تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : الذِّكْرَ ) إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ هَذَا إنْ كَانَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَلِمَنْ أَطْلَقَ عَدَمَهَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ قَصَدَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَلَعَلَّهُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَكَذَا فِي السَّعْيِ إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ اضْطَبَعَ فِي الطَّوَافِ قَبْلَهُ أَمْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قِيَاسًا عَلَى الطَّوَافِ ) أَيْ بِجَامِعِ قَطْعِ مَسَافَةٍ مَأْمُورٍ بِتَكْرِيرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ظَفِرْت فِيهِ بِحَدِيثٍ صَحِيحٍ ، وَهُوَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَارِحًا بِرِدَائِهِ } . انْتَهَى . وَلَيْسَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى خُصُوصِ الِاضْطِبَاعِ بِوَاضِحَةٍ إيعَابٌ ا هـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ فِعْلُهُ فِي الصَّلَاةِ ) أَيْ فَيُزِيلُهُ عِنْدَ إرَادَتِهَا وَيُعِيدُهُ عِنْدَ إرَادَةِ السَّعْيِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : افْتِعَالٌ مِنْ الضَّبُعِ ) ، وَهُوَ مَصْدَرُ ضَبَعَ زَيْدٌ فِيهِ الْهَمْزَةُ وَالتَّاءُ فَصَارَ اضْتَبَعَ إذْ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ فَاءَ افْتَعَلَ صَادًا أَوْ ضَادًا أَوْ طَاءً أَوْ ظَاءً قُلِبَتْ تَاؤُهُ طَاءً كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : مَكْشُوفًا ) أَيْ إنْ أَمْكَنَ وَنَّائِيٌّ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ بِبَرْدٍ أَوْ حَرٍّ يَضُرُّهُ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ ( قَوْلُهُ : هَذَا إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ وَيَدَعُ مَنْكِبَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذْ الظَّاهِرُ فِعْلُهُ إلَخْ ) أَيْ فِعْلُ الِاضْطِبَاعِ لِلَابِسِ الْمِخْيَطِ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَيُسَنُّ فِعْلُهُ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ الْمُحِيطِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ ) هَذَا مَا اسْتَظْهَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ مَعَ نَقْلِهِ عَنْ بَحْثِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ مُطْلَقًا وَعَنْ بَحْثِ غَيْرِهِ أَنَّهُ يُسَنُّ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى ا هـ . بَصْرِيٌّ ، عِبَارَةُ الطَّائِفِيِّ قَوْلُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَقِيَاسُهُ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ لَوْ كَانَ لَهُ رِدَاءَانِ فَاضْطَبَعَ بِأَعْلَاهُمَا وَسَتَرَ مَنْكِبَهُ بِأَسْفَلِهِمَا حَصَّلَ السُّنَّةَ أَيْ أَصْلَهَا بَلْ كَمَالَهَا حَيْثُ كَانَ لِعُذْرٍ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ خَلَا الْمَطَافُ ) أَيْ وَلَوْ لَيْلًا نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَحْرُمَانِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْمُغْنِي وَكَوْنُهُ دَأْبَ أَهْلِ الشَّطَارَةِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ بَلْ بِأَهْلِ الشَّطَارَةِ مِنْهُمْ وَالتَّشَبُّهُ بِهِمْ حَرَامٌ انْتَهَى . وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ مُقْتَضَى الْمُحَرَّرِ التَّحْرِيمُ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمَا فِي بَقِيَّةِ كُتُبِهِمَا يَأْبَى ذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ قَصْدِ التَّشَبُّهِ انْتَهَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنْ سُلِّمَ أَنَّهُ مِنْ 91 الزِّيِّ الْمُخْتَصِّ بِالرِّجَالِ فَيَنْبَغِي التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي عَدَمُ التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا إذْ لَا مَعْنَى لِلْقَصْدِ حِينَئِذٍ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : إنْ قَصَدَ التَّشَبُّهَ إلَخْ ) ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمَا ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ التَّشَبُّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الزِّيِّ الْمُخْتَصِّ بِالرِّجَالِ سم وَفِيهِ نَظَرٌ
( قَوْلُهُ : الذِّكْرَ ) إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ هَذَا إنْ كَانَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَلِمَنْ أَطْلَقَ عَدَمَهَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ قَصَدَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَلَعَلَّهُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَكَذَا فِي السَّعْيِ إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ اضْطَبَعَ فِي الطَّوَافِ قَبْلَهُ أَمْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قِيَاسًا عَلَى الطَّوَافِ ) أَيْ بِجَامِعِ قَطْعِ مَسَافَةٍ مَأْمُورٍ بِتَكْرِيرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ظَفِرْت فِيهِ بِحَدِيثٍ صَحِيحٍ ، وَهُوَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَارِحًا بِرِدَائِهِ } . انْتَهَى . وَلَيْسَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى خُصُوصِ الِاضْطِبَاعِ بِوَاضِحَةٍ إيعَابٌ ا هـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ فِعْلُهُ فِي الصَّلَاةِ ) أَيْ فَيُزِيلُهُ عِنْدَ إرَادَتِهَا وَيُعِيدُهُ عِنْدَ إرَادَةِ السَّعْيِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : افْتِعَالٌ مِنْ الضَّبُعِ ) ، وَهُوَ مَصْدَرُ ضَبَعَ زَيْدٌ فِيهِ الْهَمْزَةُ وَالتَّاءُ فَصَارَ اضْتَبَعَ إذْ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ فَاءَ افْتَعَلَ صَادًا أَوْ ضَادًا أَوْ طَاءً أَوْ ظَاءً قُلِبَتْ تَاؤُهُ طَاءً كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : مَكْشُوفًا ) أَيْ إنْ أَمْكَنَ وَنَّائِيٌّ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ بِبَرْدٍ أَوْ حَرٍّ يَضُرُّهُ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ ( قَوْلُهُ : هَذَا إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ وَيَدَعُ مَنْكِبَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذْ الظَّاهِرُ فِعْلُهُ إلَخْ ) أَيْ فِعْلُ الِاضْطِبَاعِ لِلَابِسِ الْمِخْيَطِ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَيُسَنُّ فِعْلُهُ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ الْمُحِيطِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ ) هَذَا مَا اسْتَظْهَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ مَعَ نَقْلِهِ عَنْ بَحْثِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ مُطْلَقًا وَعَنْ بَحْثِ غَيْرِهِ أَنَّهُ يُسَنُّ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى ا هـ . بَصْرِيٌّ ، عِبَارَةُ الطَّائِفِيِّ قَوْلُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَقِيَاسُهُ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ لَوْ كَانَ لَهُ رِدَاءَانِ فَاضْطَبَعَ بِأَعْلَاهُمَا وَسَتَرَ مَنْكِبَهُ بِأَسْفَلِهِمَا حَصَّلَ السُّنَّةَ أَيْ أَصْلَهَا بَلْ كَمَالَهَا حَيْثُ كَانَ لِعُذْرٍ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ خَلَا الْمَطَافُ ) أَيْ وَلَوْ لَيْلًا نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَحْرُمَانِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْمُغْنِي وَكَوْنُهُ دَأْبَ أَهْلِ الشَّطَارَةِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ بَلْ بِأَهْلِ الشَّطَارَةِ مِنْهُمْ وَالتَّشَبُّهُ بِهِمْ حَرَامٌ انْتَهَى . وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ مُقْتَضَى الْمُحَرَّرِ التَّحْرِيمُ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمَا فِي بَقِيَّةِ كُتُبِهِمَا يَأْبَى ذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ قَصْدِ التَّشَبُّهِ انْتَهَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنْ سُلِّمَ أَنَّهُ مِنْ 91 الزِّيِّ الْمُخْتَصِّ بِالرِّجَالِ فَيَنْبَغِي التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي عَدَمُ التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا إذْ لَا مَعْنَى لِلْقَصْدِ حِينَئِذٍ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : إنْ قَصَدَ التَّشَبُّهَ إلَخْ ) ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمَا ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ التَّشَبُّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الزِّيِّ الْمُخْتَصِّ بِالرِّجَالِ سم وَفِيهِ نَظَرٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث