تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3745 · ص. المطبوع 424 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( بَابُ التَّوْلِيَةِ ) - 424 قَوْلُهُ : وَلُزُومِ الْعَقْدِ ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ لُزُومُهُ مِنْ جِهَةِ بَائِعِهِ فَقَطْ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَعْنِي لِبَائِعِهِ خِيَارٌ ؛ إذْ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ مَعَ غَيْرِهِ بِمَا يُبْطِلُ خِيَارَهُ لَا مِنْ جِهَتِهِ هُوَ أَيْضًا فَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ صَحَّتْ تَوْلِيَتُهُ م ر ( قَوْلُهُ : أَوْ بَقَاءِ بَعْضِهِ ) احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ حُطَّ جَمِيعُهُ عَنْهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْإِيجَابِ ) أَيْ لِلتَّوْلِيَةِ ( قَوْلُهُ : الظَّنُّ ) الْأَوْلَى مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْعَقْدَ ) يُؤَيِّدُهُ أَنَّ ذِكْرَ الْعَقْدِ لَا يَتَأَتَّى فِي نَحْوِ تَوْلِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا ( قَوْلُهُ : وَيَرُدُّهُ أَنَّ الْمُغَلَّبَ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ؛ إذْ مَعْنَى بِنَاءِ ثَمَنِهَا عَلَى الْعَقْدِ أَنْ يَعْتَبِرَ فِيهَا صِفَاتِ الثَّمَنِ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ، وَلَا يَرُدُّهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : مِنْ حِينِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ ) أَيْ : مِنْ حِينِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ حَتَّى إذَا وَقَعَتْ التَّوْلِيَةُ بَعْدَ الْحُلُولِ وَجَبَ الثَّمَنُ حَالًّا كَمَا بُسِطَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ( قَوْلُهُ : - 425 وَذَكَرَ الْقِيمَةَ مَعَ الْعَرَضِ ) فِيهِ اعْتِبَارُ بَيَانِ الْحَالِ وَسَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ : وَالشِّرَاءُ بِالْعَرَضِ حَيْثُ قَالَ : فَيَقُولُ بِعَرَضِ قِيمَتِهِ كَذَا ، وَلَا يُقْتَصَرُ عَلَى ذِكْرِ الْعَرَضِ ، وَإِنْ بَاعَهُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ بَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا يَجِبُ بَيَانُ الْحَالِ وَأَنَّ هَذَا بِخِلَافِ بَعْضِ عَيْنِ الصَّفْقَةِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ ، أَوْ الشِّرَاءِ إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَ ( قَوْلُهُ : لِوُجُوبِ ذِكْرِهِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَقْوِيمُ الْعَيْنِ وَالتَّوْلِيَةُ بِقِيمَتِهَا ( قَوْلُهُ : لِلسَّلَامَةِ بَيْنَ الْإِثْمِ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْإِثْمِ إذَا حَصَلَتْ مَظِنَّةُ التَّفَاوُتِ ، وَإِلَّا كَأَنْ قَطَعَ بِأَنَّ الْعَرَضَ لَا يَنْقُصُ قِيمَتُهُ عَنْ عَشَرَةٍ فَذَكَرَهَا أَوْ أَقَلَّ فَلَا إثْمَ ( قَوْلُهُ : بِقِسْطِهِ ) يَنْبَغِي اشْتِرَاطُ عِلْمِهِمَا بِالْقِسْطِ هُنَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث