تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَوْ زَارَ قَادِمًا ) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ لَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ : أَقَلَّ مُجْزِئٍ إلَى ضَرَّ وَقَوْلُهُ أَمَّا قَدْرُهَا إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ لِنَحْوِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ) أَيْ : كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَا لَمْ يَطُلْ إلَخْ ) أَيْ : بِأَنْ لَمْ يَقِفْ أَصْلًا أَوْ وَقَفَ يَسِيرًا كَأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى السَّلَامِ وَالسُّؤَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وُقُوفُهُ ) هَلْ الْمُرَادُ حَقِيقَةُ الْوُقُوفِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا لَمْ يَطُلْ مُكْثُهُ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَالْمُرَادُ بِالْوُقُوفِ الْمُكْثُ وَلَوْ كَانَ قَاعِدًا ا هـ .
( قَوْلُهُ بِأَنْ زَادَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ طَالَ وُقُوفُهُ عُرْفًا ضَرَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِأَنْ زَادَ ) إلَى الْمَتْنِ نَقَلَهُ ع ش عَنْهُ وَأَقَرَّهُ .
( قَوْلُهُ أَيْ أَقَلُّ مُجْزِئٍ مِنْهَا ) عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ الْمُعْتَدِلَةِ قَالَ الْكُرْدِيُّ وَكَذَلِكَ الْإِمْدَادُ وَعَبَّرَ فِي التُّحْفَةِ بِأَقَلَّ مُجْزِئٍ إلَخْ وَأَطْلَقَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ وَالْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ لَهُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ لَمْ يَعْدِلْ إلَخْ ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ بَصْرِيٌّ أَيْ : كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمَنْهَجُ وَبَافَضْلٍ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي بِالشَّرْطَيْنِ بِالتَّثْنِيَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَنْ طَرِيقِهِ ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ الْمَرِيضُ أَوْ الْقَادِمُ فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ فَإِنْ عَدَلَ ) أَيْ : بِأَنْ يَدْخُلَ مُنْعَطِفًا غَيْرَ نَافِذٍ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْعَوْدِ مِنْهُ إلَى طَرِيقِهِ فَإِنْ كَانَ نَافِذًا لَمْ يَضُرَّ قَلْيُوبِيٌّ وَلَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الطَّرِيقُ الثَّانِي أَطْوَلَ مِنْ الْأَوَّلِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَلَهُ إلَخْ ) أَيْ : لِمَنْ خَرَجَ لِنَحْوِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ( قَوْلُهُ وَهَلْ لَهُ ) إلَى الْمَتْنِ نَقَلَهُ ع ش عَنْهُ وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ كَالْعِيَادَةِ ) الْأَوْلَى أَوْ الْعِيَادَةُ .
( قَوْلُهُ بِالشَّرْطَيْنِ إلَخْ ) وَهُمَا عَدَمُ طُولِ الْوُقُوفِ وَعَدَمُ الْعُدُولِ ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا م ر ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ التَّكْرِيرِ وَالْجَمْعِ ( قَوْلُهُ فِيمَنْ عَلَى بَدَنِهِ دَمٌ قَلِيلٌ إلَخْ ) إنْ كَانَ الْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْأَجْنَبِيِّ فَالصَّحِيحُ الْعَفْوُ عَنْ الْكَثِيرِ اجْتَمَعَ أَوْ تَفَرَّقَ سم .
( قَوْلُهُ أَوْ زَارَ قَادِمًا ) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ لَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ : أَقَلَّ مُجْزِئٍ إلَى ضَرَّ وَقَوْلُهُ أَمَّا قَدْرُهَا إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ لِنَحْوِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ) أَيْ : كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَا لَمْ يَطُلْ إلَخْ ) أَيْ : بِأَنْ لَمْ يَقِفْ أَصْلًا أَوْ وَقَفَ يَسِيرًا كَأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى السَّلَامِ وَالسُّؤَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وُقُوفُهُ ) هَلْ الْمُرَادُ حَقِيقَةُ الْوُقُوفِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا لَمْ يَطُلْ مُكْثُهُ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَالْمُرَادُ بِالْوُقُوفِ الْمُكْثُ وَلَوْ كَانَ قَاعِدًا ا هـ .
( قَوْلُهُ بِأَنْ زَادَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ طَالَ وُقُوفُهُ عُرْفًا ضَرَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِأَنْ زَادَ ) إلَى الْمَتْنِ نَقَلَهُ ع ش عَنْهُ وَأَقَرَّهُ .
( قَوْلُهُ أَيْ أَقَلُّ مُجْزِئٍ مِنْهَا ) عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ الْمُعْتَدِلَةِ قَالَ الْكُرْدِيُّ وَكَذَلِكَ الْإِمْدَادُ وَعَبَّرَ فِي التُّحْفَةِ بِأَقَلَّ مُجْزِئٍ إلَخْ وَأَطْلَقَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ وَالْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ لَهُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ لَمْ يَعْدِلْ إلَخْ ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ بَصْرِيٌّ أَيْ : كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمَنْهَجُ وَبَافَضْلٍ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي بِالشَّرْطَيْنِ بِالتَّثْنِيَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَنْ طَرِيقِهِ ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ الْمَرِيضُ أَوْ الْقَادِمُ فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ فَإِنْ عَدَلَ ) أَيْ : بِأَنْ يَدْخُلَ مُنْعَطِفًا غَيْرَ نَافِذٍ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْعَوْدِ مِنْهُ إلَى طَرِيقِهِ فَإِنْ كَانَ نَافِذًا لَمْ يَضُرَّ قَلْيُوبِيٌّ وَلَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الطَّرِيقُ الثَّانِي أَطْوَلَ مِنْ الْأَوَّلِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَلَهُ إلَخْ ) أَيْ : لِمَنْ خَرَجَ لِنَحْوِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ( قَوْلُهُ وَهَلْ لَهُ ) إلَى الْمَتْنِ نَقَلَهُ ع ش عَنْهُ وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ كَالْعِيَادَةِ ) الْأَوْلَى أَوْ الْعِيَادَةُ .
( قَوْلُهُ بِالشَّرْطَيْنِ إلَخْ ) وَهُمَا عَدَمُ طُولِ الْوُقُوفِ وَعَدَمُ الْعُدُولِ ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا م ر ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ التَّكْرِيرِ وَالْجَمْعِ ( قَوْلُهُ فِيمَنْ عَلَى بَدَنِهِ دَمٌ قَلِيلٌ إلَخْ ) إنْ كَانَ الْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْأَجْنَبِيِّ فَالصَّحِيحُ الْعَفْوُ عَنْ الْكَثِيرِ اجْتَمَعَ أَوْ تَفَرَّقَ سم .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث