تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية ابن قاسم
250 قَوْلُهُ : الْعِلْمُ بِهِ ) هَلْ يَكْفِي عِلْمُ الْمُشْتَرِي حَالَ الْقَبُولِ فَقَطْ دُونَ حَالِ الْإِيجَابِ الْوَجْهُ لَا ( قَوْلُهُ : حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ ) قَدْ يُقَالُ الْمَبِيعُ هُنَا مَعْلُومُ الْعَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَا الْكُوزِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ أَخَذَهُ بِلَا عِوَضٍ إلَخْ ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي سِيَاقِ النَّقْلِ عَنْ الْمُتَوَلِّي ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي الْبَدَلَ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِهِ . ا هـ . فَلْيُنْظَرْ ( قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ فِي الْمُعَيَّنِ مُجَرَّدُ مُشَاهَدَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ فَيَصِحُّ بَيْعُ الزُّجَاجَةِ الْمُشَاهَدَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ أَنَّهَا مِنْ أَيِّ جِنْسٍ 251 فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : فَبَيْعُ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ أَوْ الْعَبْدَيْنِ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَبَيْعِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ أَوْ هَؤُلَاءِ أَوْ بَيْعِ عَبْدِهِ الْمُشْتَبَهِ بِعَبِيدِ غَيْرِهِ وَبَيْعِ عَشْرِ شِيَاهٍ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ وَبَيْعِ هَؤُلَاءِ إلَّا أَحَدَهُمْ بَاطِلٌ . انْتَهَى . قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ لِلْجَهْلِ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ فِي الْكُلِّ ، وَإِنْ تَسَاوَتْ الْقِيَمُ أَوْ قَالَ وَلَك الْخِيَارُ فِي التَّعْيِينِ أَوْ ثَوْبًا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ وَفَارَقَ 252 نَظِيرُهُ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا . ا هـ . فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ وَسَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الثَّمَنِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ نَقْدَانِ إلَخْ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْهُ قَوْلُهُ : الْآتِي حَيْثُ لَمْ يُرِيدَا صَاعًا مُعَيَّنًا مِنْهَا .
250 قَوْلُهُ : الْعِلْمُ بِهِ ) هَلْ يَكْفِي عِلْمُ الْمُشْتَرِي حَالَ الْقَبُولِ فَقَطْ دُونَ حَالِ الْإِيجَابِ الْوَجْهُ لَا ( قَوْلُهُ : حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ ) قَدْ يُقَالُ الْمَبِيعُ هُنَا مَعْلُومُ الْعَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَا الْكُوزِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ أَخَذَهُ بِلَا عِوَضٍ إلَخْ ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي سِيَاقِ النَّقْلِ عَنْ الْمُتَوَلِّي ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي الْبَدَلَ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِهِ . ا هـ . فَلْيُنْظَرْ ( قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ فِي الْمُعَيَّنِ مُجَرَّدُ مُشَاهَدَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ فَيَصِحُّ بَيْعُ الزُّجَاجَةِ الْمُشَاهَدَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ أَنَّهَا مِنْ أَيِّ جِنْسٍ 251 فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : فَبَيْعُ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ أَوْ الْعَبْدَيْنِ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَبَيْعِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ أَوْ هَؤُلَاءِ أَوْ بَيْعِ عَبْدِهِ الْمُشْتَبَهِ بِعَبِيدِ غَيْرِهِ وَبَيْعِ عَشْرِ شِيَاهٍ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ وَبَيْعِ هَؤُلَاءِ إلَّا أَحَدَهُمْ بَاطِلٌ . انْتَهَى . قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ لِلْجَهْلِ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ فِي الْكُلِّ ، وَإِنْ تَسَاوَتْ الْقِيَمُ أَوْ قَالَ وَلَك الْخِيَارُ فِي التَّعْيِينِ أَوْ ثَوْبًا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ وَفَارَقَ 252 نَظِيرُهُ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا . ا هـ . فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ وَسَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الثَّمَنِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ نَقْدَانِ إلَخْ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْهُ قَوْلُهُ : الْآتِي حَيْثُ لَمْ يُرِيدَا صَاعًا مُعَيَّنًا مِنْهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث