تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية ابن قاسم
( فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ إلَخْ ) ( قَوْلُهُ : وَجَبَ أَغْبَطُهَا ) أَيْ : بِلَا رِعَايَةِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي لِاتِّحَادِ النَّوْعِ هُنَا ( قَوْلُهُ : وَبَنَاتِ اللَّبُونِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ : فِيمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِي هَذَا الْفَرْقَ إلَخْ ) هَذَا فَاعِلُهُ ، " وَالْفَرْقَ " مَفْعُولُهُ ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ ) أَيْ : حَيْثُ وَجَبَ مَعَهُ الْأَغْبَطُ ( قَوْلُهُ : اخْتِلَافَ النَّوْعِ ) أَيْ : الْآتِي حَيْثُ لَمْ يَجِبْ مَعَهُ الْأَغْبَطُ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اخْتِلَافِهَا صِفَةً وَاخْتِلَافِهَا نَوْعًا شِدَّةُ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ ا هـ لَا يُقَالُ : الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْوَدِهَا ، وَمِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ الَّذِي شَرَطُوهُ سِيَّانِ فَأَيُّ إجْحَافٍ 224 فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا فَضْلًا عَنْ زِيَادَتِهِ ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُمَا سِيَّانِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : مَا وَجْهُ تَفْرِيعٍ فَلَوْ عَلَى مَا قَبْلَهُ الْمُقْتَضِي إلَخْ ) يَجُوزُ كَوْنُ الْفَاءِ فِي فَلَوْ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ سُؤَالٌ ( قَوْلُهُ : قُلْت إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ التَّفْرِيعَ بِاعْتِبَارِ مَا أَرَادَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ ، وَرُبَّمَا جَعَلَ التَّفْرِيعَ قَرِينَةَ الْإِرَادَةِ
( فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ إلَخْ ) ( قَوْلُهُ : وَجَبَ أَغْبَطُهَا ) أَيْ : بِلَا رِعَايَةِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي لِاتِّحَادِ النَّوْعِ هُنَا ( قَوْلُهُ : وَبَنَاتِ اللَّبُونِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ : فِيمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِي هَذَا الْفَرْقَ إلَخْ ) هَذَا فَاعِلُهُ ، " وَالْفَرْقَ " مَفْعُولُهُ ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ ) أَيْ : حَيْثُ وَجَبَ مَعَهُ الْأَغْبَطُ ( قَوْلُهُ : اخْتِلَافَ النَّوْعِ ) أَيْ : الْآتِي حَيْثُ لَمْ يَجِبْ مَعَهُ الْأَغْبَطُ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اخْتِلَافِهَا صِفَةً وَاخْتِلَافِهَا نَوْعًا شِدَّةُ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ ا هـ لَا يُقَالُ : الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْوَدِهَا ، وَمِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ الَّذِي شَرَطُوهُ سِيَّانِ فَأَيُّ إجْحَافٍ 224 فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا فَضْلًا عَنْ زِيَادَتِهِ ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُمَا سِيَّانِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : مَا وَجْهُ تَفْرِيعٍ فَلَوْ عَلَى مَا قَبْلَهُ الْمُقْتَضِي إلَخْ ) يَجُوزُ كَوْنُ الْفَاءِ فِي فَلَوْ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ سُؤَالٌ ( قَوْلُهُ : قُلْت إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ التَّفْرِيعَ بِاعْتِبَارِ مَا أَرَادَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ ، وَرُبَّمَا جَعَلَ التَّفْرِيعَ قَرِينَةَ الْإِرَادَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث