تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ بِأَنْ تُوجَدَ شُرُوطُهَا السَّابِقَةُ ) قَدْ يُقَالُ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ إنَّمَا هِيَ فِي خُلْطَةِ الْمُجَاوَرَةِ لَا فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ كَمَا هُنَا فَاللَّائِقُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ لِبَيَانِ بُلُوغِ الْمَجْمُوعِ نِصَابًا بِغَيْرِ الْخُمُسِ ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ قَالَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ الْخُمُسَ لَا زَكَاةَ فِيهِ فَلَا أَثَرَ لِلْخُلْطَةِ مَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ وَإِمَّا أَنْ يَبْلُغَهُ مَجْمُوعُ الْغَنِيمَةِ حَيْثُ ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ حَتَّى لَا يُؤَثِّرَ بُلُوغُهَا بِالْخُمُسِ ا هـ وَفِيهِ إشَارَةٌ قَوِيَّةٌ لِمَا قُلْنَا فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ ) كَذَا م ر
( قَوْلُهُ بِأَنْ تُوجَدَ شُرُوطُهَا السَّابِقَةُ ) قَدْ يُقَالُ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ إنَّمَا هِيَ فِي خُلْطَةِ الْمُجَاوَرَةِ لَا فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ كَمَا هُنَا فَاللَّائِقُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ لِبَيَانِ بُلُوغِ الْمَجْمُوعِ نِصَابًا بِغَيْرِ الْخُمُسِ ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ قَالَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ الْخُمُسَ لَا زَكَاةَ فِيهِ فَلَا أَثَرَ لِلْخُلْطَةِ مَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ وَإِمَّا أَنْ يَبْلُغَهُ مَجْمُوعُ الْغَنِيمَةِ حَيْثُ ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ حَتَّى لَا يُؤَثِّرَ بُلُوغُهَا بِالْخُمُسِ ا هـ وَفِيهِ إشَارَةٌ قَوِيَّةٌ لِمَا قُلْنَا فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ ) كَذَا م ر
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث