تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ أَيْ لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَظَاهِرُهُ وَلَا لِلسَّيِّدِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَفِي الرَّوْضِ أَيْضًا وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ عَتَقَ ( قَوْلُهُ : وَبِاللُّزُومِ يَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَلَا يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ حَتَّى يَلْزَمَ الْعَقْدُ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ عَتَقَ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ ا هـ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ إنَّ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ عَنْهُ مِنْ 336 حِينِ الْإِجَازَةِ فَعِتْقُهُ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ يَسْتَلْزِمُ عِتْقَ مِلْكِ الْغَيْرِ حَالَ مِلْكِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ أَيْ لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَظَاهِرُهُ وَلَا لِلسَّيِّدِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَفِي الرَّوْضِ أَيْضًا وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ عَتَقَ ( قَوْلُهُ : وَبِاللُّزُومِ يَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَلَا يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ حَتَّى يَلْزَمَ الْعَقْدُ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ عَتَقَ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ ا هـ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ إنَّ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ عَنْهُ مِنْ 336 حِينِ الْإِجَازَةِ فَعِتْقُهُ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ يَسْتَلْزِمُ عِتْقَ مِلْكِ الْغَيْرِ حَالَ مِلْكِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث