تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ ) ( قَوْلُهُ : وَبَعْضُ شُرُوطِ الزَّكَاةِ ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْ شُرُوطِهَا كَوْنُهَا نَعَمًا وَكَوْنُهَا نِصَابًا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( نَوْعُ الْمَاشِيَةِ ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِرَعْيِهَا ، وَهِيَ تَمْشِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَأَنْ كَانَتْ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا نَظَرَ إلَى فَإِنْ قُلْت : وَقَوْلُهُ : وَقَدْ مَرَّ إلَى وَذَاكَ وَقَوْلُهُ : أَوْ أَخْرَجَ هُوَ بِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا قِيلَ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : أَرْحَبِيَّةً ) نِسْبَةً إلَى أَرْحَبَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْمُوَحَّدَةِ قَبِيلَةٌ مِنْ هَمْدَانَ وَ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَهْرِيَّةً ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ وَسُكُونِ الْهَاءِ نِسْبَةً إلَى مَهْرَةَ بْنِ حَيْدَانَ أَبُو قَبِيلَةٍ أَسْنَى وَكُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ نَوْعِهِ لَا مِنْ خُصُوصِ مَالِهِ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ ) تَمْهِيدٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ تَصْحِيحِ تَفْرِيعٍ فَلَوْ إلَخْ عَلَى مَا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ ) أَيْ : بِأَنْ تَفَاوَتَتْ فِي السِّنِّ مُغْنِي وَلَعَلَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى الْكَافِ ( قَوْلُهُ : وَلَا نَقْصَ ) وَأَسْبَابُهُ فِي الزَّكَاةِ خَمْسَةٌ الْمَرَضُ وَالْعَيْبُ وَالذُّكُورَةُ وَالصِّغَرُ ، وَرَدَاءَةُ النَّوْعِ بِأَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَاشِيَةِ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا رَدِيءٌ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَجَبَ أَغْبَطُهَا ) أَيْ : بِلَا رِعَايَةِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي لِاتِّحَادِ النَّوْعِ هُنَا سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَيَانِ أَنَّ السَّاعِيَ يَخْتَارُ أَنْفَعَهَا ا هـ قَالَ ع ش أَيْ : أَنْفَعَ الْمَوْصُوفِينَ بِالصِّفَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ إنْ دَلَّسَ الْمَالِكُ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَالْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ ) أَيْ : قِيَاسًا عَلَى وُجُوبِ الْأَغْبَطِ هُنَاكَ ( قَوْلُهُ : وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ ) أَيْ : بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ : فِيمَا مَرَّ سم ( قَوْلُهُ : فَلَا يُنَافِي هَذَا الْفَرْقَ إلَخْ ) هَذَا فَاعِلُهُ وَ " الْفَرْقَ " مَفْعُولُهُ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ : لَا يُنَافِي عَدَمُ الْفَرْقِ هُنَا الْفَرْقَ الْآتِيَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ اخْتِلَافَ الصِّفَةِ ) أَيْ : حَيْثُ وَجَبَ مَعَهُ الْأَغْبَطُ ( قَوْلُهُ : اخْتِلَافُ النَّوْعِ ) أَيْ : الْآتِي حَيْثُ لَمْ يَجِبْ مَعَهُ الْأَغْبَطُ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اخْتِلَافِهَا صِفَةً وَاخْتِلَافِهَا نَوْعًا شِدَّةُ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ انْتَهَتْ لَا يُقَالُ الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْوَدِهَا ، وَمِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ الَّذِي شَرَطُوهُ سِيَّانِ فَأَيُّ إجْحَافٍ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا فَضْلًا عَنْ زِيَادَتِهِ ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُمَا سِيَّانِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ سم .
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ ) أَيْ : اخْتِلَافَ النَّوْعِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : يُنَافِي الْأَغْبَطَ هُنَا ) أَيْ : وُجُوبُ الْأَغْبَطِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الصِّفَةِ ( قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي ) أَيْ : عَنْ قَرِيبٍ فِي قَوْلِهِ : وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ أَرْدَأَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ مَرَّ ) أَيْ : فِي شَرْحِ تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ ( قَوْلُهُ : وَذَاكَ ) أَيْ : وَحَمْلُ مَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَنْ ضَأْنٍ ) هُوَ جَمْعٌ مُفْرَدُهُ لِلْمُذَكَّرِ ضَائِنٌ وَلِلْمُؤَنَّثِ ضَائِنَةٌ بِهَمْزَةٍ قَبْلَ النُّونِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَعْزًا ) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِهَا جَمْعٌ مُفْرَدُهُ لِلْمُذَكَّرِ وَمَاعِزٌ وَلِلْمُؤَنَّثِ مَاعِزَةٌ وَالْمَعْزَى بِمَعْنَى الْمَعْزِ ، وَهُوَ مُنَوَّنٌ مُنْصَرِفٌ فِي التَّنْكِيرِ ؛ إذْ أَلِفُهُ لِلْإِلْحَاقِ لَا لِلتَّأْنِيثِ مُغْنِي وَ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( جَازَ فِي الْأَصَحِّ ) هَذِهِ 224 الصُّورَةُ لَيْسَ مِنْ اخْتِلَافِ النَّوْعِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ اخْتَلَفَ إلَخْ ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْكُلُّ مِنْ الضَّأْنِ وَأُخِذَ عَنْهُ مِنْ الْمَعْزِ أَوْ عَكْسِهِ ع ش .
( قَوْلُهُ : لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ إلَخْ ) فَيَجُوزُ أَخْذُ جَذَعَةِ ضَأْنٍ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْمَعْزِ أَوْ ثَنِيَّةِ مَعْزٍ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الضَّأْنِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : تَعَدَّدَ إلَخْ ) أَيْ : الْمُخْرَجُ ( قَوْلُهُ : قِيمَةَ الْوَاجِبِ إلَخْ ) مَفْعُولُ تُسَاوِي ( قَوْلُهُ : وَدَعْوَى أَنَّ الْجَوَامِيسَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ : وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ قِيمَةَ الْجَوَامِيسِ دُونَ قِيمَةِ الْعِرَابِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهَا عَنْ الْعِرَابِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لَمْ يُصَرِّحُوا بِذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى عُرْفِ زَمَنِهِ ، وَإِلَّا فَقَدْ يَزِيدُ قِيمَةُ الْجَوَامِيسِ عَلَيْهَا بَلْ هُوَ الْغَالِبُ فِي زَمَانِنَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَكَانَ الْفَرْقُ ) أَيْ : بَيْنَ الْأَرْحَبِيَّةِ وَالْمَهْرِيَّةِ وَبَيْنَ نَحْوِ الْمَعْزِ وَالضَّأْنِ حَيْثُ أَخْتُلِفَ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : مَا وَجْهُ تَفْرِيعٍ فَلَوْ إلَخْ ) يَجُوزُ كَوْنُ الْفَاءِ فِي فَلَوْ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ سُؤَالُ سم قَالَ ع ش : وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ كَانَ أَظْهَرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : قُلْت إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ التَّفْرِيعَ بِاعْتِبَارِ مَا أَرَادَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ وَرُبَّمَا جُعِلَ التَّفْرِيعُ قَرِينَةَ الْإِرَادَةِ سم وَفِيهِ أَنَّ عَدَمَ صِحَّةِ الْمَعْنَى لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَرِينَةً ( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : حَيْثُ قَدَّرَ قَوْلَهُ : وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ
( فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ ) ( قَوْلُهُ : وَبَعْضُ شُرُوطِ الزَّكَاةِ ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْ شُرُوطِهَا كَوْنُهَا نَعَمًا وَكَوْنُهَا نِصَابًا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( نَوْعُ الْمَاشِيَةِ ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِرَعْيِهَا ، وَهِيَ تَمْشِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَأَنْ كَانَتْ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا نَظَرَ إلَى فَإِنْ قُلْت : وَقَوْلُهُ : وَقَدْ مَرَّ إلَى وَذَاكَ وَقَوْلُهُ : أَوْ أَخْرَجَ هُوَ بِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا قِيلَ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : أَرْحَبِيَّةً ) نِسْبَةً إلَى أَرْحَبَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْمُوَحَّدَةِ قَبِيلَةٌ مِنْ هَمْدَانَ وَ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَهْرِيَّةً ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ وَسُكُونِ الْهَاءِ نِسْبَةً إلَى مَهْرَةَ بْنِ حَيْدَانَ أَبُو قَبِيلَةٍ أَسْنَى وَكُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ نَوْعِهِ لَا مِنْ خُصُوصِ مَالِهِ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ ) تَمْهِيدٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ تَصْحِيحِ تَفْرِيعٍ فَلَوْ إلَخْ عَلَى مَا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ ) أَيْ : بِأَنْ تَفَاوَتَتْ فِي السِّنِّ مُغْنِي وَلَعَلَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى الْكَافِ ( قَوْلُهُ : وَلَا نَقْصَ ) وَأَسْبَابُهُ فِي الزَّكَاةِ خَمْسَةٌ الْمَرَضُ وَالْعَيْبُ وَالذُّكُورَةُ وَالصِّغَرُ ، وَرَدَاءَةُ النَّوْعِ بِأَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَاشِيَةِ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا رَدِيءٌ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَجَبَ أَغْبَطُهَا ) أَيْ : بِلَا رِعَايَةِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي لِاتِّحَادِ النَّوْعِ هُنَا سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَيَانِ أَنَّ السَّاعِيَ يَخْتَارُ أَنْفَعَهَا ا هـ قَالَ ع ش أَيْ : أَنْفَعَ الْمَوْصُوفِينَ بِالصِّفَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ إنْ دَلَّسَ الْمَالِكُ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَالْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ ) أَيْ : قِيَاسًا عَلَى وُجُوبِ الْأَغْبَطِ هُنَاكَ ( قَوْلُهُ : وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ ) أَيْ : بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ : فِيمَا مَرَّ سم ( قَوْلُهُ : فَلَا يُنَافِي هَذَا الْفَرْقَ إلَخْ ) هَذَا فَاعِلُهُ وَ " الْفَرْقَ " مَفْعُولُهُ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ : لَا يُنَافِي عَدَمُ الْفَرْقِ هُنَا الْفَرْقَ الْآتِيَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ اخْتِلَافَ الصِّفَةِ ) أَيْ : حَيْثُ وَجَبَ مَعَهُ الْأَغْبَطُ ( قَوْلُهُ : اخْتِلَافُ النَّوْعِ ) أَيْ : الْآتِي حَيْثُ لَمْ يَجِبْ مَعَهُ الْأَغْبَطُ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اخْتِلَافِهَا صِفَةً وَاخْتِلَافِهَا نَوْعًا شِدَّةُ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ انْتَهَتْ لَا يُقَالُ الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْوَدِهَا ، وَمِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ الَّذِي شَرَطُوهُ سِيَّانِ فَأَيُّ إجْحَافٍ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا فَضْلًا عَنْ زِيَادَتِهِ ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُمَا سِيَّانِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ سم .
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ ) أَيْ : اخْتِلَافَ النَّوْعِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : يُنَافِي الْأَغْبَطَ هُنَا ) أَيْ : وُجُوبُ الْأَغْبَطِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الصِّفَةِ ( قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي ) أَيْ : عَنْ قَرِيبٍ فِي قَوْلِهِ : وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ أَرْدَأَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ مَرَّ ) أَيْ : فِي شَرْحِ تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ ( قَوْلُهُ : وَذَاكَ ) أَيْ : وَحَمْلُ مَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَنْ ضَأْنٍ ) هُوَ جَمْعٌ مُفْرَدُهُ لِلْمُذَكَّرِ ضَائِنٌ وَلِلْمُؤَنَّثِ ضَائِنَةٌ بِهَمْزَةٍ قَبْلَ النُّونِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَعْزًا ) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِهَا جَمْعٌ مُفْرَدُهُ لِلْمُذَكَّرِ وَمَاعِزٌ وَلِلْمُؤَنَّثِ مَاعِزَةٌ وَالْمَعْزَى بِمَعْنَى الْمَعْزِ ، وَهُوَ مُنَوَّنٌ مُنْصَرِفٌ فِي التَّنْكِيرِ ؛ إذْ أَلِفُهُ لِلْإِلْحَاقِ لَا لِلتَّأْنِيثِ مُغْنِي وَ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( جَازَ فِي الْأَصَحِّ ) هَذِهِ 224 الصُّورَةُ لَيْسَ مِنْ اخْتِلَافِ النَّوْعِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ اخْتَلَفَ إلَخْ ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْكُلُّ مِنْ الضَّأْنِ وَأُخِذَ عَنْهُ مِنْ الْمَعْزِ أَوْ عَكْسِهِ ع ش .
( قَوْلُهُ : لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ إلَخْ ) فَيَجُوزُ أَخْذُ جَذَعَةِ ضَأْنٍ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْمَعْزِ أَوْ ثَنِيَّةِ مَعْزٍ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الضَّأْنِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : تَعَدَّدَ إلَخْ ) أَيْ : الْمُخْرَجُ ( قَوْلُهُ : قِيمَةَ الْوَاجِبِ إلَخْ ) مَفْعُولُ تُسَاوِي ( قَوْلُهُ : وَدَعْوَى أَنَّ الْجَوَامِيسَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ : وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ قِيمَةَ الْجَوَامِيسِ دُونَ قِيمَةِ الْعِرَابِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهَا عَنْ الْعِرَابِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لَمْ يُصَرِّحُوا بِذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى عُرْفِ زَمَنِهِ ، وَإِلَّا فَقَدْ يَزِيدُ قِيمَةُ الْجَوَامِيسِ عَلَيْهَا بَلْ هُوَ الْغَالِبُ فِي زَمَانِنَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَكَانَ الْفَرْقُ ) أَيْ : بَيْنَ الْأَرْحَبِيَّةِ وَالْمَهْرِيَّةِ وَبَيْنَ نَحْوِ الْمَعْزِ وَالضَّأْنِ حَيْثُ أَخْتُلِفَ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : مَا وَجْهُ تَفْرِيعٍ فَلَوْ إلَخْ ) يَجُوزُ كَوْنُ الْفَاءِ فِي فَلَوْ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ سُؤَالُ سم قَالَ ع ش : وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ كَانَ أَظْهَرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : قُلْت إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ التَّفْرِيعَ بِاعْتِبَارِ مَا أَرَادَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ وَرُبَّمَا جُعِلَ التَّفْرِيعُ قَرِينَةَ الْإِرَادَةِ سم وَفِيهِ أَنَّ عَدَمَ صِحَّةِ الْمَعْنَى لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَرِينَةً ( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : حَيْثُ قَدَّرَ قَوْلَهُ : وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث