تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَإِسْلَامٌ وَتَمْيِيزٌ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لَا تَصِحُّ عِبَادَتُهُ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَيْنِ شَرْطَانِ لِكُلِّ عِبَادَةٍ شَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : لِحَلِيلِهَا الْمُسْلِمِ ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ قَيْدًا ( قَوْلُهُ : أَوْ الْمُمْتَنِعَةُ ) لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ اسْتِطْرَادًا لِمُنَاسَبَةِ مَسْأَلَةِ الْمَجْنُونَةِ فِي كَوْنِ النِّيَّةِ مِنْ الْحَلِيلِ فَلَا تَغْفُلْ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا إذَا أَكْرَهَهَا إلَخْ ) أَيْ فَبَاشَرَتْهُ بِنَفْسِهَا مُكْرَهَةً وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ الِاعْتِدَادُ بِغُسْلِ الْمُكْرَهَةِ ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ نِيَّتِهَا وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ بَصْرِيٌّ .
( قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ ) عِلَّةٌ لِلْمُسْتَثْنَيَاتِ بِقَوْلِهِ إلَّا فِي نَحْوِ إلَخْ لَا لِقَوْلِهِ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ ، وَإِنْ أَوْهَمَتْهُ الْعِبَارَةُ بَصْرِيٌّ أَقُولُ يَدْفَعُ الْإِيهَامَ قَوْلُهُ الْآتِي لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ ( قَوْلُهُ : وَعَدَمُ الصَّارِفِ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَعَدَمُ الصَّارِفِ ) وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِدَوَامِ النِّيَّةِ حُكْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَرِدَّةٍ أَوْ قَوْلٍ إلَخْ ) أَوْ قَطْعٍ أَمْثِلَةُ الْمُنَافِي لِلنِّيَّةِ ، فَإِنْ فَعَلَ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي الْأَثْنَاءِ انْقَطَعَتْ النِّيَّةُ فَيُعِيدُهَا لِلْبَاقِي كُرْدِيٌّ لَا بِنِيَّةِ التَّبَرُّكِ أَيْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ أَوْ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ 189 أَوْ بِاتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِهَا فِي كُلِّ أَوْ غَالِبِ أَوْقَاتِهِ بَعْدَ مَجِيءِ الْأَمْرِ بِهَا وَكَذَا إذَا أَتَى بِهَا بِنِيَّةِ أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ لَا تَقَعُ إلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى ا هـ كُرْدِيٌّ عَنْ الْإِيعَابِ ( قَوْلُهُ بِنِيَّةِ التَّبَرُّكِ ) أَيْ وَحْدَهُ ع ش .
( قَوْلُهُ : أَوْ قَطْعٍ ) أَيْ بِنِيَّةِ قَطْعٍ ( قَوْلُهُ : لَا نَوْمٍ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى رِدَّةٍ ( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي مَبْحَثِ غَسْلِ الْوَجْهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْت ) إلَى قَوْلِهِ ، وَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ الْإِطْلَاقُ ) أَيْ فِي قَوْلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ( قَوْلُهُ بِقَصْدِ التَّعْلِيقِ هُنَا ) أَيْ فَاسِدُ الْوُضُوءِ وَقَوْلُهُ وَفِي الطَّلَاقِ بِقَصْدِ التَّبَرُّكِ أَيْ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ ( قَوْلُهُ : يَنْتَفِي بِهِ لِانْصِرَافِهِ إلَخْ ) يَقْتَضِي أَنَّ الْكَلَامَ فِي لَفْظِ إنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ وَقَوْلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي النِّيَّةِ هُوَ الْقَلْبُ دُونَ اللِّسَانِ ، وَإِنْ خَالَفَهُ فَالنَّاوِي إنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعْلِيقٌ بِقَلْبِهِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ ، وَإِنْ عَلَّقَ بِلِسَانِهِ وَلَا يَكُونُ التَّعْلِيقُ بِلِسَانِهِ مُنَافِيًا لِجَزْمِ قَلْبِهِ ، وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُ بِقَلْبِهِ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعْلِيقٌ بِلِسَانِهِ وَلَا يَتَأَتَّى تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمُلَاحَظَةِ مَعْنَى إنْ شَاءَ اللَّهُ بِقَلْبِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ مُخَالَفَةِ ظَاهِرِ عِبَارَتِهِ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ التَّبَرُّكِ وَغَيْرِهِ إذْ التَّبَرُّكُ إنَّمَا هُوَ بِاللَّفْظِ لَا بِقَصْدِ مَعْنَى اللَّفْظِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يَمْنَعُ أَنَّ التَّبَرُّكَ لَا يَكُونُ إلَّا بِاللَّفْظِ سم .
وَهَذَا الْمَنْعُ ظَاهِرٌ وَفِي الْبَصْرِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ نَحْوِ عِبَارَتِهِ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَتَأَتَّى إلَخْ مَا نَصُّهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ إلْحَاقَ الْإِطْلَاقِ بِالتَّعْلِيقِ هُنَا وَبِالتَّبَرُّكِ ثَمَّ هُوَ الْأَحْوَطُ فِي الْبَابَيْنِ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا ذُكِرَ حَيْثُ قَارَنَ التَّلَفُّظُ النِّيَّةَ الْقَلْبِيَّةَ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ فَلَا يَضُرُّ مُطْلَقًا لِمُضِيِّ النِّيَّةِ عَلَى الصِّحَّةِ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ مَا يُنْدَبُ لَهُ وُضُوءٌ إلَخْ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ فَرَاجِعْهُ وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ تَعَرُّضًا لِمَسْأَلَةِ الْمَشِيئَةِ مَعَ قَصْدِ التَّعْلِيقِ وَقَصْدِ التَّبَرُّكِ فَقَطْ ا هـ وَاسْتَحْسَنَ الْكُرْدِيُّ فَرْقَ الْبَصْرِيِّ الْمَذْكُورَ ( قَوْلُهُ وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّتِهِ ) أَيْ كَيْفِيَّةُ الْوُضُوءِ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الصَّلَاةِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَدْلُولِهِ ) ، وَهُوَ التَّعْلِيقُ ( قَوْلُهُ هَذَا الصَّرِيحُ ) أَيْ لَفْظُ التَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ : تِلْكَ الصِّيغَةُ ) أَيْ صِيغَةُ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : حَتَّى يَقْوَى ) أَيْ لَفْظُ التَّعْلِيقِ عَلَى رَفْعِهَا أَيْ تِلْكَ الصِّيغَةِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ نِيَّةِ التَّعْلِيقِ مِنْ لَفْظِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ شَرَّكَ ) أَيْ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْوُضُوءَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَرْضٍ وَنَفْلٍ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : أَوْ نَفْلًا ) أَيْ أَوْ ظَنَّ الْكُلَّ نَفْلًا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِي الْعِبَارَةِ أَوْ شَرَّكَ وَقَصَدَ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ النَّفْلِيَّةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ ، وَيَأْتِي هَذَا ) أَيْ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا ، فَإِنْ ظَنَّ إلَخْ وَقَالَ ع ش أَيْ شَرْطُ مَعْرِفَةِ الْكَيْفِيَّةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَنَحْوِهَا ) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ النِّيَّةُ ع ش ( قَوْلُهُ وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ الْأَخِيرَةُ ) أَيْ الْمَبْدُوءَةُ بِقَوْلِهِ وَتَحَقُّقُ الْمُقْتَضِي ( قَوْلُهُ : وَزِيدَ إلَخْ ) جَزَمَ فِي الْمُغْنِي بِكَوْنِهِمَا شَرْطَيْنِ وَنَقَلَهُ فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّهُمَا بِالْأَرْكَانِ أَشْبَهُ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وُجُوبُ غَسْلِ زَائِدٍ إلَخْ ) فَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ أَوْ يَدَانِ أَوْ رِجْلَانِ وَاشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحَ بِهِ إلَخْ ) فِي كَوْنِهِ مُصَرِّحًا بِالرُّكْنِيَّةِ نَظَرٌ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَيَزِيدُ ) إلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَيَزِيدُ السَّلَسُ إلَخْ ) مِنْهُ سَلِسُ الرِّيحِ فَتَجِبُ الْمُوَالَاةُ فِي أَفْعَالِ وُضُوئِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَا تَجِبُ بَيْنَ اسْتِنْجَائِهِ وَبَيْنَ وُضُوئِهِ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ خُرُوجِ الرِّيحِ قَبْلَ وُضُوئِهِ لَا أَثَرَ لَهُ سم عَلَى حَجّ قُلْت وَيُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ الِاسْتِنْجَاءِ عَلَى الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِطُهْرِ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ تَقَدُّمُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ ع ش أَقُولُ وَيُفِيدُهُ كَلَامُ سم الْمَذْكُورُ أَيْضًا فَتَأَمَّلَ ( قَوْلُهُ : وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ ) قَدْ يُقَالُ كَوْنُ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا شَرْطًا لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ نَعَمْ بِالْإِخْلَالِ بِهَا يَبْطُلُ الْوُضُوءُ كَحَدَثٍ طَارِئٍ بَصْرِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَإِسْلَامٌ وَتَمْيِيزٌ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لَا تَصِحُّ عِبَادَتُهُ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَيْنِ شَرْطَانِ لِكُلِّ عِبَادَةٍ شَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : لِحَلِيلِهَا الْمُسْلِمِ ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ قَيْدًا ( قَوْلُهُ : أَوْ الْمُمْتَنِعَةُ ) لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ اسْتِطْرَادًا لِمُنَاسَبَةِ مَسْأَلَةِ الْمَجْنُونَةِ فِي كَوْنِ النِّيَّةِ مِنْ الْحَلِيلِ فَلَا تَغْفُلْ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا إذَا أَكْرَهَهَا إلَخْ ) أَيْ فَبَاشَرَتْهُ بِنَفْسِهَا مُكْرَهَةً وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ الِاعْتِدَادُ بِغُسْلِ الْمُكْرَهَةِ ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ نِيَّتِهَا وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ بَصْرِيٌّ .
( قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ ) عِلَّةٌ لِلْمُسْتَثْنَيَاتِ بِقَوْلِهِ إلَّا فِي نَحْوِ إلَخْ لَا لِقَوْلِهِ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ ، وَإِنْ أَوْهَمَتْهُ الْعِبَارَةُ بَصْرِيٌّ أَقُولُ يَدْفَعُ الْإِيهَامَ قَوْلُهُ الْآتِي لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ ( قَوْلُهُ : وَعَدَمُ الصَّارِفِ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَعَدَمُ الصَّارِفِ ) وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِدَوَامِ النِّيَّةِ حُكْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَرِدَّةٍ أَوْ قَوْلٍ إلَخْ ) أَوْ قَطْعٍ أَمْثِلَةُ الْمُنَافِي لِلنِّيَّةِ ، فَإِنْ فَعَلَ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي الْأَثْنَاءِ انْقَطَعَتْ النِّيَّةُ فَيُعِيدُهَا لِلْبَاقِي كُرْدِيٌّ لَا بِنِيَّةِ التَّبَرُّكِ أَيْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ أَوْ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ 189 أَوْ بِاتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِهَا فِي كُلِّ أَوْ غَالِبِ أَوْقَاتِهِ بَعْدَ مَجِيءِ الْأَمْرِ بِهَا وَكَذَا إذَا أَتَى بِهَا بِنِيَّةِ أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ لَا تَقَعُ إلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى ا هـ كُرْدِيٌّ عَنْ الْإِيعَابِ ( قَوْلُهُ بِنِيَّةِ التَّبَرُّكِ ) أَيْ وَحْدَهُ ع ش .
( قَوْلُهُ : أَوْ قَطْعٍ ) أَيْ بِنِيَّةِ قَطْعٍ ( قَوْلُهُ : لَا نَوْمٍ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى رِدَّةٍ ( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي مَبْحَثِ غَسْلِ الْوَجْهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْت ) إلَى قَوْلِهِ ، وَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ الْإِطْلَاقُ ) أَيْ فِي قَوْلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ( قَوْلُهُ بِقَصْدِ التَّعْلِيقِ هُنَا ) أَيْ فَاسِدُ الْوُضُوءِ وَقَوْلُهُ وَفِي الطَّلَاقِ بِقَصْدِ التَّبَرُّكِ أَيْ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ ( قَوْلُهُ : يَنْتَفِي بِهِ لِانْصِرَافِهِ إلَخْ ) يَقْتَضِي أَنَّ الْكَلَامَ فِي لَفْظِ إنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ وَقَوْلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي النِّيَّةِ هُوَ الْقَلْبُ دُونَ اللِّسَانِ ، وَإِنْ خَالَفَهُ فَالنَّاوِي إنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعْلِيقٌ بِقَلْبِهِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ ، وَإِنْ عَلَّقَ بِلِسَانِهِ وَلَا يَكُونُ التَّعْلِيقُ بِلِسَانِهِ مُنَافِيًا لِجَزْمِ قَلْبِهِ ، وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُ بِقَلْبِهِ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعْلِيقٌ بِلِسَانِهِ وَلَا يَتَأَتَّى تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمُلَاحَظَةِ مَعْنَى إنْ شَاءَ اللَّهُ بِقَلْبِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ مُخَالَفَةِ ظَاهِرِ عِبَارَتِهِ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ التَّبَرُّكِ وَغَيْرِهِ إذْ التَّبَرُّكُ إنَّمَا هُوَ بِاللَّفْظِ لَا بِقَصْدِ مَعْنَى اللَّفْظِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يَمْنَعُ أَنَّ التَّبَرُّكَ لَا يَكُونُ إلَّا بِاللَّفْظِ سم .
وَهَذَا الْمَنْعُ ظَاهِرٌ وَفِي الْبَصْرِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ نَحْوِ عِبَارَتِهِ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَتَأَتَّى إلَخْ مَا نَصُّهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ إلْحَاقَ الْإِطْلَاقِ بِالتَّعْلِيقِ هُنَا وَبِالتَّبَرُّكِ ثَمَّ هُوَ الْأَحْوَطُ فِي الْبَابَيْنِ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا ذُكِرَ حَيْثُ قَارَنَ التَّلَفُّظُ النِّيَّةَ الْقَلْبِيَّةَ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ فَلَا يَضُرُّ مُطْلَقًا لِمُضِيِّ النِّيَّةِ عَلَى الصِّحَّةِ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ مَا يُنْدَبُ لَهُ وُضُوءٌ إلَخْ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ فَرَاجِعْهُ وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ تَعَرُّضًا لِمَسْأَلَةِ الْمَشِيئَةِ مَعَ قَصْدِ التَّعْلِيقِ وَقَصْدِ التَّبَرُّكِ فَقَطْ ا هـ وَاسْتَحْسَنَ الْكُرْدِيُّ فَرْقَ الْبَصْرِيِّ الْمَذْكُورَ ( قَوْلُهُ وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّتِهِ ) أَيْ كَيْفِيَّةُ الْوُضُوءِ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الصَّلَاةِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَدْلُولِهِ ) ، وَهُوَ التَّعْلِيقُ ( قَوْلُهُ هَذَا الصَّرِيحُ ) أَيْ لَفْظُ التَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ : تِلْكَ الصِّيغَةُ ) أَيْ صِيغَةُ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : حَتَّى يَقْوَى ) أَيْ لَفْظُ التَّعْلِيقِ عَلَى رَفْعِهَا أَيْ تِلْكَ الصِّيغَةِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ نِيَّةِ التَّعْلِيقِ مِنْ لَفْظِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ شَرَّكَ ) أَيْ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْوُضُوءَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَرْضٍ وَنَفْلٍ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : أَوْ نَفْلًا ) أَيْ أَوْ ظَنَّ الْكُلَّ نَفْلًا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِي الْعِبَارَةِ أَوْ شَرَّكَ وَقَصَدَ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ النَّفْلِيَّةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ ، وَيَأْتِي هَذَا ) أَيْ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا ، فَإِنْ ظَنَّ إلَخْ وَقَالَ ع ش أَيْ شَرْطُ مَعْرِفَةِ الْكَيْفِيَّةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَنَحْوِهَا ) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ النِّيَّةُ ع ش ( قَوْلُهُ وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ الْأَخِيرَةُ ) أَيْ الْمَبْدُوءَةُ بِقَوْلِهِ وَتَحَقُّقُ الْمُقْتَضِي ( قَوْلُهُ : وَزِيدَ إلَخْ ) جَزَمَ فِي الْمُغْنِي بِكَوْنِهِمَا شَرْطَيْنِ وَنَقَلَهُ فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّهُمَا بِالْأَرْكَانِ أَشْبَهُ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وُجُوبُ غَسْلِ زَائِدٍ إلَخْ ) فَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ أَوْ يَدَانِ أَوْ رِجْلَانِ وَاشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحَ بِهِ إلَخْ ) فِي كَوْنِهِ مُصَرِّحًا بِالرُّكْنِيَّةِ نَظَرٌ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَيَزِيدُ ) إلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَيَزِيدُ السَّلَسُ إلَخْ ) مِنْهُ سَلِسُ الرِّيحِ فَتَجِبُ الْمُوَالَاةُ فِي أَفْعَالِ وُضُوئِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَا تَجِبُ بَيْنَ اسْتِنْجَائِهِ وَبَيْنَ وُضُوئِهِ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ خُرُوجِ الرِّيحِ قَبْلَ وُضُوئِهِ لَا أَثَرَ لَهُ سم عَلَى حَجّ قُلْت وَيُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ الِاسْتِنْجَاءِ عَلَى الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِطُهْرِ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ تَقَدُّمُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ ع ش أَقُولُ وَيُفِيدُهُ كَلَامُ سم الْمَذْكُورُ أَيْضًا فَتَأَمَّلَ ( قَوْلُهُ : وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ ) قَدْ يُقَالُ كَوْنُ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا شَرْطًا لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ نَعَمْ بِالْإِخْلَالِ بِهَا يَبْطُلُ الْوُضُوءُ كَحَدَثٍ طَارِئٍ بَصْرِيٌّ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith