تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3725 · ص. المطبوع 416 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَرَى الْبَيْعُ ) أَيْ فِي أَيِّ مَكَان كَانَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي مَحَلٍّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ ) شَمِلَ نَحْوَ الشَّارِعِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَيْ : دُونَ الْمُشْتَرِي فَلَا يَرِدُ الْمَوَاتُ وَنَحْوُهُ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ فِي مَوْضِعٍ يُسْتَحَقُّ مَنْفَعَتُهُ ، أَوْ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِمِلْكٍ ، أَوْ وَقْفٍ ، أَوْ وَصِيَّةٍ ، أَوْ إجَارَةٍ ، أَوْ إعَارَةٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَتَحَجُّرٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى هَذَا ) أَيْ قَوْلُهُ : وَعَارِيَّةٍ ( قَوْلُهُ : قَوْلُهُمْ إنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يُعِيرُ ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ ( قَوْلُهُ : لِلْقَبْضِ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ : أَمَّا إذْنُهُ فِي مُجَرَّدِ النَّقْلِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمَا هُنَا مِنْ هَذَا ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ الْبُقْعَةُ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَضْمَنْ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ نَائِبٌ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُسْتَعِيرِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ ) مَحَلُّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّصَرُّفِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى حُصُولِ الضَّمَانِ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِيًا لِاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : الْمُفِيدِ لِلتَّصَرُّفِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ أَعَادَهُ ) مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلٍ إلَخْ ) أَيْ : فَلَا يُشْتَرَطُ نَقْلُهُ عَنْ مَحَلِّ الْبَائِعِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَوْ وَالْمَبِيعُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَالْمَبِيعُ فِي دَارِ الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : فِي دَارِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَظُنَّ رِضَاهُ اُشْتُرِطَ إذْنُهُ أَيْضًا ) الْوَجْهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ ، وَالِاكْتِفَاءُ بِالنَّقْلِ إلَى الْمَغْصُوبِ م ر وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَجْهَ حُصُولُ الْقَبْضِ بِالنَّقْلِ لِمِلْكِ الْغَيْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ النَّقْلِ لِلْمَغْصُوبِ الَّذِي يَكْفِي النَّقْلُ إلَيْهِ عَلَى الْمُتَّجَهِ وَأَنَّ النَّقْلَ إلَى مَا لِلْبَائِعِ فِيهِ شَرِكَةٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَكْفِي ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ ، وَعَلَى مَا فِيهِ فَهِيَ مَانِعَةٌ مِنْ حُصُولِ الْقَبْضِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : اُشْتُرِطَ إذْنُهُ ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاكْتِفَاءِ بِنَقْلِهِ فِي الْمَغْصُوبِ ا هـ نِهَايَةٌ وَقَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ ) أَيْ : وَلَوْ الْمُشْتَرِيَ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : اُشْتُرِطَ إذْنُهُمَا ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَلِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ ا هـ قَالَ ع ش أَيْ : وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ شَرِيكُهُ ا هـ عِبَارَةُ سم قَدْ يُقَالُ : قِيَاسُ الِاكْتِفَاءِ بِالنَّقْلِ إلَى الْمَغْصُوبِ الِاكْتِفَاءُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَسَطَ الْقَوْلَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالنَّقْلِ إلَى الْمَغْصُوبِ وَفَرَّقَ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْهُ فِي الْأَجْنَبِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي مُجَرَّدِ النَّقْلِ ) بِأَنْ قَالَ أَذِنْت لَك فِي نَقْلِهِ ، أَوْ فِي نَقْلِهِ لَا لِلْقَبْضِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ لَهُ حَقَّ الْحَبْسِ ) لَا يَخْفَى اتِّجَاهُ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ لِجَوَازِ الْقَبْضِ حِينَئِذٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ا هـ سم ، وَهُوَ وَاضِحٌ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَكَذَا أَيْ : لَا يَكْفِي لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي مُجَرَّدِ التَّحْوِيلِ ا هـ زَادَ الْأَوَّلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ا هـ يَعْنِي ابْنَ حَجَرٍ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : فِيمَا يَظْهَرُ نَقَلَ سم عَلَى مَنْهَجٍ التَّقْيِيدَ بِمَا إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَوَجَّهَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَبِهِ صَرَّحَ إلَخْ ) أَيْ : بِالتَّقْيِيدِ بِمَا إذَا كَانَ لَهُ - 416 حَقُّ الْحَبْسِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ حَصَلَ بِهِ ضَمَانُ الْيَدِ ) فَإِنْ تَلِفَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ ا هـ ع ش ، وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عِبَارَةُ الشَّيْخِ سُلْطَانٍ قَوْلُهُ : وَإِنْ حَصَلَ ضَمَانُ الْيَدِ إلَخْ فَلَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا بَعْدَ تَلَفِهِ غَرِمَ بَدَلَهُ لِمُسْتَحِقِّهِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ ، وَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ لَوْ تَلِفَ ، وَكَانَ غَيْرَ مُسْتَحَقٍّ بَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ عَلَيْهِ إلَى الْآنَ انْتَهَتْ ، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ فَقَطْ ا هـ أَيْ : لَا ضَمَانُ يَدٍ وَعَقْدٍ مَعًا عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ : وَإِنْ حَصَلَ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ إذْنٌ مُطْلَقًا ا هـ مَعَ حُصُولِ الْقَبْضِ بِهِ مُعِيرًا لِهَوَاءِ بُقْعَةِ الْمَتَاعِ ( قَوْلُهُ : قَالَ الْقَاضِي إلَخْ ) أَقُولُ : قَضِيَّةُ كَلَامِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافُهُ سِيَّمَا ، وَقَدْ قَالَ : وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ أَيْ : الْمَتَاعِ فِي قَوْلِي مَا لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ لِصِدْقِهِ بِالْمَتَاعِ ، وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَذِنَ فِي وَضْعِ الْمَتَاعِ فِي الْمَكَانِ كَانَ وَضْعُ الْمَتَاعِ فِيهِ فِي الْحَقِيقَةِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُهُ : وَكَنَقْلِهِ بِإِذْنِهِ نَقْلُهُ إلَى مَتَاعٍ مَمْلُوكٍ لَهُ ، أَوْ مُعَارٍ ا هـ ع ش ، وَقَوْلُهُ : كَأَنْ وَضَعَ الْمَتَاعَ فِيهِ كَانَ الْأَوْلَى وَضْعَ الْمَبِيعِ عَلَى الْمَتَاعِ فِي الْحَقِيقَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَكَنَقْلِهِ بِإِذْنِهِ نَقْلُهُ إلَخْ ) أَيْ : إذْنِهِ فِي النَّقْلِ إلَى مَتَاعٍ إلَخْ لِلْقَبْضِ فَيَكُونُ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ أَنَّ وَضْعَ ذَلِكَ إلَخْ ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ ؛ لِأَنَّهُ بِإِذْنِهِ لَهُ فِي نَقْلِهِ مَعَ أَنَّ هَوَاءَ ذَلِكَ الظَّرْفِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ حَيِّزٌ لِلْبَائِعِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي نَقْلِهِ مِنْ حَيِّزٍ لَهُ إلَى آخَرَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ شَغَلَ بُقْعَةَ الْمَتَاعِ بِهِ مُمْتَنِعًا فَلْيُتَأَمَّلْ ، فَإِنَّ كَلَامَ الْقَاضِي إنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَقْلِهِ إلَى الْمَتَاعِ فَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ ، وَإِنْ كَانَ مَفْرُوضًا مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ حَتَّى مَعَ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي وَضْعِ الْمَتَاعِ الْأَوَّلِ لَا يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ غَيْرِهِ فَفِيهِ شَغْلُ الْفَرَاغِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْبَائِعِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَوَضْعُ الْبَائِعِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، وَقَوْلُهُ : وَهَذَا إلَى وَقَبْضُ الْجُزْءِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي ) لَيْسَ قَيْدًا ، وَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ يَسَارِهِ ، أَوْ خَلْفِهِ حَيْثُ سَهُلَ تَنَاوُلُهُ فَالْمَدَارُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي مَكَان يُلَاحِظُهُ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِقَيْدِهِ السَّابِقِ ) وَهُوَ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَنَاوُلُهُ بِالْيَدِ ، وَعَلِمَ بِهِ ، وَلَا مَانِعَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : قَبْضٌ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : قَبْضٌ ) أَيْ : إقْبَاضُ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ أَمْرِهِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ أَيْ : الْوَضْعَ لَوْ كَانَ بِأَمْرِهِ فَخَرَجَ مُسْتَحَقًّا ضَمِنَهُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ م ر ا هـ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : لَمْ يَضْمَنْهُ ) أَيْ : ضَمَانَ يَدٍ ، وَأَمَّا ضَمَانُ الْعَقْدِ فَيَضْمَنُهُ بِهَذَا الْوَضْعِ حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحَقًّا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ وَيَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقَبْضُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ ) خَرَجَ بِهِ الْمُعَيَّنُ فَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ إلَّا بِقَطْعِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِقَطْعِهِ أَمْ لَا لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ : مَا الْمَانِعُ مِنْ حُصُولِ قَبْضِ الْجُزْءِ الْمُعَيَّنِ بِقَبْضِ الْجُمْلَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ قَبْضُ الْجُزْءِ عَلَى قَطْعِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ ) أَيْ : إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ ، أَوْ لِغَيْرِهِ وَأَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ أَيْ : إذَا قَبَضَهَا لِنَقْلِ يَدِ الْبَائِعِ عَنْهَا فَقَطْ أَمَّا إنْ قَبَضَهَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا بِإِذْنٍ مِنْ الشَّرِيكِ ، وَجَعَلَ عَلَفَهَا فِي مُقَابَلَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ فَإِنْ تَلِفَتْ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ تُضْمَنْ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ فَعَارِيَّةٌ ، وَإِنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِلَا إذْنٍ فَغَاصِبٌ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ ا هـ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث