تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : نَخْلَةً مِنْ بُسْتَانٍ ) هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ سَابِقًا ، وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : نَخْلَةً مِنْ بُسْتَانٍ اُنْظُرْ كَيْفَ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَتْنِ الْآتِي ا هـ وَلَعَلَّ لِهَذَا أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ طَلْعُهُ ) كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ مُبَيِّنًا بِهِ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ التَّسَامُحِ ؛ إذْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ بَعْضَ النَّخَلَاتِ مُؤَبَّرٌ مَعَ أَنَّ الْمُؤَبَّرَ إنَّمَا هُوَ طَلْعُهَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ طَلْعُهُ ) خَرَجَ بِهِ اخْتِلَافُ النَّوْعِ وَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَتْبَعُ عَلَى الْأَصَحِّ وَالثَّانِي لَا يَتْبَعُ جَزْمًا ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ : ( بِمَعْنَى مُتَأَبِّرٍ ) أَيْ : بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مِمَّا قَدَّمْتُهُ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : وَاصْطِلَاحًا تَشَقُّقُ الطَّلْعِ ، وَلَوْ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي قَوْلِهِ وَأُلْحِقَ غَيْرُ الْمُؤَبَّرِ بِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) يَعْنِي قَوْلَهُ وَمَفْهُومُهُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ وُجُودِ الطَّلْعِ ) أَيْ : لِغَيْرِ الْمُؤَبَّرِ ا هـ سم وَ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَعْنِي لَا يَتْبَعُ إلَّا إنْ كَانَ مُطْلِعًا عِنْدَ الْعَقْدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَتْبَعُ إلَخْ ) وَلَوْ بَاعَ نَخْلَةً وَبَقِيَتْ ثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ كَانَ لَهُ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَا بِهِ قَالَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْعَامِ قَالَ شَيْخُنَا قُلْت وَإِلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ سم وَأَقَرَّهُ ع ش ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ دُونَهَا ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَلْ هُوَ لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ وَالشَّجَرُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِمَّا قَدَّمَهُ ) أَيْ : فِي قَوْلِهِ ، وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا سَبَقَ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ أَفْرَدَ وَيُتَوَهَّمُ مِنْهُ خِلَافُ الْحُكْمِ وَأَنَّ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ ، وَإِنْ أُفْرِدَ يَتْبَعُ الْمُؤَبَّرَ ا هـ سم أَقُولُ قَدْ يُرَدُّ عَلَى جَوَابِ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَهُ الْمُتَقَدِّمَ وَثَمَرَةُ النَّخْلِ الْمُرَادُ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الثَّمَرَةُ الْمَوْجُودَةُ حَالَةَ الْبَيْعِ فَيُمْنَعُ بِهِ ، قَوْلُهُ : وَذَاكَ لَمْ يَتَعَرَّضْ إلَخْ وَعَلَى جَوَابِ سم أَنَّ مُرَادَ الْقِيلِ الْأَحْسَنِ حَذْفُ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ فَإِنْ أَفْرَدَ إلَخْ وَذِكْرُ قَوْلِهِ : الْمَذْكُورِ عَقِبَ مَا قَدَّمَهُ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ : مَا قِيلَ مِنْ أَحْسَنِيَّةِ الْحَذْفِ ( قَوْلُهُ : الْمُؤَبَّرَةُ بِوَاحِدٍ إلَخْ ) أَيْ : الثَّمَرَةُ الْمُؤَبَّرَةُ فِي أَحَدِ الْبُسْتَانَيْنِ وَغَيْرُهَا فِي الْبُسْتَانِ الْآخَرِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَقَارَبَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ أَتَبَاعَدَا أَمْ تَلَاصَقَا ا هـ ، وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مَثَلًا فَأَزَالَهُ بِقَصْدِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا وَاحِدًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِيرَا وَاحِدًا فَيَثْبُتُ لَهُمَا حُكْمُ الْوَاحِدِ ، أَوْ أَحْدَثَ حَاجِزًا فِي بُسْتَانٍ وَاحِدٍ لِيَصِيرَ اثْنَيْنِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ ذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ : فَأَزَالَهُ إلَخْ أَيْ : قَبْلَ الْعَقْدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا تَأْثِيرَ لِمَا يُفْعَلُ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْحَمْلُ ) أَيْ : كَالتِّينِ وَنَحْوِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ ، وَلَيْسَ مِنْهُ النَّخْلُ ، وَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ 458 السِّيَاقُ لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا مَرَّ رَشِيدِيٌّ وَ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ : وَحَمْلٌ أَيْ : بِمَا يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ فِي الْعَامِ كَالتِّينِ لَا فِيمَا لَا يَتَكَرَّرُ عَادَةً كَالنَّخْلِ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ عَلَى النُّدْرَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَجِنْسٍ ) أَيْ : لَا نَوْعٍ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : زَادَ شَارِحٌ وَمَالِكٌ ) وَكَذَا زَادَهُ الْمُغْنِي ، وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ النَّاشِرِيُّ فِي نُكَتِهِ ، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الْعَقْدِ مَعَ تَعَدُّدِ الْمَالِكِ وَذَلِكَ بِالْوَكَالَةِ بِنَاءً عَلَى تَصْحِيحِهِمْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْوَكِيلُ ا هـ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا أَوْرَدَهُ الشَّارِحُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : مِنْ اخْتِلَافِهِ ) أَيْ : الْمَالِكِ ( قَوْلُهُ ذَكَرَهَا ) أَيْ : ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ تِلْكَ الصُّورَةَ ( قَوْلُهُ : وَيُسْتَثْنَى إلَخْ ) كَتَبَ سم أَوَّلًا عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ ، وَلَوْ ظَهَرَ بَعْضُ التِّينِ إلَخْ مَا نَصُّهُ كَالتِّينِ فِي هَذَا الْحُكْمِ الْوَرْدُ وَالْيَاسَمِينُ وَالْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالْجُمَّيْزُ وَنَحْوُهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مُفَرَّقًا ثُمَّ رَأَيْت مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ا هـ ثُمَّ كَتَبَ هُنَا بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمُوَافِقَةِ لِمَا فِي الشَّرْحِ هُنَا مَا نَصُّهُ وَاَلَّذِي فِي التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ أَنَّ الْجَمِيعَ لِلْبَائِعِ وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَيْ : لِلْغِرَاسِ حَمْلٌ فَإِنْ كَانَ ثَمَرَةً تَتَشَقَّقَ كَالنَّخْلِ ، أَوْ نَوْرًا يَتَفَتَّحُ كَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ فَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ ، أَوْ بَعْضُهُ فَالْجَمِيعُ لِلْبَائِعِ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي انْتَهَتْ ، قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ ، أَوْ بَعْضُهُ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ أَيْ : ظَهَرَ الطَّلْعُ مِنْ كُوزِهِ وَالْوَرْدُ مِنْ كِمَامِهِ وَالْيَاسَمِينُ مِنْ الشَّجَرِ ا هـ فَعُلِمَ أَنَّ الظُّهُورَ تَارَةً بِتَشَقُّقٍ وَتَارَةً بِتَفَتُّحٍ وَتَارَةً بِالْخُرُوجِ مِنْ الشَّجَرِ وَتَارَةً بِتَنَاثُرِ النَّوْرِ ا هـ ، وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي مَا فِي التَّنْبِيهِ .
( قَوْلُهُ : الظَّاهِرُ ) الْمُرَادُ بِالظَّاهِرِ الْمُنْفَتِحُ كَمَا أَفَادَهُ الرَّوْضُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ : فِي الْحَاصِلِ ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ إلَخْ ) أَيْ : فِي شَرْحِ كَتِينٍ وَعِنَبٍ وَقَوْلُهُ : ( عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْعِنَبِ قَوْلُهُ : ( مِثْلُهُ ) أَيْ : الْوَرْدُ ( فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي أَنَّهُ لَا يَتْبَعُ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ الظَّاهِرُ قَوْلُهُ : ( مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ اتِّحَادِ الْحَمْلِ وَتَعَدُّدِهِ وَأَنَّ السَّبَبَ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَمْنُ الِاخْتِلَاطِ لَكِنَّ الْفَرْقَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ : وَفَارَقَ النَّخْلُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ إلَّا تَعَدُّدُ الْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَيْ وَنَحْوُهُ ) مَرَّ عَنْ سم بَيَانُهُ
( قَوْلُهُ : نَخْلَةً مِنْ بُسْتَانٍ ) هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ سَابِقًا ، وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : نَخْلَةً مِنْ بُسْتَانٍ اُنْظُرْ كَيْفَ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَتْنِ الْآتِي ا هـ وَلَعَلَّ لِهَذَا أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ طَلْعُهُ ) كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ مُبَيِّنًا بِهِ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ التَّسَامُحِ ؛ إذْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ بَعْضَ النَّخَلَاتِ مُؤَبَّرٌ مَعَ أَنَّ الْمُؤَبَّرَ إنَّمَا هُوَ طَلْعُهَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ طَلْعُهُ ) خَرَجَ بِهِ اخْتِلَافُ النَّوْعِ وَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَتْبَعُ عَلَى الْأَصَحِّ وَالثَّانِي لَا يَتْبَعُ جَزْمًا ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ : ( بِمَعْنَى مُتَأَبِّرٍ ) أَيْ : بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مِمَّا قَدَّمْتُهُ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : وَاصْطِلَاحًا تَشَقُّقُ الطَّلْعِ ، وَلَوْ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي قَوْلِهِ وَأُلْحِقَ غَيْرُ الْمُؤَبَّرِ بِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) يَعْنِي قَوْلَهُ وَمَفْهُومُهُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ وُجُودِ الطَّلْعِ ) أَيْ : لِغَيْرِ الْمُؤَبَّرِ ا هـ سم وَ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَعْنِي لَا يَتْبَعُ إلَّا إنْ كَانَ مُطْلِعًا عِنْدَ الْعَقْدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَتْبَعُ إلَخْ ) وَلَوْ بَاعَ نَخْلَةً وَبَقِيَتْ ثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ كَانَ لَهُ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَا بِهِ قَالَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْعَامِ قَالَ شَيْخُنَا قُلْت وَإِلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ سم وَأَقَرَّهُ ع ش ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ دُونَهَا ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَلْ هُوَ لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ وَالشَّجَرُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِمَّا قَدَّمَهُ ) أَيْ : فِي قَوْلِهِ ، وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا سَبَقَ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ أَفْرَدَ وَيُتَوَهَّمُ مِنْهُ خِلَافُ الْحُكْمِ وَأَنَّ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ ، وَإِنْ أُفْرِدَ يَتْبَعُ الْمُؤَبَّرَ ا هـ سم أَقُولُ قَدْ يُرَدُّ عَلَى جَوَابِ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَهُ الْمُتَقَدِّمَ وَثَمَرَةُ النَّخْلِ الْمُرَادُ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الثَّمَرَةُ الْمَوْجُودَةُ حَالَةَ الْبَيْعِ فَيُمْنَعُ بِهِ ، قَوْلُهُ : وَذَاكَ لَمْ يَتَعَرَّضْ إلَخْ وَعَلَى جَوَابِ سم أَنَّ مُرَادَ الْقِيلِ الْأَحْسَنِ حَذْفُ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ فَإِنْ أَفْرَدَ إلَخْ وَذِكْرُ قَوْلِهِ : الْمَذْكُورِ عَقِبَ مَا قَدَّمَهُ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ : مَا قِيلَ مِنْ أَحْسَنِيَّةِ الْحَذْفِ ( قَوْلُهُ : الْمُؤَبَّرَةُ بِوَاحِدٍ إلَخْ ) أَيْ : الثَّمَرَةُ الْمُؤَبَّرَةُ فِي أَحَدِ الْبُسْتَانَيْنِ وَغَيْرُهَا فِي الْبُسْتَانِ الْآخَرِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَقَارَبَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ أَتَبَاعَدَا أَمْ تَلَاصَقَا ا هـ ، وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مَثَلًا فَأَزَالَهُ بِقَصْدِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا وَاحِدًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِيرَا وَاحِدًا فَيَثْبُتُ لَهُمَا حُكْمُ الْوَاحِدِ ، أَوْ أَحْدَثَ حَاجِزًا فِي بُسْتَانٍ وَاحِدٍ لِيَصِيرَ اثْنَيْنِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ ذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ : فَأَزَالَهُ إلَخْ أَيْ : قَبْلَ الْعَقْدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا تَأْثِيرَ لِمَا يُفْعَلُ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْحَمْلُ ) أَيْ : كَالتِّينِ وَنَحْوِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ ، وَلَيْسَ مِنْهُ النَّخْلُ ، وَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ 458 السِّيَاقُ لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا مَرَّ رَشِيدِيٌّ وَ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ : وَحَمْلٌ أَيْ : بِمَا يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ فِي الْعَامِ كَالتِّينِ لَا فِيمَا لَا يَتَكَرَّرُ عَادَةً كَالنَّخْلِ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ عَلَى النُّدْرَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَجِنْسٍ ) أَيْ : لَا نَوْعٍ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : زَادَ شَارِحٌ وَمَالِكٌ ) وَكَذَا زَادَهُ الْمُغْنِي ، وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ النَّاشِرِيُّ فِي نُكَتِهِ ، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الْعَقْدِ مَعَ تَعَدُّدِ الْمَالِكِ وَذَلِكَ بِالْوَكَالَةِ بِنَاءً عَلَى تَصْحِيحِهِمْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْوَكِيلُ ا هـ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا أَوْرَدَهُ الشَّارِحُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : مِنْ اخْتِلَافِهِ ) أَيْ : الْمَالِكِ ( قَوْلُهُ ذَكَرَهَا ) أَيْ : ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ تِلْكَ الصُّورَةَ ( قَوْلُهُ : وَيُسْتَثْنَى إلَخْ ) كَتَبَ سم أَوَّلًا عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ ، وَلَوْ ظَهَرَ بَعْضُ التِّينِ إلَخْ مَا نَصُّهُ كَالتِّينِ فِي هَذَا الْحُكْمِ الْوَرْدُ وَالْيَاسَمِينُ وَالْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالْجُمَّيْزُ وَنَحْوُهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مُفَرَّقًا ثُمَّ رَأَيْت مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ا هـ ثُمَّ كَتَبَ هُنَا بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمُوَافِقَةِ لِمَا فِي الشَّرْحِ هُنَا مَا نَصُّهُ وَاَلَّذِي فِي التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ أَنَّ الْجَمِيعَ لِلْبَائِعِ وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَيْ : لِلْغِرَاسِ حَمْلٌ فَإِنْ كَانَ ثَمَرَةً تَتَشَقَّقَ كَالنَّخْلِ ، أَوْ نَوْرًا يَتَفَتَّحُ كَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ فَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ ، أَوْ بَعْضُهُ فَالْجَمِيعُ لِلْبَائِعِ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي انْتَهَتْ ، قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ ، أَوْ بَعْضُهُ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ أَيْ : ظَهَرَ الطَّلْعُ مِنْ كُوزِهِ وَالْوَرْدُ مِنْ كِمَامِهِ وَالْيَاسَمِينُ مِنْ الشَّجَرِ ا هـ فَعُلِمَ أَنَّ الظُّهُورَ تَارَةً بِتَشَقُّقٍ وَتَارَةً بِتَفَتُّحٍ وَتَارَةً بِالْخُرُوجِ مِنْ الشَّجَرِ وَتَارَةً بِتَنَاثُرِ النَّوْرِ ا هـ ، وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي مَا فِي التَّنْبِيهِ .
( قَوْلُهُ : الظَّاهِرُ ) الْمُرَادُ بِالظَّاهِرِ الْمُنْفَتِحُ كَمَا أَفَادَهُ الرَّوْضُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ : فِي الْحَاصِلِ ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ إلَخْ ) أَيْ : فِي شَرْحِ كَتِينٍ وَعِنَبٍ وَقَوْلُهُ : ( عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْعِنَبِ قَوْلُهُ : ( مِثْلُهُ ) أَيْ : الْوَرْدُ ( فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي أَنَّهُ لَا يَتْبَعُ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ الظَّاهِرُ قَوْلُهُ : ( مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ اتِّحَادِ الْحَمْلِ وَتَعَدُّدِهِ وَأَنَّ السَّبَبَ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَمْنُ الِاخْتِلَاطِ لَكِنَّ الْفَرْقَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ : وَفَارَقَ النَّخْلُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ إلَّا تَعَدُّدُ الْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَيْ وَنَحْوُهُ ) مَرَّ عَنْ سم بَيَانُهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث