تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : لَا فِي الْأَدَاءِ ) عُطِفَ عَلَى فِي الْوُجُوبِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ مُحْرِمٌ ) هَلْ يَشْمَلُ الْأُنْثَى وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْخُنْثَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيَكْفِي عَلَى الْأَوْجَهِ ) كَذَا م ر ( قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي ) فِيهِ أَنَّ الْآتِيَ كَمَا هُنَا ( قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ إلَخْ ) كَذَا م ر ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ اشْتِرَاطُ مَا ذُكِرَ فِي الْوُجُوبِ لِحُرْمَةِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا وَفِيهِ بَحْثٌ ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ حُرْمَةُ سَفَرِهَا وَحْدَهَا فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي غَيْرِ سَفَرِ الْحَجِّ وَنَحْوِهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ فَهَذَا لَا يُنْتِجُ الِاشْتِرَاطَ الْمَذْكُورَ ، وَإِنْ أُرِيدَ حُرْمَةُ ذَلِكَ فِي الْحَجِّ فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ لِلْحَجِّ كَمَا سَيَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ ) هِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى غَيْرِ فَرْضِ الْحَجِّ وَمِثْلُهُ الْعُمْرَةُ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَخْرُجَ لَهُ وَحْدَهَا إلَخْ وَهَلْ بَقِيَّةُ الْأَسْفَارِ الْوَاجِبَةِ كَسَفَرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .
( قَوْلُهُ : وَقَالُوا يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِثِنْتَيْنِ ) اعْتَمَدَهُ م ر .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ لِإِحْدَاهُنَّ حَاجَةُ تَبَرُّزٍ إلَخْ ) قَدْ يَعْرِضُ التَّبَرُّزُ لِمَنْ عَدَاهَا فَالنَّظَرُ لِذَلِكَ قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ اعْتِبَارِ كَوْنِ الثَّلَاثِ غَيْرِهَا أَوْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِهِنَّ 25
( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ مَاتَ نَحْوُ الْمُحْرِمِ ، وَهِيَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَهَا إتْمَامُهُ ) كَذَا فِي الْعُبَابِ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ لِاضْطِرَارِهَا إلَى الْإِتْمَامِ مَعَ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي مَعْنَى مَوْتِهِ انْقِطَاعُهُ بِأَسْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَمَّا مَوْتُهُ قَبْلَ إحْرَامِهَا فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا رِعَايَةُ مَا هُوَ أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ فَلَوْ كَانَ مَا خَلْفَهَا أَوْ أَمَامَهَا أَقَلَّ أَوْ أَحْفَظَ لَزِمَ سُلُوكُهُ وَلَوْ تَعَارَضَ الْأَقَلُّ مَسَافَةً وَالْأَعْظَمُ فِي الْأَمْنِ وَجَبَتْ رِعَايَةُ الثَّانِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرْته فِيمَا يَأْتِي فِي الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ا هـ شَرْحُ الْعُبَابِ وَقَوْلُهُ ، وَهِيَ فِي تَطَوُّعٍ إلَخْ فَلَوْ كَانَتْ فِي 26 فَرْضٍ كَانَ أَوْلَى بِجَوَازِ الْإِتْمَامِ ، بَلْ يَجِبُ وَقَوْلُهُ أَمَّا مَوْتُهُ قَبْلَ إحْرَامِهَا إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِيمَنْ أَرَادَتْ الْفَرْضَ أَيْضًا ، بَلْ هَذَا الْكَلَامُ شَامِلٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا زَوْجَهَا لَا إنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا وَلَزِمَهُ إحْجَاجُهَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا أُجْرَةٍ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَعَلَى زَوْجِهَا الْمُفْسِدِ مُؤْنَةُ سَفَرِهَا لِلْقَضَاءِ وَالْإِذْنُ فِيهِ ا هـ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنْ أَكْرَهَهَا لَمْ يَفْسُدْ نُسُكُهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ الْمُقَصِّرَةُ
( قَوْلُهُ : لَا فِي الْأَدَاءِ ) عُطِفَ عَلَى فِي الْوُجُوبِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ مُحْرِمٌ ) هَلْ يَشْمَلُ الْأُنْثَى وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْخُنْثَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيَكْفِي عَلَى الْأَوْجَهِ ) كَذَا م ر ( قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي ) فِيهِ أَنَّ الْآتِيَ كَمَا هُنَا ( قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ إلَخْ ) كَذَا م ر ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ اشْتِرَاطُ مَا ذُكِرَ فِي الْوُجُوبِ لِحُرْمَةِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا وَفِيهِ بَحْثٌ ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ حُرْمَةُ سَفَرِهَا وَحْدَهَا فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي غَيْرِ سَفَرِ الْحَجِّ وَنَحْوِهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ فَهَذَا لَا يُنْتِجُ الِاشْتِرَاطَ الْمَذْكُورَ ، وَإِنْ أُرِيدَ حُرْمَةُ ذَلِكَ فِي الْحَجِّ فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ لِلْحَجِّ كَمَا سَيَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ ) هِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى غَيْرِ فَرْضِ الْحَجِّ وَمِثْلُهُ الْعُمْرَةُ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَخْرُجَ لَهُ وَحْدَهَا إلَخْ وَهَلْ بَقِيَّةُ الْأَسْفَارِ الْوَاجِبَةِ كَسَفَرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .
( قَوْلُهُ : وَقَالُوا يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِثِنْتَيْنِ ) اعْتَمَدَهُ م ر .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ لِإِحْدَاهُنَّ حَاجَةُ تَبَرُّزٍ إلَخْ ) قَدْ يَعْرِضُ التَّبَرُّزُ لِمَنْ عَدَاهَا فَالنَّظَرُ لِذَلِكَ قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ اعْتِبَارِ كَوْنِ الثَّلَاثِ غَيْرِهَا أَوْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِهِنَّ 25
( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ مَاتَ نَحْوُ الْمُحْرِمِ ، وَهِيَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَهَا إتْمَامُهُ ) كَذَا فِي الْعُبَابِ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ لِاضْطِرَارِهَا إلَى الْإِتْمَامِ مَعَ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي مَعْنَى مَوْتِهِ انْقِطَاعُهُ بِأَسْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَمَّا مَوْتُهُ قَبْلَ إحْرَامِهَا فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا رِعَايَةُ مَا هُوَ أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ فَلَوْ كَانَ مَا خَلْفَهَا أَوْ أَمَامَهَا أَقَلَّ أَوْ أَحْفَظَ لَزِمَ سُلُوكُهُ وَلَوْ تَعَارَضَ الْأَقَلُّ مَسَافَةً وَالْأَعْظَمُ فِي الْأَمْنِ وَجَبَتْ رِعَايَةُ الثَّانِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرْته فِيمَا يَأْتِي فِي الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ا هـ شَرْحُ الْعُبَابِ وَقَوْلُهُ ، وَهِيَ فِي تَطَوُّعٍ إلَخْ فَلَوْ كَانَتْ فِي 26 فَرْضٍ كَانَ أَوْلَى بِجَوَازِ الْإِتْمَامِ ، بَلْ يَجِبُ وَقَوْلُهُ أَمَّا مَوْتُهُ قَبْلَ إحْرَامِهَا إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِيمَنْ أَرَادَتْ الْفَرْضَ أَيْضًا ، بَلْ هَذَا الْكَلَامُ شَامِلٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا زَوْجَهَا لَا إنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا وَلَزِمَهُ إحْجَاجُهَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا أُجْرَةٍ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَعَلَى زَوْجِهَا الْمُفْسِدِ مُؤْنَةُ سَفَرِهَا لِلْقَضَاءِ وَالْإِذْنُ فِيهِ ا هـ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنْ أَكْرَهَهَا لَمْ يَفْسُدْ نُسُكُهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ الْمُقَصِّرَةُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث