تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3081 · ص. المطبوع 71 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : وَمَنْ قَصَدَ مَكَّةَ ) أَيْ أَوْ الْحَرَمَ وَلَوْ مَكِّيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ أُنْثَى 71 لَمْ يَأْذَنْ لَهُمَا سَيِّدٌ أَوْ زَوْجٌ فِي دُخُولِهِمَا الْحَرَمَ إذْ الْحُرْمَةُ مِنْ جِهَةٍ لَا تُنَافِي النَّدْبَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى شَرْحُ م ر وَهَلْ يُشْكِلُ مَا ذُكِرَ هُنَا فِي الْعَبْدِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَبْحَثِ الْمُجَاوَزَةِ أَنَّ مُجَاوَزَةَ الْعَبْدِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ سَيِّدُهُ الْمِيقَاتَ بِلَا إحْرَامٍ لَا تُوجِبُ دَمًا أَوْ يُفَرَّقُ . ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ ) هَلْ يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الصَّبِيِّ الَّذِي دَخَلَ بِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ) فِي هَذَا الْعَطْفِ حَزَازَةٌ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ خَبَرَ يَكُونُ فِيهِ رَقٌّ وَاسْمُهَا مُسْتَتِرٌ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث