تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ جَوَازِهِ ) أَيْ : بَيْعِ الدَّيْنِ غَيْرِ الْمُثَمَّنِ ا هـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ عِبَارَةَ الْمُغْنِي : تَنْبِيهٌ : الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ إنَّمَا يَجْرِي فِي غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِشَرْطِهِ ) أَيْ : بَيْعِ الدَّيْنِ ، وَإِنَّمَا أَضَافَهُ إلَيْهِ مَعَ أَنَّ السَّابِقَ هُوَ شَرْطُ الِاسْتِبْدَالِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ اُسْتُبْدِلَ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَصَادَقَانِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُ : الْآتِي ، وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ السَّابِقُ ا هـ كُرْدِيٌّ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى هَذَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي : ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا إلَخْ فَالظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَرْطِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ : وَالْجَدِيدُ جَوَازُ الِاسْتِبْدَالِ إلَخْ بِقَوْلِهِ : فَعُلِمَ جَوَازُ الِاسْتِبْدَالِ بِدَيْنٍ حَالٍّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مُؤَوَّلٌ ) أَيْ : مُقَدَّرٌ بِحَذْفِ الْعَاطِفِ وَالْمَعْطُوفِ يَعْنِي بِعَيْنٍ ، أَوْ دَيْنٍ وَ ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) إشَارَةٌ إلَى جَوَازِهِ بِعَيْنٍ ، أَوْ دَيْنٍ ، وَضَمِيرُ اسْتِقْرَارِهِ رَاجِعٌ إلَى الدَّيْنِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : قَوْلُهُمْ إلَخْ ) أَيْ : فِي تَعْلِيلِ الْجَوَازِ ( قَوْلُهُ : لِاسْتِقْرَارِهِ ) إلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَبَيْعِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ) مِنْ جُمْلَةِ الْمَقُولِ أَيْ : قِيَاسًا عَلَى بَيْعِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ : بَيْعُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ الدَّيْنُ إلَخْ ) أَيْ : الْمَبِيعُ خَبَرٌ لِقَوْلِهِ : وَمَحَلُّهُ ( قَوْلُهُ : مُسْتَقِرًّا ) أَيْ : مَأْمُونًا مِنْ سُقُوطِهِ خَرَجَ بِهِ الْأُجْرَةُ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مُسْتَقِرَّةً فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَنَحْوُ نُجُومِ الْكِتَابَةِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَلِيًّا ) أَيْ : مُوسِرًا مِنْ الْمَلَاءَةِ ، وَهِيَ السَّعَةُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا كَفَى إلَخْ ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فَقَالَا وَصُرِّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالْبَغَوِيِّ بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِبَوِيَّيْنِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى الرِّبَوِيِّ وَالثَّانِي عَلَى غَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ؛ لِأَنَّ مِثَالَهُمْ يَأْبَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ مَثَّلَا ذَلِكَ بِعَبْدٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : حَمَلُوهُ عَلَى الْأَوَّلِ ) زَادَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ هَذَا الْحَمْلَ بِأَنَّهُ يُنَافِيهِ تَمْثِيلُ الشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِمَا : بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ، وَيُجَابُ بِمَنْعِ مُنَافَاتِهِ لَهُ ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَامَّةٌ لِلْمُتَّفِقِينَ فِي عِلَّةِ الرِّبَا وَلِغَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَاشْتِرَاطُ الْقَبْضِ إمَّا عَامٌّ لِلْقِسْمَيْنِ ، أَوْ مُطْلَقٌ فِيهِمَا ، وَالْأَوَّلُ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ ، وَالثَّانِي يَقْبَلُ التَّقْيِيدَ فَالْحَمْلُ إمَّا تَخْصِيصٌ ، أَوْ تَقْيِيدٌ ، وَهُوَ صَحِيحٌ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ فَتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يُوَافِقْ تَمْثِيلَهُ ) أَيْ : لِأَنَّ الدَّيْنَ فِيهِ لَيْسَ مَبِيعًا بَلْ ثَمَنًا ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ جَوَازِهِ ) أَيْ : بَيْعِ الدَّيْنِ غَيْرِ الْمُثَمَّنِ ا هـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ عِبَارَةَ الْمُغْنِي : تَنْبِيهٌ : الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ إنَّمَا يَجْرِي فِي غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِشَرْطِهِ ) أَيْ : بَيْعِ الدَّيْنِ ، وَإِنَّمَا أَضَافَهُ إلَيْهِ مَعَ أَنَّ السَّابِقَ هُوَ شَرْطُ الِاسْتِبْدَالِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ اُسْتُبْدِلَ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَصَادَقَانِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُ : الْآتِي ، وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ السَّابِقُ ا هـ كُرْدِيٌّ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى هَذَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي : ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا إلَخْ فَالظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَرْطِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ : وَالْجَدِيدُ جَوَازُ الِاسْتِبْدَالِ إلَخْ بِقَوْلِهِ : فَعُلِمَ جَوَازُ الِاسْتِبْدَالِ بِدَيْنٍ حَالٍّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مُؤَوَّلٌ ) أَيْ : مُقَدَّرٌ بِحَذْفِ الْعَاطِفِ وَالْمَعْطُوفِ يَعْنِي بِعَيْنٍ ، أَوْ دَيْنٍ وَ ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) إشَارَةٌ إلَى جَوَازِهِ بِعَيْنٍ ، أَوْ دَيْنٍ ، وَضَمِيرُ اسْتِقْرَارِهِ رَاجِعٌ إلَى الدَّيْنِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : قَوْلُهُمْ إلَخْ ) أَيْ : فِي تَعْلِيلِ الْجَوَازِ ( قَوْلُهُ : لِاسْتِقْرَارِهِ ) إلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَبَيْعِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ) مِنْ جُمْلَةِ الْمَقُولِ أَيْ : قِيَاسًا عَلَى بَيْعِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ : بَيْعُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ الدَّيْنُ إلَخْ ) أَيْ : الْمَبِيعُ خَبَرٌ لِقَوْلِهِ : وَمَحَلُّهُ ( قَوْلُهُ : مُسْتَقِرًّا ) أَيْ : مَأْمُونًا مِنْ سُقُوطِهِ خَرَجَ بِهِ الْأُجْرَةُ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مُسْتَقِرَّةً فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَنَحْوُ نُجُومِ الْكِتَابَةِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَلِيًّا ) أَيْ : مُوسِرًا مِنْ الْمَلَاءَةِ ، وَهِيَ السَّعَةُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا كَفَى إلَخْ ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فَقَالَا وَصُرِّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالْبَغَوِيِّ بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِبَوِيَّيْنِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى الرِّبَوِيِّ وَالثَّانِي عَلَى غَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ؛ لِأَنَّ مِثَالَهُمْ يَأْبَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ مَثَّلَا ذَلِكَ بِعَبْدٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : حَمَلُوهُ عَلَى الْأَوَّلِ ) زَادَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ هَذَا الْحَمْلَ بِأَنَّهُ يُنَافِيهِ تَمْثِيلُ الشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِمَا : بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ، وَيُجَابُ بِمَنْعِ مُنَافَاتِهِ لَهُ ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَامَّةٌ لِلْمُتَّفِقِينَ فِي عِلَّةِ الرِّبَا وَلِغَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَاشْتِرَاطُ الْقَبْضِ إمَّا عَامٌّ لِلْقِسْمَيْنِ ، أَوْ مُطْلَقٌ فِيهِمَا ، وَالْأَوَّلُ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ ، وَالثَّانِي يَقْبَلُ التَّقْيِيدَ فَالْحَمْلُ إمَّا تَخْصِيصٌ ، أَوْ تَقْيِيدٌ ، وَهُوَ صَحِيحٌ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ فَتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يُوَافِقْ تَمْثِيلَهُ ) أَيْ : لِأَنَّ الدَّيْنَ فِيهِ لَيْسَ مَبِيعًا بَلْ ثَمَنًا ا هـ سم
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث