَوَقَّفَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِنَحْوِ كَسْرِ لَبِنٍ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِكَسْرِ لَبِنٍ وَطِينٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ا هـ قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ وَطِينٍ نَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّ اللَّبِنَ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي وَلَا يُنْدَبُ الْأَذَانُ عِنْدَ سَدِّهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ بِرْمَاوِيٌّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : اتِّبَاعًا ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ يُهَالُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ كَانَ إلَى وَوَقَعَ ( قَوْلُهُ غَيْرُهُ ) أَيْ 172 كَالطِّينِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ إلَخْ ) وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ { أَنَّ اللَّبِنَاتِ الَّتِي وُضِعَتْ فِي قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ } نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَيُنْدَبُ كَوْنُ اللَّبِنَاتِ تِسْعًا شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ لَكِنْ بَحَثَ غَيْرُ وَاحِدٍ وُجُوبَ السَّدِّ إلَخْ ) هُوَ الصَّوَابُ وَيُحْمَلُ الْمَتْنُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَرْكِ السَّدِّ وُصُولُ التُّرَابِ لِلْمَيِّتِ عَلَى وَجْهٍ يُعَدُّ إزْرَاءً سم أَقُولُ هَذَا الْحَمْلُ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الْمُحَالِ الْعَادِي قَوْلُهُ م ر فَهَذَا أَوْلَى إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ التُّرَابُ إلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ يَصِلُ التُّرَابُ إلَى جَسَدِهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَصِلْهُ فَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَأَمَّا أَصْلُ السَّدِّ فَوَاجِبٌ إنْ أَدَّى عَدَمُهُ إلَى إهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَمَنْدُوبٌ ا هـ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ السَّدَّ مَنْدُوبٌ ع ش وَتَقَدَّمَ مَا فِي ذَلِكَ الْحَمْلِ ( قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ( قَوْلُهُ عَقِبَ دَفْنِهِ ) أَيْ فَلَوْ انْهَارَ قَبْلَ تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ وَسَدِّهِ وَجَبَ إصْلَاحُهُ قَلْيُوبِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُهُ ( وَجَبَ إصْلَاحُهُ إلَخْ ) أَيْ أَوْ نَقْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ بَصْرِيٌّ
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُسَدُّ فَتْحُ اللَّحْدِ ) وَكَذَا غَيْرُهُ وَ ( قَوْلُهُ بِلَبِنٍ ) أَيْ طُوبٍ لَمْ يُحْرَقْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيُسَدُّ أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ بِلَبِنٍ أَيْ نَدْبًا
( فَرْعٌ ) لَوْ وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ فِي غَيْرِ لَحْدٍ وَلَا شَقٍّ وَأُهِيلَ التُّرَابُ عَلَى جُثَّتِهِ فَالْوَجْهُ تَحْرِيمُ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت م ر أَفْتَى بِحُرْمَةِ ذَلِكَ
( فَرْعٌ ) لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا لَبِنٌ لِغَائِبٍ هَلْ يَجُوزُ أَخْذُهُ كَمَا فِي الِاضْطِرَارِ لَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ إذَا تَوَقَّفَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِنَحْوِ كَسْرِ لَبِنٍ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِكَسْرِ لَبِنٍ وَطِينٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ا هـ قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ وَطِينٍ نَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّ اللَّبِنَ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي وَلَا يُنْدَبُ الْأَذَانُ عِنْدَ سَدِّهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ بِرْمَاوِيٌّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : اتِّبَاعًا ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ يُهَالُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ كَانَ إلَى وَوَقَعَ ( قَوْلُهُ غَيْرُهُ ) أَيْ 172 كَالطِّينِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ إلَخْ ) وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ { أَنَّ اللَّبِنَاتِ الَّتِي وُضِعَتْ فِي قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ } نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَيُنْدَبُ كَوْنُ اللَّبِنَاتِ تِسْعًا شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ لَكِنْ بَحَثَ غَيْرُ وَاحِدٍ وُجُوبَ السَّدِّ إلَخْ ) هُوَ الصَّوَابُ وَيُحْمَلُ الْمَتْنُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَرْكِ السَّدِّ وُصُولُ التُّرَابِ لِلْمَيِّتِ عَلَى وَجْهٍ يُعَدُّ إزْرَاءً سم أَقُولُ هَذَا الْحَمْلُ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الْمُحَالِ الْعَادِي قَوْلُهُ م ر فَهَذَا أَوْلَى إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ التُّرَابُ إلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ يَصِلُ التُّرَابُ إلَى جَسَدِهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَصِلْهُ فَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَأَمَّا أَصْلُ السَّدِّ فَوَاجِبٌ إنْ أَدَّى عَدَمُهُ إلَى إهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَمَنْدُوبٌ ا هـ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ السَّدَّ مَنْدُوبٌ ع ش وَتَقَدَّمَ مَا فِي ذَلِكَ الْحَمْلِ ( قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ( قَوْلُهُ عَقِبَ دَفْنِهِ ) أَيْ فَلَوْ انْهَارَ قَبْلَ تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ وَسَدِّهِ وَجَبَ إصْلَاحُهُ قَلْيُوبِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُهُ ( وَجَبَ إصْلَاحُهُ إلَخْ ) أَيْ أَوْ نَقْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ بَصْرِيٌّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث