تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( جَازَ ) أَيْ : بِشَرْطِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ قَالَ وَالِدُ الرُّويَانِيِّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا وَقَالَ سم قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي النَّذْرِ أَنَّهُ حَيْثُ سُنَّ الصَّوْمُ أَوْ الْقَصْرُ أَوْ الْإِتْمَامُ فَنَذَرَهُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَلَمْ يَجُزْ الْخُرُوجُ مِنْهُ إلَّا إنْ تَضَرَّرَ وَفَارَقَ جَوَازَ الْخُرُوجِ مِنْ الْوَاجِبِ أَصَالَةً بِأَنَّهُ ثَمَّ رُخْصَةٌ وَهُنَا قَدْ أَتَى بِمَا يُنَافِيهَا وَهُوَ الْتِزَامُ الْإِتْمَامِ الْمَنْدُوبِ لَهُ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَهُمَا ذَلِكَ ) أَيْ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ الْفِطْرُ نِهَايَةٌ أَيْ : فَلَا إثْمَ عَلَيْهِمَا سم .
( قَوْلُهُ وَإِنْ نَذَرَا الْإِتْمَامَ ) أَيْ إتْمَامَ رَمَضَانَ وَبَقِيَ مَا لَوْ نَذَرَ الْمُسَافِرُ صَوْمَ تَطَوُّعٍ فِي السَّفَرِ هَلْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَانَ صَوْمُهُ أَفْضَلَ بِإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فِيهِ مَشَقَّةٌ أَصْلًا انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَإِلَّا فَلَا ع ش وَقَوْلُهُ إتْمَامُ رَمَضَانَ 432 أَيْ : إتْمَامُ صَوْمِ رَمَضَانَ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ ) كَذَا فِي الْقُوتِ سم .
( قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْإِجْزَاءُ ) يُرَاجَعُ ثُمَّ إنْ رَجَعَ أَيْضًا لِمَا قَالَهُ وَالِدُ الرُّويَانِيِّ فَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُهُ الْحِلُّ أَيْضًا م ر ا هـ سم .
( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ : الَّذِي نَوَى لَيْلًا .
( قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَنَاوَلَا ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( جَازَ ) أَيْ : بِشَرْطِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ قَالَ وَالِدُ الرُّويَانِيِّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا وَقَالَ سم قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي النَّذْرِ أَنَّهُ حَيْثُ سُنَّ الصَّوْمُ أَوْ الْقَصْرُ أَوْ الْإِتْمَامُ فَنَذَرَهُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَلَمْ يَجُزْ الْخُرُوجُ مِنْهُ إلَّا إنْ تَضَرَّرَ وَفَارَقَ جَوَازَ الْخُرُوجِ مِنْ الْوَاجِبِ أَصَالَةً بِأَنَّهُ ثَمَّ رُخْصَةٌ وَهُنَا قَدْ أَتَى بِمَا يُنَافِيهَا وَهُوَ الْتِزَامُ الْإِتْمَامِ الْمَنْدُوبِ لَهُ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَهُمَا ذَلِكَ ) أَيْ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ الْفِطْرُ نِهَايَةٌ أَيْ : فَلَا إثْمَ عَلَيْهِمَا سم .
( قَوْلُهُ وَإِنْ نَذَرَا الْإِتْمَامَ ) أَيْ إتْمَامَ رَمَضَانَ وَبَقِيَ مَا لَوْ نَذَرَ الْمُسَافِرُ صَوْمَ تَطَوُّعٍ فِي السَّفَرِ هَلْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَانَ صَوْمُهُ أَفْضَلَ بِإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فِيهِ مَشَقَّةٌ أَصْلًا انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَإِلَّا فَلَا ع ش وَقَوْلُهُ إتْمَامُ رَمَضَانَ 432 أَيْ : إتْمَامُ صَوْمِ رَمَضَانَ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ ) كَذَا فِي الْقُوتِ سم .
( قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْإِجْزَاءُ ) يُرَاجَعُ ثُمَّ إنْ رَجَعَ أَيْضًا لِمَا قَالَهُ وَالِدُ الرُّويَانِيِّ فَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُهُ الْحِلُّ أَيْضًا م ر ا هـ سم .
( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ : الَّذِي نَوَى لَيْلًا .
( قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَنَاوَلَا ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث