تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ أَمَّا قَبْلَهُ فَالْقِيَاسُ بِنَاؤُهُ إلَخْ ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : الْأَرْجَحُ ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : بِنَاؤُهُ ) أَيْ الْخِيَارِ ( عَلَى انْفِسَاخِهِ ) أَيْ الْعَقْدِ ( بِتَلَفِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( حِينَئِذٍ ) أَيْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : انْفَسَخَ ) وَيَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي بِالْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْنَا يَنْفَسِخُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمِلْكُ فِيهِ لِلْبَائِعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَخَيَّرَ بِحُدُوثِهِ ) أَيْ فَحُدُوثُهُ كَوُجُودِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ لَا يَنْفَسِخُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمِلْكُ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَا أَثَرَ لِحُدُوثِهِ ) فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّ لَهُ حُكْمَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ ) فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ وَيُمْكِنُ شُمُولُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ بِأَنْ يُرَادَ بِقَبْلِ الْقَبْضِ مَا قَبْلَ تَمَامِ الْقَبْضِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ : كَقَطْعِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ سَرِقَةٍ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى جِنَايَةٍ ( قَوْلُهُ : وَزَوَالِ بَكَارَتِهِ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى قَطْعِهِ وَمِثْلُ الْقَطْعِ أَيْضًا اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ بِالْجَلْدِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَلِمَهُ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ 359 وَقَدْ جَهِلَهُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ اشْتَرَى حَامِلًا ) أَيْ جَاهِلًا بِحَمْلِهَا إلَى الْوَضْعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِأَنَّهُ كَمَوْتِهِ إلَخْ إذْ مَسْأَلَةُ الْمَوْتِ مُقَيَّدَةٌ بِالْجَهْلِ وَبِدَلِيلِ اسْتِثْنَائِهِ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ إلَخْ الْمُصَوَّرُ بِالْجَهْلِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ظَهَرَ لَك مُخَالَفَةُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا لِمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَوْ بَاعَهَا حَامِلًا إلَخْ ا هـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ اشْتَرَى إلَخْ يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بَاعَهَا حَامِلًا فَانْفَصَلَ إلَخْ مَا يُنَاقِضُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَنَقَصَتْ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَنْقُصْ كَانَ لَهُ الرَّدُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَإِنَّ عَيْبَ الْحَمْلِ قَدْ زَالَ بِدُونِ أَنْ يَتَسَبَّبَ عَنْهُ عَيْبٌ آخَرُ ( قَوْلُهُ : فَلَا رَدَّ ) أَيْ وَلَهُ الْأَرْشُ ا هـ ع ش أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ بِأَنَّهُ كَمَوْتِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ كَمَوْتِهِ إلَخْ ) سَيَأْتِي أَنَّ وَجْهَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَرَضِ أَنَّهُ يَتَزَايَدُ إلَخْ فَهَلْ الْحَمْلُ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجِعَ أَهْلَ الْخِبْرَةِ فَإِنْ ذَكَرُوا أَنَّهُ كُلَّمَا طَالَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ تَجَدَّدَ خَطَرٌ وَتَزَايَدَ احْتَمَلَ مَا قَالَهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِمَرَضٍ إلَخْ ) وَالْجِرَاحَةُ السَّارِيَةُ كَالْمَرَضِ وَكَذَا الْحَامِلُ إذَا مَاتَتْ مِنْ الطَّلْقِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ الْعَقْدِ أَوْ الْقَبْضِ .
( قَوْلُهُ : جَهِلَهُ ) فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْمَرَضِ فَلَا شَيْءَ لَهُ جَزْمًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِلْمُشْتَرِي أَرْشُ الْمَرَضِ مِنْ الثَّمَنِ ) أَيْ فَيَكُونُ جُزْءًا مِنْهُ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ الْمَرَضُ مِنْ الْقِيمَةِ عَلَى مَا يَأْتِي فَفِي قَوْلِهِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا مُسَامَحَةٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ يُؤَثِّرْ ) هَذَا التَّفْسِيرُ حَسَنٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا سَيُرَتِّبُهُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا أَرْشَ وَلَكِنْ إطْلَاقُهُمْ الْغَيْرَ الْمَخُوفَ صَادِقٌ بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا غَيْرُ الْمَخُوفِ كَالْحُمَّى الْيَسِيرَةِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهَا الْمُشْتَرِي فَإِنْ زَادَتْ فِي يَدِهِ وَمَاتَ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ قَطْعًا لِمَوْتِهِ مِمَّا حَدَثَ فِي يَدِهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ بَانَ أَنَّ الْأَوَّلَ خَنَازِيرُ إلَخْ ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ صَرِيحَةٌ أَوْ كَالصَّرِيحَةِ فِي أَنَّ مَا بَانَ لَمْ يَتَوَلَّدْ مِمَّا ادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَفِي اسْتِدْلَالِهِ عَلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ بِأَنَّ رِضَاهُ بِمَا ذُكِرَ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ نَظَرٌ فَلَعَلَّ الْأَوْضَحَ الِاسْتِدْلَال بِأَنَّ مَا بَانَ قَدْ زَادَ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْمَرَضِ وَزِيَادَتُهُ مَانِعَةٌ مِنْ الرَّدِّ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْمُتَّجَهَ الرَّدُّ حَيْثُ لَمْ يَتَوَلَّدْ الْخَنَازِيرُ وَالْبَيَاضُ مِمَّا ادَّعَاهُ الْبَائِعُ بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمَا كَانَا مَوْجُودَيْنِ ابْتِدَاءً وَاشْتَبَهَ الْحَالُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَأَمْكَنَ الِاشْتِبَاهُ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ : رَآهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : مُغَايِرًا لِلْأَوَّلِ إلَخْ ) هَذَا مَوْجُودٌ فِي صُورَةِ الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّ الْأَوَّلَ خَنَازِيرُ إلَخْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي هَذَا سم وَسَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِمَا لَوْ رَضِيَ بِعَيْبٍ ثُمَّ قَالَ إنَّمَا رَضِيتُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ) أَيْ وَلَهُ الرَّدُّ .
( قَوْلُهُ : قَالَ فِي الرَّوْضِ وَهَذَا نَظِيرُ إلَخْ ) لَك أَنْ تَقُولَ الْمَرَضُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَذْرَعِيِّ هُوَ عَيْنُ مَا عَلِمَهُ 360 حَالَ الْبَيْعِ وَإِنْ تَفَاوَتَ بِالزِّيَادَةِ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْأَرْشُ لِتَغْرِيرِ الْبَائِعِ لَهُ بِأَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ تَعَبِ السَّفَرِ أَيْ فَيُرْجَى زَوَالُهُ عَقِبَ الرَّاحَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِهِ فَإِنَّ الِانْحِدَارَ لَيْسَ عَيْنَ الْخَنَازِيرِ وَالرَّمَدَ لَيْسَ عَيْنَ الْبَيَاضِ وَإِنْ سَلِمَ تَوَلُّدُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِي غَايَةِ النُّدُورِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : صَارَ كَأَنَّهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِيَ ( قَوْلُهُ : أَوْلَى ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي مَسْأَلَتِهِ جَاهِلٌ بِالْعَيْبِ أَيْ الْخَنَازِيرِ وَالْبَيَاضِ حَقِيقَةً .
( قَوْلُهُ : وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ أَمَّا قَبْلَهُ فَالْقِيَاسُ بِنَاؤُهُ إلَخْ ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : الْأَرْجَحُ ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : بِنَاؤُهُ ) أَيْ الْخِيَارِ ( عَلَى انْفِسَاخِهِ ) أَيْ الْعَقْدِ ( بِتَلَفِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( حِينَئِذٍ ) أَيْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : انْفَسَخَ ) وَيَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي بِالْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْنَا يَنْفَسِخُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمِلْكُ فِيهِ لِلْبَائِعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَخَيَّرَ بِحُدُوثِهِ ) أَيْ فَحُدُوثُهُ كَوُجُودِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ لَا يَنْفَسِخُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمِلْكُ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَا أَثَرَ لِحُدُوثِهِ ) فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّ لَهُ حُكْمَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ ) فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ وَيُمْكِنُ شُمُولُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ بِأَنْ يُرَادَ بِقَبْلِ الْقَبْضِ مَا قَبْلَ تَمَامِ الْقَبْضِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ : كَقَطْعِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ سَرِقَةٍ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى جِنَايَةٍ ( قَوْلُهُ : وَزَوَالِ بَكَارَتِهِ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى قَطْعِهِ وَمِثْلُ الْقَطْعِ أَيْضًا اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ بِالْجَلْدِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَلِمَهُ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ 359 وَقَدْ جَهِلَهُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ اشْتَرَى حَامِلًا ) أَيْ جَاهِلًا بِحَمْلِهَا إلَى الْوَضْعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِأَنَّهُ كَمَوْتِهِ إلَخْ إذْ مَسْأَلَةُ الْمَوْتِ مُقَيَّدَةٌ بِالْجَهْلِ وَبِدَلِيلِ اسْتِثْنَائِهِ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ إلَخْ الْمُصَوَّرُ بِالْجَهْلِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ظَهَرَ لَك مُخَالَفَةُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا لِمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَوْ بَاعَهَا حَامِلًا إلَخْ ا هـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ اشْتَرَى إلَخْ يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بَاعَهَا حَامِلًا فَانْفَصَلَ إلَخْ مَا يُنَاقِضُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَنَقَصَتْ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَنْقُصْ كَانَ لَهُ الرَّدُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَإِنَّ عَيْبَ الْحَمْلِ قَدْ زَالَ بِدُونِ أَنْ يَتَسَبَّبَ عَنْهُ عَيْبٌ آخَرُ ( قَوْلُهُ : فَلَا رَدَّ ) أَيْ وَلَهُ الْأَرْشُ ا هـ ع ش أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ بِأَنَّهُ كَمَوْتِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ كَمَوْتِهِ إلَخْ ) سَيَأْتِي أَنَّ وَجْهَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَرَضِ أَنَّهُ يَتَزَايَدُ إلَخْ فَهَلْ الْحَمْلُ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجِعَ أَهْلَ الْخِبْرَةِ فَإِنْ ذَكَرُوا أَنَّهُ كُلَّمَا طَالَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ تَجَدَّدَ خَطَرٌ وَتَزَايَدَ احْتَمَلَ مَا قَالَهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِمَرَضٍ إلَخْ ) وَالْجِرَاحَةُ السَّارِيَةُ كَالْمَرَضِ وَكَذَا الْحَامِلُ إذَا مَاتَتْ مِنْ الطَّلْقِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ الْعَقْدِ أَوْ الْقَبْضِ .
( قَوْلُهُ : جَهِلَهُ ) فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْمَرَضِ فَلَا شَيْءَ لَهُ جَزْمًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِلْمُشْتَرِي أَرْشُ الْمَرَضِ مِنْ الثَّمَنِ ) أَيْ فَيَكُونُ جُزْءًا مِنْهُ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ الْمَرَضُ مِنْ الْقِيمَةِ عَلَى مَا يَأْتِي فَفِي قَوْلِهِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا مُسَامَحَةٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ يُؤَثِّرْ ) هَذَا التَّفْسِيرُ حَسَنٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا سَيُرَتِّبُهُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا أَرْشَ وَلَكِنْ إطْلَاقُهُمْ الْغَيْرَ الْمَخُوفَ صَادِقٌ بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا غَيْرُ الْمَخُوفِ كَالْحُمَّى الْيَسِيرَةِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهَا الْمُشْتَرِي فَإِنْ زَادَتْ فِي يَدِهِ وَمَاتَ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ قَطْعًا لِمَوْتِهِ مِمَّا حَدَثَ فِي يَدِهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ بَانَ أَنَّ الْأَوَّلَ خَنَازِيرُ إلَخْ ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ صَرِيحَةٌ أَوْ كَالصَّرِيحَةِ فِي أَنَّ مَا بَانَ لَمْ يَتَوَلَّدْ مِمَّا ادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَفِي اسْتِدْلَالِهِ عَلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ بِأَنَّ رِضَاهُ بِمَا ذُكِرَ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ نَظَرٌ فَلَعَلَّ الْأَوْضَحَ الِاسْتِدْلَال بِأَنَّ مَا بَانَ قَدْ زَادَ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْمَرَضِ وَزِيَادَتُهُ مَانِعَةٌ مِنْ الرَّدِّ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْمُتَّجَهَ الرَّدُّ حَيْثُ لَمْ يَتَوَلَّدْ الْخَنَازِيرُ وَالْبَيَاضُ مِمَّا ادَّعَاهُ الْبَائِعُ بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمَا كَانَا مَوْجُودَيْنِ ابْتِدَاءً وَاشْتَبَهَ الْحَالُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَأَمْكَنَ الِاشْتِبَاهُ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ : رَآهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : مُغَايِرًا لِلْأَوَّلِ إلَخْ ) هَذَا مَوْجُودٌ فِي صُورَةِ الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّ الْأَوَّلَ خَنَازِيرُ إلَخْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي هَذَا سم وَسَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِمَا لَوْ رَضِيَ بِعَيْبٍ ثُمَّ قَالَ إنَّمَا رَضِيتُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ) أَيْ وَلَهُ الرَّدُّ .
( قَوْلُهُ : قَالَ فِي الرَّوْضِ وَهَذَا نَظِيرُ إلَخْ ) لَك أَنْ تَقُولَ الْمَرَضُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَذْرَعِيِّ هُوَ عَيْنُ مَا عَلِمَهُ 360 حَالَ الْبَيْعِ وَإِنْ تَفَاوَتَ بِالزِّيَادَةِ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْأَرْشُ لِتَغْرِيرِ الْبَائِعِ لَهُ بِأَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ تَعَبِ السَّفَرِ أَيْ فَيُرْجَى زَوَالُهُ عَقِبَ الرَّاحَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِهِ فَإِنَّ الِانْحِدَارَ لَيْسَ عَيْنَ الْخَنَازِيرِ وَالرَّمَدَ لَيْسَ عَيْنَ الْبَيَاضِ وَإِنْ سَلِمَ تَوَلُّدُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِي غَايَةِ النُّدُورِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : صَارَ كَأَنَّهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِيَ ( قَوْلُهُ : أَوْلَى ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي مَسْأَلَتِهِ جَاهِلٌ بِالْعَيْبِ أَيْ الْخَنَازِيرِ وَالْبَيَاضِ حَقِيقَةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث