تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ بُطْلَانِ ذَلِكَ وَإِنْ قُبِلَ بِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وِفَاقًا لِمُقْتَضَى كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي مِنْ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ وَتَخْصِيصِ الْبُطْلَانِ بِقَبُولِهِ عَلَى الْإِبْهَامِ أَوْ بِقَبُولِهِمَا مَعًا وَقَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَخُذْ بِأَيِّهِمَا إلَخْ فَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَخُذْ إلَخْ مُبْطِلٌ لِإِيجَابِهِ فَبَطَلَ الْقَبُولُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ ( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا إنْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ نِصْفُهُ بِسِتِّمِائَةٍ أَيْ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ أَوَّلَ كَلَامِهِ يَقْتَضِي تَوْزِيعَ الثَّمَنِ عَلَى الْمُثَمَّنِ بِالسَّوِيَّةِ وَآخِرُهُ يُنَاقِضُهُ زَادَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِبَحْثِ الزَّرْكَشِيّ فَإِنْ قَالَ وَبَاقِيهِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُؤَيِّدُ النَّظَرَ التَّعْلِيلُ السَّابِقُ ( أَقُولُ ) وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ قَبِلْت نِصْفَهُ بِسِتِّمِائَةٍ وَنِصْفَهُ بِأَرْبَعِمِائَةٍ فَقَدْ يُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ وَإِنْ قُلْنَا بِالصِّحَّةِ فِيمَا تَقَدَّمَ لِاخْتِلَافِ غَرَضِ الْبَائِعِ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ عَدَّدَ الْعَقْدَ وَلَا يَتَأَتَّى كَوْنُهُ تَفْصِيلًا لِمَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ لِأَنَّ قَضِيَّةَ إجْمَالِهِ التَّسْوِيَةُ ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِي كَذَلِكَ ) الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ وَتَسْمِيَةُ مَا فِي الثَّانِي كَذَلِكَ أَيْ بَيْعَتَيْنِ لَا بَيْعًا وَشَرْطًا وَقَوْلُهُ : لَا بَيْعًا وَشَرْطًا عَطْفٌ عَلَى كَذَلِكَ أَيْ وَتَسْمِيَتُهُ مَا فِي الثَّانِي بَيْعَتَيْنِ لَا بَيْعًا وَشَرْطًا وَقَوْلُهُ : مَبْنَى خَبَرُ تَسْمِيَةِ الْمُقَدَّرَةِ فِي قَوْلِهِ وَالثَّانِي ثُمَّ لَك مَنْعُ الْبِنَاءِ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَشَارَ إلَى أَنَّ الْبَيْعَ وَالشَّرْطَ يَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ قَبِيلِ الْبَيْعَتَيْنِ 295 قَوْلُهُ : بِلَفْظِهِ ) وَهُوَ لَفْظُ شَرْطٍ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْطِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : جَعْلُ الْأَلْفِ إلَخْ ) هَذَا يُؤَيِّدُ مَا فِي مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ الْآتِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ ذَلِكَ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ ( قَوْلُهُ : وَاشْتِرَاطُهُ فَاسِدٌ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَاشْتِرَاطُ الْعَقْدِ الثَّانِي فَاسِدٌ فَبَطَلَ بَعْضُ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ مَعْلُومَةٌ حَتَّى يُفْرَضَ التَّوْزِيعُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَاقِي فَبَطَلَ الْبَيْعُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ فَسَادَهُ إلَخْ ) قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ فَسَادِهِ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ : ضَعِيفٌ خَبَرُ مَا وَقَعَ لَمْ يُضَعِّفْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ فَرَّقَ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا جَهَالَةَ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْفَرْقُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا بَطَلَ ) كَأَنَّهُ جَوَابُ اعْتِرَاضٍ بِهَذَا عَلَى قَوْلِهِ أَوْ أَنَّ الرَّهْنَ مُسْتَثْنًى إلَخْ .
( قَوْلُهُ : بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ بُطْلَانِ ذَلِكَ وَإِنْ قُبِلَ بِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وِفَاقًا لِمُقْتَضَى كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي مِنْ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ وَتَخْصِيصِ الْبُطْلَانِ بِقَبُولِهِ عَلَى الْإِبْهَامِ أَوْ بِقَبُولِهِمَا مَعًا وَقَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَخُذْ بِأَيِّهِمَا إلَخْ فَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَخُذْ إلَخْ مُبْطِلٌ لِإِيجَابِهِ فَبَطَلَ الْقَبُولُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ ( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا إنْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ نِصْفُهُ بِسِتِّمِائَةٍ أَيْ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ أَوَّلَ كَلَامِهِ يَقْتَضِي تَوْزِيعَ الثَّمَنِ عَلَى الْمُثَمَّنِ بِالسَّوِيَّةِ وَآخِرُهُ يُنَاقِضُهُ زَادَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِبَحْثِ الزَّرْكَشِيّ فَإِنْ قَالَ وَبَاقِيهِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُؤَيِّدُ النَّظَرَ التَّعْلِيلُ السَّابِقُ ( أَقُولُ ) وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ قَبِلْت نِصْفَهُ بِسِتِّمِائَةٍ وَنِصْفَهُ بِأَرْبَعِمِائَةٍ فَقَدْ يُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ وَإِنْ قُلْنَا بِالصِّحَّةِ فِيمَا تَقَدَّمَ لِاخْتِلَافِ غَرَضِ الْبَائِعِ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ عَدَّدَ الْعَقْدَ وَلَا يَتَأَتَّى كَوْنُهُ تَفْصِيلًا لِمَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ لِأَنَّ قَضِيَّةَ إجْمَالِهِ التَّسْوِيَةُ ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِي كَذَلِكَ ) الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ وَتَسْمِيَةُ مَا فِي الثَّانِي كَذَلِكَ أَيْ بَيْعَتَيْنِ لَا بَيْعًا وَشَرْطًا وَقَوْلُهُ : لَا بَيْعًا وَشَرْطًا عَطْفٌ عَلَى كَذَلِكَ أَيْ وَتَسْمِيَتُهُ مَا فِي الثَّانِي بَيْعَتَيْنِ لَا بَيْعًا وَشَرْطًا وَقَوْلُهُ : مَبْنَى خَبَرُ تَسْمِيَةِ الْمُقَدَّرَةِ فِي قَوْلِهِ وَالثَّانِي ثُمَّ لَك مَنْعُ الْبِنَاءِ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَشَارَ إلَى أَنَّ الْبَيْعَ وَالشَّرْطَ يَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ قَبِيلِ الْبَيْعَتَيْنِ 295 قَوْلُهُ : بِلَفْظِهِ ) وَهُوَ لَفْظُ شَرْطٍ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْطِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : جَعْلُ الْأَلْفِ إلَخْ ) هَذَا يُؤَيِّدُ مَا فِي مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ الْآتِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ ذَلِكَ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ ( قَوْلُهُ : وَاشْتِرَاطُهُ فَاسِدٌ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَاشْتِرَاطُ الْعَقْدِ الثَّانِي فَاسِدٌ فَبَطَلَ بَعْضُ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ مَعْلُومَةٌ حَتَّى يُفْرَضَ التَّوْزِيعُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَاقِي فَبَطَلَ الْبَيْعُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ فَسَادَهُ إلَخْ ) قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ فَسَادِهِ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ : ضَعِيفٌ خَبَرُ مَا وَقَعَ لَمْ يُضَعِّفْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ فَرَّقَ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا جَهَالَةَ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْفَرْقُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا بَطَلَ ) كَأَنَّهُ جَوَابُ اعْتِرَاضٍ بِهَذَا عَلَى قَوْلِهِ أَوْ أَنَّ الرَّهْنَ مُسْتَثْنًى إلَخْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث